تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
النضر بن أنس بن مالك الأنصاري عن أبي بردة عن أبي موسى
[ س ] حديث : أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل، وأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين . (ك) س في القضاء (الكبرى 1: 42) عن علي بن محمد بن علي، عن محمد بن كثير المصيصي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عنه به . رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، وقال فيه: ليس لواحد منهما بينة - وهو المحفوظ، وقد مضى - (ح 9088) .
(ك) ليس في الرواية ولم يذكره أبو القاسم.