تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر
[ س ] حديث : من باع عبدا - وله مال - فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع . (س) في العتق (الكبرى 13: 11) وفي الشروط (في الكبرى) عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عنه به . (ز) روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - وهو المحفوظ، وقد مضى - (ح 6819) .
وروى (عن نافع) عن ابن عمر، عن عمر - قوله، وسيأتي - (ح 10558) .