حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة

[ س ق ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة - لفظ أبي عامر، والآخرون نحوه . (س) في الشروط (في الكبرى) وفي الشفعة (في الكبرى) عن سليمان بن داود، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة (ح 15249) ، كلاهما عن أبي هريرة به . وعن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عنهما به - مرسلا - (ح 18729) .

وعن محمد بن حاتم، عن سويد بن نصر، [ عن عبد الله بن المبارك، عن مالك (ح 19368) ومعمر (ح 19395) ، كلاهما عن الزهري ] أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم . وعن قتيبة، عن بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن بكير بن الأشج، عن ابن المسيب - قوله . ق في الأحكام (88: 1) عن محمد بن يحيى - وعبد الرحمن بن عمر رسته - و (88: عن) محمد بن حماد الظهراني - ثلاثتهم عن أبي عاصم النبيل، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة (ح 15249) ، كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا .

وفي حديث الظهراني: قال أبو عاصم: سعيد مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.

يُخرِّج هذا المحتوى16 حديثًا
موقع حَـدِيث