حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي عن أبيه أبي بكرة

[ ع ] حديث : لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان . (خ) في الأحكام (13: 1) عن آدم، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة: أنه كتب لابنه عبيد الله وهو قاض بسجستان ..... . فذكره .

م فيه (الأحكام، الأقضية 7: 1) عن قتيبة، عن أبي عوانة - و (7: 2) عن يحيى بن يحيى، عن هشيم - و (7: 2) عن شيبان بن فروخ، عن حماد بن سلمة - و (2: 2) عن أبي بكر، عن وكيع، عن الثوري - و (7: 2) عن أبي بكر1، عن حسين عن زائدة - خمستهم عن عبد الملك بن عمير به . و (7: 2) عن أبي موسى، عن غندر - و (27: 2) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه - كلاهما عن شعبة به . د في القضايا (9) عن محمد بن كثير، عن سفيان به .

ت في الأحكام (7) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح . س في القضاة (17) عن قتيبة به . و (الكبرى 21) عن علي بن حجر، عن هشيم به .

و (المجتبى 31) عن حسين بن منصور، عن مبشر بن عبد الله، عن سفيان بن حسين، عن جعفر بن إياس، عنه نحوه - وزاد: لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين ق في الأحكام (4) عن هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وأحمد بن ثابت الجحدري، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك نحوه . ز روي محمد بن بشار، عن إبراهيم بن صدقة، عن سفيان بن حسين، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبي بكرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي في أمر واحد بقضاءين.

يُخرِّج هذا المحتوى31 حديثًا
موقع حَـدِيث