18740 - [ د ] حديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم بئر البدي خمس وعشرون ذراعا. قال سعيد بن المسيب من قبل نفسه: حريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع . (د) في المراسيل (70: 1) عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري به. و (7: 2) عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن الزبيدي، عن الزهري: إن السنة والقضاء مضيا فذكر نحوه. وقال: قليب مكان بئر، وقال في حديثه: في كل واحد لم يذكره من كل ناحية، زاد: وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية. فهذا حريم ما يأذن به السلطان من الحفائر، إلا أن يكون لقوم في أرض أسلموا عليها أو ابتاعوها.
المصدر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-93/h/934371
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة