حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة

حديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . وليس في حديث إسماعيل: فصاعدا . وفي حديث القاسم بن مبرور: (لا) تقطع يد السارق (إلا) في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا .

خ في الحدود (13: 2) عن إسماعيل بن أبي أويس - م في ه (الحدود 12: 3) عن أبي الطاهر بن السرح - وحرملة بن يحيى - والوليد بن شجاع - د في ه (الحدود 11: 2) عن أحمد بن صالح - وابن السرح - ووهب بن بيان - ستتهم عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة وعمرة (ح 17920) ، كلاهما عن عائشة به . س في القطع (7 - ألف: 4) عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب به . و (7 - ألف: 2) عن هارون بن سعيد، عن خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة - وحده - به.

يُخرِّج هذا المحتوى12 حديثًا
موقع حَـدِيث