تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان عن أبي هريرة
[ م ] حديث : للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف ما لا يطبق . م في الأيمان والنذور (15: 4) عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج به . (ز) رواه إبراهيم بن طهمان، عن مالك، عن ابن عجلان وابن الحارث، عن أبي هريرة .
وتابعه النعمان بن عبد السلام، عن مالك . ورواه الليث بن سعد وسفيان بن عيينة (وسعيد بن أبي أيوب) ، عن ابن عجلان، عن بكير بن الأشج، عن العجلان أبي محمد، عن أبي هريرة . ورواه أبو عاصم النبيل، عن ابن أبي ذئب، عن عجلان - مولى مشمعل -، عن أبي هريرة بلفظ أخر: إذا جاء مملوك أحدكم بطعامه قد ولى حر النار فليدعه فليأكل معه، ولا تضربوهم وأطمعوهم مما تأكلون.