تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة
حديث: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . في ترجمة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة (ح 17951) .
حديث: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . في ترجمة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة (ح 17951) .