تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
سعيد أبو عثمان التبان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة
[ خت س ] حديث : لا تحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه . (خ) في النكاح (87: 1 تعليقا) عقيب حديث شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (ح 13729) : ورواه أبو الزناد أيضا، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة . س في الصوم (الكبرى 77: 1) عن محمد بن بشار، عن يحيى وعبد الرحمن، كلاهما عن سفيان - وهو الثوري - و (الكبرى108 : 1 ) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، عن سفيان - وهو ابن عيينة - كلاهما عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة نحوه .
(ز) رواه علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة . قال: ثم حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة فراددته فيه فثبت على موسى بن أبي عثمان ورجح عن الأعرج.