تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى
النضر بن أنس بن مالك الأنصاري ، عن أبي بردة، عن أبي موسى
9131 - [ س ] حديث : أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل، وأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين . (ك)
س في القضاء (الكبرى 1: 42) عن علي بن محمد بن علي، عن محمد بن كثير المصيصي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عنه به. رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، وقال فيه: ليس لواحد منهما بينة - وهو المحفوظ، وقد مضى - (ح 9088) . (ك) ليس في الرواية ولم يذكره أبو القاسم.