تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل
عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، عن الثقة
19615 - [ د ] حديث : عن ابن أبي الزناد، عن أبيه: قال: إن ناسا بوهمون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن بما فيه ولكن إنما قال ذلك فيما أخبرنا به الثقة من الفقهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته، يقال حينئذ للذي رهنه : زعمت أن قيمته مائة دينار أسلمت بعشرين دينارا ورضيت بالرهن، ويقال للآخر: زعمت أن قيمته عشرة دنانير فقد رضيت به عوضا من عشرين دينار. (د) في المراسيل (25: 5) عن هناد بن السري، عن ابن أبي الزناد بهذا.