تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو
[ د س ] حديث : لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك . زاد ابن الصباح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك . (د) في الطلاق (7: 1) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي - و (7: 1) عن عبد الله بن الصباح العطار، عن عبد العزيز بن عبد الصمد - كلاهما عنه به .
س في البيوع (58: 2) عن عثمان بن عبد الله - وهو ابن خرزاذ -، عن سعدويه، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف الحداني، عنه - ببعضه: ليس على رجل بيع فيما لا يملك .