ومن مسند أبي ريحانة الأزدي ويقال الأنصاري واسمه شمعون
[ د س ق ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنتف ..... . الحديث . د في اللباس (10: 6) عن يزيد بن خالد، عن مفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي، عن أبي عامر المغامري، عن أبي ريحانة به - وفيه قصة .
س في الزينة (20) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبيه وأبي الأسود النضر بن عبد الجبار، كلاهما عن المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي - وقال أبو الأسود: شفي - عن أبي عامر به . و (27: 1) عن محمد بن حاتم، عن حبان، عن عبد الله، عن حيوة بن شريح، عن عياش، عن أبي الحصين الحجري أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحانة يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي ولم أحضر، فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الوشر، والوشم، والنتف - مختصر، و (27: 2) عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين الحجري، أن أبا ريحانة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوشم، والوشر مختصر . و (27: 3) عن قتيبة، عن ليث، عن يزيد، عن أبي الحصين الحميري، عن أبي ريحانة قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر، والوشم .
ق في اللباس (47: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، عن يحيى بن أيوب، عن عياش بن عباس، عن أبي الحصين الحميري، عن عامر الحجري، عن أبي ريحانة ببعضه.