حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة

[ خ م س ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، و (نهى) عن النجش وعن التصرية . (خ) في الشروط (11) عن محمد بن عرعرة، عن شعبة، عنه به، قال: وتابعه معاذ وعبد الصمد، وقال آدم: نهينا، وقال غندر وعبد الرحمن: نهي وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى . م في البيوع (4: 6) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه - و (4: 7) عن أبي بكر بن نافع، عن غندر - و (4: 7) عن ابن مثنى، عن وهب بن جرير - و (4: 7) عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه - أربعتهم عن شعبة به .

قال غندر وعبد الصمد (لا، بل وهب) : نهي، وقال الآخران: نهى . س فيه (البيوع 14) عن عبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج بن محمد، عن شعبة به، وقال: نهى.

يُخرِّج هذا المحتوى19 حديثًا
موقع حَـدِيث