تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن
[ س ] حديث : لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد . (س) في القطع (15: 3) عن عمرو بن منصور، عن حسان بن عبد الله، عن المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عنه به . وقال: هذا مرسل، وليس بثابت.