حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيث

نطح

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مَدخَلاً فَرعِيًّا
تَعرِيفُ الجِذرِ مِنَ المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٥ · صَفحة ٧٣
    حَرْفُ النُّونِ · نَطَحَ

    نَطَحَ ) ( هـ ) فِيهِ فَارِسُ نَطْحَةً أَوْ نَطْحَتَيْنِ ثُمَّ لَا فَارِسَ بَعْدَهَا أَبَدًا . مَعْنَاهُ أَنْ فَارِسَ تُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يَبْطُلُ مُلْكُهَا وَيَزُولُ ، فَحَذَفَ الْفِعْلَ لِبَيَانِ مَعْنَاهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانِ ، أَيْ لَا يَلْتَقِي فِيهَا اثْنَانِ ضَعِيفَانِ ، لِأَنَّ النِّطَاحَ مِنْ شَأْنِ التُّيُوسِ ، وَالْكِبَاشِ لَا الْعُنُوزِ . وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَضِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ لَا يَجْرِي فِيهَا خُلْفٌ وَنِزَاعٌ .

  • لسان العربجُزء ١٤ · صَفحة ٢٨٦
    حَرْفُ النُّونِ · نطح

    نطح : النَّطْحُ : لِلْكِبَاشِ وَنَحْوِهَا نَطَحَهُ يَنْطِحُهُ وَيَنْطَحُهُ نَطْحًا . وَكَبْشٌ نَطَّاحٌ . وَقَدِ انْتَطَحَ الْكَبْشَانِ وَتَنَاطَحَا ، وَيُقْتَاسُ مِنْ ذَلِكَ تَنَاطَحَتِ الْأَمْوَاجُ وَالسُّيُولُ وَالرِّجَالُ فِي الْحَرْبِ ، وَأَنْشَدَ : اللَّيْلُ دَاجٍ وَالْكِبَاشُ تَنْتَطِحْ وَكَبْشٌ نَطِيحٌ مِنْ كِبَاشٍ نَطْحَى وَنَطَائِحَ ، الْأَخِيرَةُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَنَعْجَةٌ نَطِيحٌ وَنَطِيحَةٌ مِنْ نِعَاجٍ نَطْحَى وَنَطَائِحَ . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ يَعْنِي مَا تَنَاطَحَ فَمَاتَ ، الْأَزْهَرِيُّ : وَأَمَّا النَّطِيحَةُ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَهِيَ الشَّاةُ الْمَنْطُوحَةُ تَمُوتُ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهَا ، وَأُدْخِلَتِ الْهَاءُ فِيهَا ; لِأَنَّهَا جُعِلَتِ اسْمًا لَا نَعْتًا ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : إِنَّمَا جَاءَتْ بِالْهَاءِ لِغَلَبَةِ الِاسْمِ عَلَيْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرِيسَةُ وَالْأَكِيلَةُ وَالرَّمِيَّةُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ عَلَى نَطَحَتِهَا فَهِيَ مَنْطُوحَةٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْءُ فِي نَفْسِهِ مِمَّا يُنْطَحُ وَالشَّيْءُ مِمَّا يُفْرَسُ وَمِمَّا يُؤْكَلُ . وَقَوْلُهُمْ : مَا لَهُ نَاطِحٌ وَلَا خَابِطٌ : فَالنَّاطِحُ الْكَبْشُ وَالتَّيْسُ وَالْعَنْزُ ، وَالْخَابِطُ : الْبَعِيرُ . وَمَا نَطَحَتْ فِيهَا جَمَّاءَ ذَاتُ قَرْنٍ ، يُقَالُ ذَلِكَ فِيمَنْ ذَهَبَ هَدَرًا ; عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، ابْنُ سِيدَهْ : وَالنَّطِيحُ وَالنَّاطِحُ مَا يَسْتَقْبِلُكَ وَيَأْتِيكَ مِنْ أَمَامِكَ مِنَ الطَّيْرِ وَالظِّبَاءِ وَالْوَحْشِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُزْجَرُ ، وَهُوَ خِلَافُ الْقَعِيدِ . وَرَجُلٌ نَطِيحٌ : مَشْؤومٌ ، قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ : فَأَمْكَنَهُ مِمَّا يُرِيدُ وَبَعْضُهُمْ شَقِيٌّ لَدَى خَيْرَاتِهِنَّ نَطِيحُ وَفَرَسٌ نَطِيحٌ إِذَا طَالَتْ غُرَّتُهُ حَتَّى تَسِيلَ تَحْتَ إِحْدَى أُذُنَيْهِ ، وَهُوَ يُتَشَاءَمُ بِهِ ، وَقِيلَ : النَّطِيحُ مِنَ الْخَيْلِ الَّذِي وَسَطَ جَبْهَتِهِ دَائِرَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ، فَهِيَ اللَّطْمَةُ وَهُوَ اللَّطِيمُ ، وَدَائِرَةُ النَّاطِحِ مِنْ دَوَائِرِ الْخَيْلِ وَكُلُّ ذَلِكَ شُؤْمٌ ، الْأَزْهَرِيُّ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : مِنْ دَوَائِرِ الْخَيْلِ دَائِرَةُ اللَّطَاةِ وَهِيَ الَّتِي وَسَطَ الْجَبْهَةِ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ دَائِرَتَانِ قَالُوا : فَرَسٌ نَطِيحٌ ، قَالَ : وَتُكْرَهُ دَائِرَتَا النَّطِيحِ ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : دَائِرَةُ اللَّطَاةِ لَيْسَتْ تُكْرَهُ . وَيُقَالُ لِلشَّرَطَيْنِ : النَّطْحُ وَالنَّاطِحُ وَهُمَا قَرْنَا الْحَمَلِ . ابْنُ سِيدَهْ : النَّطْحُ نَجْمٌ مِنْ مَنَازِلِ الْقَمَرِ يُتَشَاءَمُ بِهِ أَيْضًا ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : مَا كَانَ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَنَازِلِ فَهُوَ يَأْتِي بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَبِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ ، كَقَوْلِكَ نَطْحٌ وَالنَّطْحُ ، وَغَفْرٌ وَالْغَفْرُ . الْجَوْهَرِيُّ : وَنَوَاطِحُ الدَّهْرِ شَدَائِدُهُ . وَيُقَالُ : أَصَابَهُ نَاطِحٌ أَيْ أَمْرٌ شَدِيدٌ ذُو مَشَقَّةٍ ، قَالَ الرَّاعِي : وَقَدْ مَسَّهُ مِنَّا وَمِنْهُنَّ نَاطِحُ وَفِي الْحَدِيثِ : فَارِسُ نَطْحَةٌ أَوْ نَطْحَتَانِ ثُمَّ لَا فَارِسَ بَعْدَهَا أَبَدًا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَعْنَاهُ فَارِسُ تُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ فَارِسُ تَنْطَحُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَيَبْطُلُ مُلْكُهَا وَيَزُولُ أَمْرُهَا ، فَحَذَفَ تَنْطَحُ لِبَيَانِ مَعْنَاهُ ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : رَأَتْنِي بِحَبْلَيْهَا فَصَدَّتْ مَخَافَةً وَفِي الْحَبْلِ رَوْعَاءُ الْفُؤَادِ فَرُوقُ أَرَادَ : رَأَتْنِي أَقْبَلْتُ بِحَبْلَيْهَا فَحَذَفَ الْفِعْلَ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانِ أَيْ لَا يَلْتَقِي فِيهَا اثْنَانِ ضَعِيفَانِ ، لِأَنَّ النِّطَاحَ مِنْ شَأْنِ التُّيُوسِ وَالْكِبَاشِ لَا الْعَتُودِ ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَضِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ لَا يَجْرِي فِيهَا خُلْفٌ وَنِزَاعٌ .

المَداخِلُ المُندَرِجَة
يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–٤ من ٤)