نبيد
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ١ · صَفحة ١٧١ حَرْفُ الْبَاءِ · بَيْدَ( بَيْدَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ بَيْدَ بِمَعْنَى غَيْرَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا " وَقِيلَ مَعْنَاهُ عَلَى أَنَّهُمْ ، وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بَايِدَ أَنَّهُمْ ، وَلَمْ أَرَهُ فِي اللُّغَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهَا بِأَيْدٍ ، أَيْ بِقُوَّةٍ ، وَمَعْنَاهُ نَحْنُ السَّابِقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُوَّةٍ أَعْطَانَاهَا اللَّهُ وَفَضَّلَنَا بِهَا . * وَفِي حَدِيثِ الْحَجِّ : " بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْبَيْدَاءُ : الْمَفَازَةُ الَّتِي لَا شَيْءَ بِهَا ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ ، وَهِيَ هَاهُنَا اسْمُ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَأَكْثَرُ مَا تَرِدُ وَيُرَادُ بِهَا هَذِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ قَوْمًا يَغْزُونَ الْبَيْتَ ، فَإِذَا نَزَلُوا بِالْبَيْدَاءِ بَعَثَ اللَّهُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ يَا بَيْدَاءُ أَبِيدِيهِمْ ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ " أَيْ أَهْلِكِيهِمْ . وَالْإِبَادَةُ : الْإِهْلَاكُ . أَبَادَهُ يُبِيدُهُ ، وَبَادَ هُوَ يَبِيدُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَإِذَا هُمْ بِدِيَارٍ بَادَ أَهْلُهَا " أَيْ هَلَكُوا وَانْقَرَضُوا . * وَحَدِيثُ الْحُورِ الْعَيْنِ : " نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ " أَيْ لَا نَهْلِكُ وَلَا نَمُوتُ .
لسان العربجُزء ٢ · صَفحة ١٨٨ حَرْفُ الْبَاءِ · بيد[ بيد ] بيد : بَادَ الشَّيْءُ يَبِيدُ بَيْدًا وَبَيَادًا وَبُيُودًا وَبَيْدُودَةً ، الْأَخِيرَةُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ : انْقَطَعَ وَذَهَبَ . وَبَادَ يَبِيدُ بَيْدًا إِذَا هَلَكَ . وَبَادَتِ الشَّمْسُ بُيُودًا : غَرَبَتْ ، مِنْهُ ، حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ . وَأَبَادَهُ اللَّهُ أَيْ أَهْلَكَهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَإِذَا هُمْ بِدِيَارٍ بَادَ أَهْلُهَا أَيْ هَلَكُوا وَانْقَرَضُوا . وَفِي حَدِيثِ الْحُورِ الْعِينِ : نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ ، أَيْ لَا نَهْلِكُ وَلَا نَمُوتُ . وَالْبَيْدَاءُ : الْفَلَاةُ . وَالْبَيْدَاءُ : الْمَفَازَةُ الْمُسْتَوِيَةُ يُجْرَى فِيهَا الْخَيْلُ ، وَقِيلَ : مَفَازَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا ، ابْنُ جِنِّيٍّ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُبِيدُ مَنْ يَحِلُّهَا . ابْنُ شُمَيْلٍ : الْبَيْدَاءُ الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي الْمُشْرِفُ ، قَلِيلَةُ الشَّجَرِ جَرْدَاءُ تَقُودُ الْيَوْمَ وَنِصْفَ يَوْمٍ وَأَقَلَّ ، وَإِشْرَافُهَا شَيْءٌ قَلِيلٌ لَا تَرَاهَا إِلَّا غَلِيظَةً صُلْبَةً ، لَا تَكُونُ إِلَّا فِي أَرْضِ طِينٍ وَفِي حَدِيثِ الْحَجِّ : بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَيْدَاءُ : الْمَفَازَةُ لَا شَيْءَ بِهَا ، وَهِيَ هَاهُنَا اسْمُ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَأَكْثَرُ مَا تَرِدُ وَيُرَادُ بِهَا هَذِهِ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّ قَوْمًا يَغْزُونَ الْبَيْتَ فَإِذَا نَزَلُوا بِالْبَيْدَاءِ بَعَثَ اللَّهُ جِبْرِيلَ فَيَقُولُ : يَا بَيْدَاءُ أَبِيدِيهِمْ فَتُخْسَفُ بِهِمْ أَيْ أَهْلِكِيهِمْ . وَفِي تَرْجَمَةِ قُطْرُبٍ : الْمُتَلِفُ الْقَفْرُ ؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُتْلِفُ سَالِكَهُ فِي الْأَكْثَرِ ، كَمَا سَمُّوا الصَّحْرَاءَ بَيْدَاءَ لِأَنَّهَا تُبِيدُ سَالِكَهَا ، وَالْإِبَادَةُ : الْإِهْلَاكُ ، وَالْجَمْعُ بِيدٌ . كَسَّرُوهُ تَكْسِيرَ الصِّفَاتِ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ صِفَةٌ ، وَلَوْ كَسَّرُوهُ تَكْسِيرَ الْأَسْمَاءِ فَقِيلَ : بَيْدَاوَاتٍ لَكَانَ قَيَاسًا ، فَأَمَّا مَا أَنْشَدَهُ أَبُو زَيْدٍ فِي نَوَادِرِهِ : هَلْ تَعْرِفُ الدَّارَ بِبَيْدَا إِنَّهْ دَارٌ لِلَيْلَى قَدْ تَعَفَّتْ إِنَّهْ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : إِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا تَقُولُ فِي قَوْلِهِ : بَيْدَا إِنَّهْ ؟ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَرَفَ بَيْدَاءَ ضَرُورَةً فَصَارَتْ فِي التَّقْدِيرِ بِبَيْدَاءٍ ثُمَّ إِنَّهُ شَدَّدَ التَّنْوِينَ ضَرُورَةً عَلَى حَدِّ التَّثْقِيلِ فِي قَوْلِهِ : ضَخْمٌ يُحِبُّ الْخُلُقَ الْأَضْخَمَّا فَلَمَّا ثَقُلَ التَّنْوِينُ وَاجْتَمَعَ سَاكِنَانِ فَتَحَ الثَّانِي مِنَ الْحَرْفَيْنِ لِالْتِقَائِهِمَا ، ثُمَّ أَلْحَقَ الْهَاءَ لِبَيَانِ الْحَرَكَةِ كَإِلْحَاقِهَا فِي هُنَّهْ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ فِي الْقِيَاسِ ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا التَّثْقِيلَ إِنَّمَا أَصْلُهُ أَنْ يَلْحَقَ فِي الْوَقْفِ ، ثُمَّ إِنَّ الشَّاعِرَ اضْطُرَّ إِلَى إِجْرَاءِ الْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ كَمَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الضَّرُورَةِ " سَبْسَبَّا وَكَلْكَدَّا " وَنَحْوَهُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْحَرْفُ مِمَّا لَا يَثْبُتُ فِي الْوَقْفِ الْبَتَّةَ مُخَفَّفًا ، فَهُوَ مِنَ التَّثْقِيلِ فِي الْوَصْلِ أَوْ فِي الْوَقْفِ أَبْعَدُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ التَّنْوِينَ مِمَّا يَحْذِفُهُ الْوَقْفُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ الْبَتَّةَ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْوَقْفِ أَصْلًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى تَثْقِيلِهِ ، لِأَنَّهُ إِذَا انْتَفَى الْأَصْلُ الَّذِي هُوَ التَّخْفِيفُ هُنَا ، فَالْفَرْعُ الَّذِي هُوَ التَّثْقِيلُ أَشَدُّ انْتِفَاءً ، وَأَجَازَ أَبُو عَلِيٍّ فِي هَذَا ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ : فَأَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِبَيْدَا ثُمَّ أَلْحَقَ إن الْخَفِيفَةَ وَهِيَ الَّتِي تَلْحَقُ الْإِنْكَارَ ، نَحْوَ مَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ ، وَقِيلَ لَهُ : أَتَخْرُجُ إِنْ أَخْصَبَتِ الْبَادِيَةُ ؟ فَقَالَ : أَأَنَا إِنِّيَهْ ؟ مُنْكِرًا لِرَأْيِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ أَنْ يَخْرُجَ ، كَمَا تَقُولُ : أَلِمِثْلِي يُقَالُ هَذَا ؟ أَنَا أَوَّلُ خَارِجٍ إِلَيْهَا ، فَكَذَلِكَ هَذَا الشَّاعِرُ أَرَادَ : أَمِثْلِي يُعَرَّفُ مَا لَا يُنْكِرُهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ شَدَّدَ النُّونَ فِي الْوَقْفِ ثُمَّ أَطْلَقَهَا وَبَقِيَ التَّثْقِيلُ بِحَالِهِ فِيهَا عَلَى حَدِّ سَبْسَبَّا ، ثُمَّ أَلْحَقَ الْهَاءَ لِبَيَانِ الْحَرَكَةِ نَحْوَ كِتَابِيَهْ وَحِسَابِيَهْ وَاقْتَدِهِ ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِنَّ الَّتِي بِمَعْنَى نَعَمْ فِي قَوْلِهِ : وَيَقُلْنَ شَيْبٌ قَدْ عَلَا كَ وَقَدْ كَبِرْتَ فَقُلْتُ إِنَّهْ أَيْ نَعَمْ ، وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِنَّ الَّتِي تَنْصِبُ الِاسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ وَتَكُونُ الْهَاءُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ لِأَنَّهَا اسْمُ إِنَّ ، وَيَكُونُ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا كَأَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فَيَكُونُ فِي قَوْلِهِ : بَيْدَا إِنَّهْ قَدْ أَثْبَتَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي الثَلَاثَةِ الْأَوْجُهِ ، لِأَنَّ إِنَّ الَّتِي لِلْإِنْكَارِ مُؤَكِّدَةٌ مُوجَبَةٌ ، وَنَعَمْ أَيْضًا كَذَلِكَ ، وَإِنَّ النَّاصِبَةَ أَيْضًا كَذَلِكَ ، وَيَكُونُ قَصْرُ بِبَيْدَاءَ فِي هَذِهِ الثَلَاثَةُ الْأَوْجُهِ كَمَا قَصَرَ الْآخَرُ مَا مَدَّتُهُ لِلتَّأْنِيثِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ : لَا بُدَّ مِنْ صَنْعَا وَإِنْ طَالَ السَّفَرْ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْهَمْزَةُ فِي بَيْدَا إِنَّهْ هِيَ هَمْزَةُ بَيْدَاءَ لِأَنَّهُ إِذَا جَرَّ الِاسْمَ غَيْرَ الْمُنْصَرِفِ وَلَمْ يَكُنْ مُضَافًا وَلَا فِيهِ لَامُ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ صَرْفُهُ وَتَنْوِينُهُ ، وَلَا تَنْوِينَ هُنَا لِأَنَّ التَّنْوِينَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِحَرْفِ الْإِعْرَابِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَأَجَازَ أَيْضًا فِي تَعَفَّتْ إِنَّهْ هَذِهِ الْأَوْجُهَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا . وَالْبَيْدَانَةُ : الْحِمَارَةُ الْوَحْشِيَّةُ أُضِيفَتْ إِلَى الْبَيْدَاءِ ، وَالْجَمْعُ الْبَيْدَانَاتُ . وَأَتَانٌ بَيْدَانَةٌ : تَسْكُنُ الْبَيْدَاءَ . وَالْبَيْدَانَةُ : الْأَتَانُ اسْمٌ لَهَا ، قَالَ الشَّاعِرُ : وَيَوْمًا عَلَى صَلْتِ الْجَبِينِ م