تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة T48
وبه في الأدب (47: 2) لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث فتمسه النار إلا تحلة القسم . (10/57)
وبه في الأدب (47: 2) لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث فتمسه النار إلا تحلة القسم . (10/57)