تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
[ خ س ] حديث : لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره . (خ) في النكاح (87) عن أبي اليمان، عنه به . قال: ورواه أبو الزناد أيضا، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة (ح 13390) في الصوم - يعني قصة الصوم دون ما بعدها .
س في الصوم (الكبرى 77: 2) عن محمد بن علي بن ميمون، عن أبي اليمان - بقصة الصوم.