تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة
[ س ] حديث : تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . وفي حديث مالك: قالت: ما طال علي العهد وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا . س في القطع (7 - ألف: 9) عن الحسن بن محمد، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة - و (7 - ألف: 10) عن يزيد بن محمد بن فضيل، عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان بن يزيد - كلاهما عن يحيى بن سعيد به .
و (7 - ألف: 14) عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن يحيى بن سعيد به . و (7 - ألف: 11) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك - و (7 - ألف: 12) عن محمد بن العلاء، عن عبد الله بن إدريس - كلاهما عن يحيى بن سعيد به . و (7 - ألف: 13) عن قتيبة، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد ورزيق - صاحب أيلة -، ثلاثتهم عن عمرة، عن عائشة - قولها .
قال النسائي: هذا الصواب من حديث يحيى، وحديث سعيد وحديث أبان خطأ.