تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء
[ س ] حديث : قلت لعطاء: عبد أواجره سنة بطعامه وسنة أخرى بخراج كذا وكذا؟ قال: لا بأس به . (س) في الإجارة (الكبرى 4: 5) وفي الشروط (في الكبرى) عن محمد بن حاتم، عن حبان، عن عبد الله، عن ابن جريج بهذا.