تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي عن عطاء عن أبي هريرة
[ د ] حديث : عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه . (ك) د في الزكاة (45: 4) عن محمد بن سوار المصري، عن عبدة بن سليمان، عنه به . ذكره عقيب حديث همام، عن أبي هريرة (ح 14695) ، وقال هذا يضعف حديث همام .
(ك) لم يذكره أبو القاسم وهو في الرواية.