ومن مسند أبي لبابة الأنصاري T275
حرف اللام ومن مسند أبي لبابة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه فقيل: بشير بن عبد المنذر، وقيل: رفاعة بن عبد المنذر؛ وقيل: إن رفاعة بن عبد المنذر ومبشر بن عبد المنذر أخواه1 12147 - [ خ م د ] حديث : اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر ..... . الحديث . خ في المغازي (لا، بل في بدء الخلق 15: 11) عن عمرو بن علي، عن ابن أبي عدي، عن أبي يونس القشيري - وهو حاتم بن أبي صغيرة - عن ابن أبي مليكة: أن ابن عمر كان يقتل الحيات: قال: فلقيت أبا لبابة فأخبرني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين .
وفي بدء الخلق (15: 12) عن مالك بن إسماعيل، عن جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر (ح 7611) ، فحدثه أبو لبابة في معناه . وفي المغازي أيضا (12: 20) عن أبي النعمان، عن جرير بن حازم نحوه . وفي صفة إبليس وجنوده (بدء الخلق 14) عن عبد الله بن محمد، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن أبي لبابة نحوه .
قال: وقال عبد الرزاق، عن معمر، فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب . وتابعة يونس (ح 7985) وابن عيينة (ح 6821) وإسحاق الكلبي والزبيدي - يعني عن الزهري . وقال صالح - وهو ابن كيسان (ح 6860) - وابن أبي حفصة (ح 6919) وابن مجمع، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب .
م في الحيوان (1: 3) عن عمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات ..... . فذكره . قال: وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت .
و (1: 4) عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري نحوه . و (1: 5) عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس - و (1: 5) عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر و (1: 5) عن حسن الحلواني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان - ثلاثتهم عن الزهري نحوه - إلا أن صالحا قال في حديثه: حتى رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب . و (1: 6) عن قتيبة ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث، عن نافع، أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا: فذكر الحديث - فقال أبو لبابة: لا تقتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت .
و (1: 7) عن شيبان، عن جرير بن حازم نحوه و (1: 9) عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة نحوه . و (1: 9) عن عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أن أبا لبابة أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ..... . فذكره .
و (1: 8) عن محمد بن مثنى، عن يحيى القطان، عن عبيد الله، عن نافع، أنه سمع أبا لبابة أخبر ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ..... . فذكره . و (1: 10) عن محمد بن مثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، أن أبا لبابة فيهذا المعنى بمثله .
و (1: 1) عن إسحاق بن منصور، عن محمد بن جهضم، عن إسماعيل - قال: هو عندنا ابن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه قال: كان ابن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيض جان فقال أبو لبابة: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان و (1: 2) عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد، أن نافعا حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر، وهو عند الأطم - بمعنى حديث الليث، عن نافع . د في الأدب (173: 6) عن القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين ..... . الحديث .
و (163: 5) عن مسدد، عن سفيان بن عيينة به . و (173: 7) عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر وجد بعد ذلك - يعني بعد ما حدثه أبو لبابة - حية في داره، فأمر بها فأخرجت - يعني إلى البقيع و (173: 8) عن ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني، كلاهما عن ابن وهب، عن أسامة، عن نافع فيهذا الحديث، قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته.