حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثتيع

تتايعوا

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ١ حديث
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ١ · صَفحة ٢٠٢
    حَرْفُ التَّاءِ · تَيَعَ

    ( تَيَعَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : فِي التِّيعَةِ شَاةٌ التِّيعَةُ : اسْمٌ لِأَدْنَى مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَكَأَنَّهَا الْجُمْلَةُ الَّتِي لِلسُّعَاةِ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، مِنْ تَاعَ يَتِيعُ إِذَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ، كَالْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا تَتَايَعُوا فِي الْكَذِبِ كَمَا يَتَتَايَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ التَّتَايُعُ : الْوُقُوعُ فِي الشَّرِّ مِنْ غَيْرِ فِكْرَةٍ وَلَا رَوِيَّةٍ ، وَالْمُتَابَعَةُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَكُونُ فِي الْخَيْرِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ تَقْتُلُونَهُ ، وَإِنْ أَخْبَرَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، أَفَلَا يَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالسَّيْفِ شَا " أَرَادَ أَنْ يَقُولَ شَاهِدًا فَأَمْسَكَ . ثُمَّ قَالَ : " لَوْلَا أَنْ يَتَتَايَعَ فِيهِ الْغَيْرَانُ وَالسَّكْرَانُ " وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوفٌ ، أَرَادَ لَوْلَا تَهَافُتُ الْغَيْرَانِ وَالسَّكْرَانِ فِي الْقَتْلِ لَتَمَّمْتُ عَلَى جَعْلِهِ شَاهِدًا ، أَوْ لَحَكَمْتُ بِذَلِكَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : " إِنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَرَادَ أَمْرًا فَتَتَايَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فَلَمْ يَجِدْ مَنْزِعًا " يَعْنِي فِي أَمْرِ الْجَمَلِ .

  • لسان العربجُزء ٢ · صَفحة ٢٥٠
    حَرْفُ التَّاء · تيع

    [ تيع ] تيع : التَّيْعُ : مَا يَسِيلُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ جَمَدٍ ذَائِبٍ وَنَحْوِهِ ، وَشَيْءٌ تَائِعٌ مَائِعٌ . وَتَاعَ الْمَاءُ يَتِيعُ تَيْعًا وَتَوْعًا ، الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ ، وَتَتَيَّعَ كِلَاهُمَا : انْبَسَطَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ . وَأَتَاعَ الرَّجُلُ إِتَاعَةً ، فَهُوَ مُتِيعٌ : قَاءَ . وَأَتَاعَ قَيْأَهُ وَأَتَاعَ دَمَهُ فَتَاعَ يَتِيعُ تُيُوعًا . وَتَاعَ الْقَيْءُ يَتِيعُ تَوْعًا أَيْ : خَرَجَ ، وَالْقَيْءُ مُتَاعٌ ، قَالَ الْقُطَامِيُّ وَذَكَرَ الْجِرَاحَاتِ : فَظَلَّتْ تَعْبِطُ الْأَيْدِي كُلُومًا تَمُجُّ عُرُوقُهَا عَلَقًا مُتَاعًا . وَتَاعَ السُّنْبُلُ : يَبِسَ بَعْضُهُ وَبَعْضُهُ رَطْبٌ ، وَالرِّيحُ تَتَّايَعُ بِالْيَبِيسِ ، قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ يَذْكُرُ عَقْرَهُ نَاقَةً وَأَنَّهَا كَاسَتْ فَخَرَّتْ عَلَى رَأْسِهَا : وَمُفْرِهَةٍ عَنْسٍ قَدَرْتُ لِسَاقِهَا فَخَرَّتْ ، كَمَا تَتَّايَعُ الرِّيحُ بِالْقَفْلِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : يُقَالُ اتَّايَعَتِ الرِّيحُ بِوَرَقِ الشَّجَرِ إِذَا ذَهَبَتْ بِهِ ، وَأَصْلُهُ تَتَايَعَتْ بِهِ . وَالْقَفْلُ : مَا يَبِسَ مِنَ الشَّجَرِ . وَالتَّتَايُعُ فِي الشَّيْءِ وَعَلَى الشَّيْءِ : التَّهَافُتُ فِيهِ وَالْمُتَايَعَةُ عَلَيْهِ وَالْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ . يُقَالُ : تَتَايَعُوا فِي الشَّرِّ إِذَا تَهَافَتُوا وَسَارَعُوا إِلَيْهِ . وَالسَّكْرَانُ يَتَتَايَعُ أَيْ : يَرْمِي بِنَفْسِهِ . وَفِي حَدِيثِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى أَنْ تَتَايَعُوا فِي الْكَذِبِ كَمَا يَتَتَايَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ ؟ " التَّتَايُعُ : الْوُقُوعُ فِي الشَّرِّ مِنْ غَيْرِ فِكْرَةٍ وَلَا رَوِيَّةٍ وَالْمُتَايَعَةُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَكُونُ فِي الْخَيْرِ . وَيُقَالُ فِي التَّتَايُعِ : إِنَّهُ اللَّجَاجَةُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَلَمْ نَسْمَعِ التَّتَايُعَ فِي الْخَيْرِ وَإِنَّمَا سَمِعْنَاهُ فِي الشَّرِّ . وَالتَّتَايُعُ : التَّهَافُتُ فِي الشَّرِّ وَاللَّجَاجِ وَلَا يَكُونُ التَّتَايُعُ إِلَّا فِي الشَّرِّ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا - : إِنَّ عَلِيًّا أَرَادَ أَمْرًا فَتَتايَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فَلَمْ يَجِدْ مَنْزَعًا ، يَعْنِي فِي أَمْرِ الْجَمَلِ . وَفُلَانٌ تَيِّعٌ وَمُتَتَيِّعٌ أَيْ : سَرِيعٌ إِلَى الشَّرِّ ، وَقِيلَ : التَّتَايُعُ فِي الشَّرِّ كَالتَّتَابُعِ فِي الْخَيْرِ . وَتَتَايَعَ الرَّجُلُ : رَمَى بِنَفْسِهِ فِي الْأَمْرِ سَرِيعًا . وَتَتَايَعَ الْحَيْرَانُ : رَمَى بِنَفْسِهِ فِي الْأَمْرِ سَرِيعًا مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : إِنْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ تَقْتُلُونَهُ ، وَإِنْ أَخْبَرَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، أَفَلَا نَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " كَفَى بِالسَّيْفِ شَا " ، أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : شَاهِدًا ، فَأَمْسَكَ ثُمَّ قَالَ : " لَوْلَا أَنْ يَتَتَايَعَ فِيهِ الْغَيْرَانُ وَالسَّكْرَانُ " ، وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوفٌ أَرَادَ لَوْلَا تَهَافُتُ الْغَيْرَانِ وَالسَّكْرَانِ فِي الْقَتْلِ لَتَمَّمْتُ عَلَى جَعْلِهِ شَاهِدًا أَوْ لَحَكَمْتُ بِذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ : لَوْلَا أَنْ يَتَتَايَعَ فِيهِ الْغَيْرَانُ وَالسَّكْرَانُ أَيْ : يَتَهَافَتَ وَيَقَعَ فِيهِ . وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : التَّتَايُعُ رُكُوبُ الْأَمْرِ عَلَى خِلَافِ النَّاسِ . وَتَتَايَعَ الْجَمَلُ فِي مَشْيِهِ فِي الْحَرِّ إِذَا حَرَّكَ أَلْوَاحَهُ حَتَّى يَكَادَ يَنْفَكُّ . وَالتِّيعَةُ ، بِالْكَسْرِ : الْأَرْبَعُونَ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ ، وَقِيلَ : التِّيعَةُ الْأَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَصَّ بِصَدَقَةٍ وَلَا غَيْرِهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ كَتَبَ لِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ كِتَابًا فِيهِ عَلَى التِّيعَةِ شَاةٌ وَالتِّيمَةُ لِصَاحِبِهَا ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : التِّيعَةُ الْأَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ ، وَالتِّيمَةُ مَذْكُورَةٌ فِي مَوْضِعِهَا ، قَالَ : وَالتِّيعَةُ اسْمٌ لِأَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَكَأَنَّهَا الْجُمْلَةُ الَّتِي لِلسُّعَاةِ عَلَيْهَا سَبِيلٌ مِنْ تَاعَ يَتِيعُ إِذَا ذَهَبَ إِلَيْهِ كَالْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ : التِّيعَةُ أَدْنَى مَا يَجِبُ مِنَ الصَّدَقَةِ كَالْأَرْبَعِينَ فِيهَا شَاةٌ وَكَخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا شَاةٌ ، وَإِنَّمَا تَيَّعَ التِّيعَةَ الْحَقُّ الَّذِي وَجَبَ لِلْمُصَدِّقِ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَامَ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ عَدَدُهَا مَا يَجِبُ فِيهِ التِّيعَةُ لَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَجَبَ فِيهِ الْحَقُّ تَاعَ إِلَيْهِ الْمُصَدِّقُ أَيْ : عَجِلَ ، وَتَاعَ رَبُّ الْمَالِ إِلَى إِعْطَائِهِ فَجَادَ بِهِ ، قَالَ : وَأَصْلُهُ مِنَ التَّيْعِ وَهُوَ الْقَيْءُ . يُقَالُ : أَتَاعَ قَيْأَهُ فَتَاعَ . وَحَكَى شَمِرٌ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ : التِّيعَةُ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ، قَالَ : وَبَلَغَنَا عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ : التِّيعَةُ مِنَ الشَّاءِ الْقِطْعَةُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ تَرْعَى حَوْلَ الْبُيُوتِ . ابْنُ شُمَيْلٍ : التَّيْعُ أَنْ تَأْخُذَ الشَّيْءَ بِيَدِكَ ، يُقَالُ : تَاعَ بِهِ يَتِيعُ تَيْعًا وَتَيَّعَ بِهِ إِذَا أَخَذَهُ بِيَدِهِ ، وَأَنْشَدَ : أَعْطَيْتُهَا عُودًا وَتِعْتُ بِتَمْرَةٍ وَخَيْرُ الْمَرَاغِي قَدْ عَلِمْنَا ، قِصَارُهَا . قَالَ : هَذَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَكَلَ رَغْوَةً مَعَ صَاحِبَةٍ لَهُ فَقَالَ : أَعْطَيْتُهَا عُودًا تَأْكُلُ بِهِ وَتِعْتُ بِتَمْرَةٍ أَيْ : أَخَذْتُهَا آكُلُ بِهَا . وَالْمِرْغَاةُ : الْعُودُ أَوِ التَّمْرُ أَوِ الْكَسْرَةُ يُرْتَغَى بِهَا ، وَجَمْعُهُ الْمَرَاغِي . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : رَأَيْتُهُ بِخَطِّ أَبِي الْهَيْثَمِ : وَتِعْتُ بِتَمْرَةٍ ، قَالَ : وَمِثْلُ ذَلِكَ وَتَيَّعْتُ بِهَا ، وَأَعْطَانِي تَمْرَةً فَتِعْتُ بِهَا وَأَنَا فِيهِ وَاقِفٌ ، قَالَ : وَأَعْطَانِي فُلَانٌ دِرْهَمًا فَتِعْتُ بِهِ أَي

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–١ من ١)
مَداخِلُ تَحتَ تيع
يُذكَرُ مَعَهُ