تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
عامر بن شراحيل الشعبي عن مسروق عن عائشة
[ ت ق ] حديث : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل (في) اليمين كفارة . ت في النكاح (لا، بل في الطلاق 21) في ق الطلاق (28: 1) جميعا عن الحسن بن قزعة البصري، عن مسلمة بن علقمة، عن داود، عن عامر به . وقال ت: رواه علي بن مسهر وغيره، عن داود، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم - مرسل - وهذا أصح من حديث مسلمة.