تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
محمد بن إياس بن البكير الليثي المدني عن عبد الله بن عمرو
د حديث: أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . في ترجمته، عن ابن عباس - (ح 6434) .