تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
محمد بن إسحاق المدني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو
[ د ] حديث : لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم . (د) في الزكاة (9: 1) عن قتيبة بن سعيد، عن ابن أبي عدي، عنه به . (ك) و (9: 2) عن الحسن بن علي، عن يعقوب بن إبراهيم، قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: لا جلب ولا جنب قال: أن تصدق الماشية في مواضعها ..... .
فذكره . (ك) لم يذكر أبو القاسم تفسير ابن إسحاق وهو في الرواية.