تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافيعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرةوبه فيه (البيوع 1: 4) : أنه نهى عن الملامسة والمنابذة .
يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرةوبه فيه (البيوع 1: 4) : أنه نهى عن الملامسة والمنابذة .
صحيح مسلم#3811وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ يَعنِي ابنَ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي
جامع الترمذي#1876أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ
مسند أحمد#9511نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ