تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة
حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث [ ليال ] ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . م في الطلاق (9: 3) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر - و (9: 4) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه - كلاهما عن شعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب، عن أم سلمة - زاد ابن معاذ: وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - به . وروى عن زينب أيضا، عن أم حبيبة - (ح 15874) ، وعن زينب بنت جحش، وقد مضى - (ح 15879) .