تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
معمر بن راشد عن الزهري
[ د ] حديث : مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سوم أو أول السوم، فإن الأرباح مع السماح . (د) في المراسيل (24: 5) عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن ابن المبارك، عن معمر بهذا.