14311 - [ خ م س ] حديث : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد الحديث . خ في البيوع (109: 4) عن عبد العزيز بن عبد الله - وفيه (البيوع 66: 1) وفي المحاربين (23: 2) عن عبد الله بن يوسف - م في الحدود (17: 9) س في الرجم (الكبرى 26: 6) جميعا عن عيسى بن حماد - ثلاثتهم عن الليث به. رواه غير واحد، عن سعيد، عن أبي هريرة، وقد مضى - (ح 12985) .
المصدر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-93/h/927465
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة