تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
محمد بن أبي سهل القرشي عن مكحول
19481 - [ د ] حديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحل به المحرم من عطاء أو عدة فهو
[13/400]
لها، وإن أحق ما أكرم به المرء ابنته وأخته. (د) في المراسيل (30: 3) عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، عن أبيه، عن محمد بن راشد بهذا. قال أبو داود: روى شبة مسند.