حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن خالته عمرة عن عائشة

[ م س ] حديث : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . م في الحدود (12: 5) عن بشر بن الحكم، عن عبد العزيز بن محمد - و (12: 6) عن محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور، ثلاثتهم عن أبي عامر العقدي، عن عبد الله بن جعفر المخرمي - كلاهما عن يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن حزم به . س في القطع (7 - ب: 1) عن محمد بن زنبور، عن عبد العزيز بن أبي حازم - و (السرقة، الكبرى 10 - د: 2) عن ابن السرح، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري1 - كلاهما عن ابن الهاد به .

و (7 - ب: 3) عن الحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد2، عن عمرة، عن عائشة به - موقوف.

يُخرِّج هذا المحتوى18 حديثًا
موقع حَـدِيث