تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
[ خ م د ] حديث : لا يقسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة . (خ) في الخمس (3: 1) وفي الوصايا (32: 1) عن عبد الله بن يوسف - وفي الفرائض (3: 4) عن إسماعيل - م في المغازي (18: 5) عن يحيى بن يحيى – د في الخراج (والإمارة 19: 12 عن القعنبي - أربعتهم عن مالك به) .