تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمه أبي سلمة عن أبي هريرة T459
[ خ ] حديث : لا تحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها . (خ) في النكاح (54: 1) عن عبيد الله بن موسى، عن زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم به.