تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
سليمان بن يسار المدني عن عمرة عن عائشة
[ م س ] حديث : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . م في الحدود (12: 4) عن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار به . س في القطع (7 - ب: 9) عن ابن السرح به .
و (7 - ب: 11) عن أبي بكر بن إسحاق، عن قدامة بن محمد، عن مخرمة بن بكير به . و (7 - ب: 8) عن عبيد الله بن سعد، عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج نحوه: لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن ..... . الحديث .
و (7 - ب: 12) عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عبد الله الداناج، عن سليمان بن يسار، قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس . قال همام: فلقيت الداناج فحدثني - يعني به.