تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
سليمان بن يسار أبو أيوب ويقال أبو عبد الملك عن أبي هريرة T106
[ س ] حديث : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . (ك) س في النكاح (الكبرى 45: 3) عن أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي، عن بكر - وهو ابن عبد الرحمن -، عن عيسى - وهو ابن المختار -، عن محمد - وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى -، عن رباح المكي، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار به، روي عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، عن أبي هريرة، وسيأتي - (ح 14103) . (ك) في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم ] .