تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني الفقيه عن أبي هريرة
[ خ م د س ] حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها زاد ابن المبارك في حديثه، عن يونس، عن الزهري: لأن عروة حدثني، عن عائشة قالت: حرموا من الرضاع ما يحرمون 1من النسب . (خ) في النكاح (28: 3) عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عنه به . م فيه (النكاح 4: 4) عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس به .
و (4: 3) عن القعنبي، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري - من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف - عن الزهري نحوه: لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا بنت الأخت على الخالة . د فيه (النكاح 13: 2) عن أحمد بن صالح، عن عنبسة بن خالد، عن يونس به . س فيه (النكاح 47: 2) عن محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الزبيري، عن محمد بن فليح، عن يونس به.