حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثرحا

رحا

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ١ حديث
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٢ · صَفحة ٢١١
    حَرْفُ الرَّاءِ · رَحَا

    ( رَحَا ) ( هـ ) فِيهِ تَدُورُ رَحَا الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ أَوْ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، فَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ سَنَةً ، وَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ مِنَ الْأُمَمِ وَفِي رِوَايَةٍ تَدُورُ فِي ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، أَوْ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سِوَى الثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . يُقَالُ : دَارَتْ رَحَا الْحَرْبِ : إِذَا قَامَتْ عَلَى سَاقِهَا . وَأَصْلُ الرَّحَا : الَّتِي يُطْحَنُ بِهَا . وَالْمَعْنَى أَنَّ الْإِسْلَامَ يَمْتَدُّ قِيَامُ أَمْرِهِ عَلَى سُنَنِ الِاسْتِقَامَةِ وَالْبُعْدِ مِنْ إِحْدَاثَاتِ الظَّلَمَةِ إِلَى تَقَضِّي هَذِهِ الْمُدَّةِ الَّتِي هِيَ بِضْعٌ وَثَلَاثُونَ . وَوَجْهُهُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنْ عُمُرِهِ السُّنُونَ الزَّائِدَةُ عَلَى الثَلَاثِينَ بِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ ، فَإِذَا انْضَمَّتْ إِلَى مُدَّةِ خِلَافَةِ الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ سَنَةً كَانَتْ بَالِغَةً ذَلِكَ الْمَبْلَغَ ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ; فَفِيهَا خَرَجَ أَهْلُ مِصْرَ وَحَصَرُوا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَرَى فِيهَا مَا جَرَى ، وَإِنْ كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا كَانَتْ وَقْعَةُ الْجَمَلِ ، وَإِنْ كَانَتْ سَبْعًا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا كَانَتْ وَقْعَةُ صِفِّينَ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا ، فَإِنَّ الْخَطَّابِيَّ قَالَ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مُدَّةَ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ وَانْتِقَالَهُ إِلَى بَنِي الْعَبَّاسِ ، فَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ اسْتِقْرَارِ الْمُلْكِ لِبَنِي أُمَيَّةَ إِلَى أَنْ ظَهَرَتْ دُعَاةُ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ بِخُرَاسَانَ نَحْوٌ مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ كَمَا تَرَاهُ ، فَإِنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا لَمْ تَكُنْ سَبْعِينَ سَنَةً ، وَلَا كَانَ الدِّينُ فِيهَا قَائِمًا . وَيُرْوَى تَزُولُ رَحَا الْإِسْلَامِ عِوَضَ " تَدُورُ " : أَيْ تَزُولُ عَنْ ثُبُوتِهَا وَاسْتِقْرَارِهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ صِفَةِ السَّحَابِ : كَيْفَ تَرَوْنَ رَحَاهَا أَيِ اسْتِدَارَتَهَا ، أَوْ مَا اسْتَدَارَ مِنْهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ أَتَيْتُ عَلِيًّا حِينَ فَرَغَ مِنْ مَرْحَى الْجَمَلِ الْمَرْحَى : الْمَوْضِعُ الَّذِي دَارَتْ عَلَيْهِ رَحَا الْحَرْبِ . يُقَالُ : رَحَيْتُ الرَّحَا وَرَحَوْتُهَا : إِذَا أَدَرْتَهَا .

  • لسان العربجُزء ٦ · صَفحة ١٢٦
    حَرْفُ الرَّاءِ · رحا

    [ رحا ] رحا : الرَّحَا : مَعْرُوفَةٌ ، وَتَثْنِيَتُهَا رَحَوَانِ ، وَالْيَاءُ أَعْلَى وَرَحَوْتُ الرَّحَا : عَمِلْتُهَا ، وَرَحَيْتُ أَكْثَرُ وَقَالَ فِي الْمُعْتَلِّ بِالْيَاءِ : الرَّحَى الْحَجَرُ الْعَظِيمُ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الرَّحَا عِنْدَ الْفَرَّاءِ يَكْتُبُهَا بِالْيَاءِ وَبِالْأَلِفِ ; لِأَنَّهُ يُقَالُ رَحَوْتُ بِالرَّحَا وَرَحَيْتُ بِهَا . ابْنُ سِيدَهْ : الرَّحَى الْحَجَرُ الْعَظِيمُ ، أُنْثَى . وَالرَّحَى : مَعْرُوفَةٌ الَّتِي يُطْحَنُ بِهَا ، وَالْجَمْعُ أَرْحٍ وَأَرْحَاءٌ وَرُحِيٌّ وَرِحِيٌّ ، وَأَرْحِيَةٌ الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ قَالَ : وَدَارَتِ الْحَرْبُ كَدَوْرِ الْأَرْحِيَهْ قَالَ : وَكَرِهَهَا بَعْضُهُمْ . وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ : جَمْعُ الرَّحَى أَرْحَاءٌ ، وَمَنْ قَالَ أَرْحِيَةٌ فَقَدْ أَخْطَأَ ، قَالَ : وَرُبَّمَا قَالُوا فِي الْجَمْعِ الْكَثِيرُ رِحِيٌّ ، وَكَذَلِكَ جَمْعُ الْقَفَا أَقْفَاءٌ ، وَمَنْ قَالَ أَقْفِيَةٌ فَقَدْ أَخْطَأَ قَالَ : وَسَمِعْنَا فِي أَدْنَى الْعَدَدِ ثَلَاثُ أَرْحٍ ، قَالَ : وَالرَّحَى مُؤَنَّثَةٌ ، وَكَذَلِكَ الْقَفَا وَأَلِفُ الرَّحَى مُنْقَلِبَةٌ مِنَ الْيَاءِ ، تَقُولُ هُمَا رَحَيَانِ ، وَقَالَ مُهَلْهِلُ بْنُ رَبِيعَةَ التَّغْلِبِيُّ : كَأَنَّا غُدْوَةً وَبَنِي أَبِينَا بِجَنْبِ عُنَيْزَةٍ رَحَيَا مُدِيرِ وَكُلُّ مَنْ مَدَّ قَالَ رَحَاءٌ وَرَحَاءَانِ وَأَرْحِيَةٌ مِثْلُ عَطَاءٍ وَعَطَاءَانِ وَأَعْطِيَةٍ ، جَعَلَهَا مُنْقَلِبَةً مِنَ الْوَاوِ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَلَا أَدْرِي مَا حُجَّتُهُ وَلَا مَا صِحَّتُهُ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ هُنَا : حُجَّتُهُ رَحَتِ الْحَيَّةُ تَرْحُو إِذَا اسْتَدَارَتْ ، قَالَ : وَأَمَّا صِحَّةُ رَحَاءٍ بِالْمَدِّ ، فَقَوْلُهُمْ أَرْحِيَةٌ . وَرَحَيْتُ الرَّحَى : عَمِلْتُهَا وَأَدَرْتُهَا الْجَوْهَرِيُّ : رَحَوْتُ الرَّحَا وَرَحَيْتُهَا إِذَا أَدَرْتَهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : تَدُورُ رَحَا الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ أَوْ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، فَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ سَنَةً ، وَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ مِنَ الْأُمَمِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : تَدُورُ فِي ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَى الثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِينَ ، قَالَ : نَعَمْ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : يُقَالُ دَارَتْ رَحَى الْحَرْبِ إِذَا قَامَتْ عَلَى سَاقِهَا ، وَأَصْلُ الرَّحَى الَّتِي يُطْحَنُ بِهَا ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْإِسْلَامَ يَمْتَدُّ قِيَامُ أَمْرِهِ عَلَى سَنَنِ الِاسْتِقَامَةِ وَالْبُعْدِ مِنْ إِحْدَاثَاتِ الظَّلَمَةِ إِلَى تَقَضِّي هَذِهِ الْمُدَّةِ الَّتِي هِيَ بِضْعٌ وَثَلَاثُونَ ، وَوَجْهُهُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنْ عُمُرِهِ السِّنُونَ الزَّائِدَةُ عَلَى الثَّلَاثِينَ بِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فَإِذَا انْضَمَّتْ إِلَى مُدَّةِ خِلَافَةِ الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ سَنَةً كَانَتْ بَالِغَةً ذَلِكَ الْمَبْلَغَ ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ فَفِيهَا خَرَجَ أَهْلُ مِصْرَ وَحَصَرُوا عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَجَرَى فِيهَا مَا جَرَى وَإِنْ كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا كَانَتْ وَقْعَةُ الْجَمَلِ وَإِنْ كَانَتْ سَبْعًا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا كَانَتْ وَقْعَةُ صِفِّينَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا فَإِنَّ الْخَطَّابِيَّ قَالَ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مُدَّةَ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ وَانْتِقَالَهُ إِلَى بَنِي الْعَبَّاسِ ، فَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ اسْتِقْرَارِ الْمُلْكِ لِبَنِي أُمَيَّةَ إِلَى أَنْ ظَهَرَتْ دُعَاةُ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ بِخُرَاسَانَ نَحْوٌ مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَهَذَا التَّأْوِيلُ كَمَا تَرَاهُ فَإِنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا لَمْ تَكُنْ سَبْعِينَ سَنَةً ، وَلَا كَانَ الدِّينُ فِيهَا قَائِمًا وَيُرْوَى : تَزُولُ رَحَى الْإِسْلَامِ عِوَضَ تَدُورُ أَيْ : تَزُولُ عَنْ ثُبُوتِهَا وَاسْتِقْرَارِهَا . وَتَرَحَّتِ الْحَيَّةُ : اسْتَدَارَتْ وَتَلَوَّتْ فَهِيَ مُتَرَحِّيَةٌ ، وَلِهَذَا قِيلَ لَهَا إِحْدَى بَنَاتِ طَبَقٍ ، قَالَ رُؤْبَةُ : يَا حَيَّ لَا أَفْرَقُ أَنْ تَفِحِّي أَوْ أَنْ تَرَحَّيْ كَرَحَى الْمُرَحِّي وَالْمُرَحِّي : الَّذِي يُسَوِّي الرَّحَى قَالَ : وَفَحِيحُ الْحَيَّةِ بِفِيهِ وَحَفِيفُهُ مِنْ جَرْشِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ إِذَا مَشَى فَتَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا . الْجَوْهَرِيُّ : رَحَتِ الْحَيَّةُ تَرْحُو وَتَرَحَّتْ إِذَا اسْتَدَارَتْ . وَالْأَرْحَاءُ : عَامَّةُ الْأَضْرَاسِ وَاحِدُهَا رَحًى ، وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ بَعْضَهَا فَقَالَ قَوْمٌ : لِلْإِنْسَانِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَحًى فِي كُلِّ شِقٍّ سِتٌّ فَسِتٌّ مِنْ أَعْلَى وَسِتٌّ مِنْ أَسْفَلَ وَهِيَ الطَّوَاحِنُ ، ثُمَّ النَّوَاجِذُ بَعْدَهَا ، وَهِيَ أَقْصَى الْأَضْرَاسِ ، وَقِيلَ : الْأَرْحَاءُ بَعْدَ الضَّوَاحِكِ وَهِيَ ثَمَانٍ : أَرْبَعٌ فِي أَعْلَى الْفَمِ ، وَأَرْبَعٌ فِي أَسْفَلِهِ تَلِي الضَّوَاحِكَ ، قَالَ : إِذَا صَمَّمَتْ فِي مُعْظَمِ الْبَيْضِ أَدْرَكَتْ مَرَاكِزَ أَرْحَاءِ الضُّرُوسِ الْأَوَاخِرِ وَأَرْحَاءُ الْبَعِيرِ وَالْفِيلِ : فَرَاسِنُهُمَا . وَالرَّحَا : الصَّدْرُ ، قَالَ : أُجُدٌ مُدَاخِلَةٌ وَآدَمُ مُصْلِقٌ كَبْدَاءُ لَاحِقَةُ الرَّحَا وَشَمَيْذَرُ وَرَحَا النَّاقَةِ : كِرْكِرَتُهَا ، قَالَ الشَّمَّاخُ : فَنِعْمَ الْمُعْتَرَى رَكَدَتْ إِلَيْهِ رَحَى حَيْزُومِهَا كَرَحَا الطَّحِينِ وَالرَّحَى : كِرْكَرَةُ الْبَعِيرِ . الْأَزْهَرِيُّ : فَرَاسِنُ الْجَمَلِ أَرْحَاؤُهُ وَثَفِنَاتُ رُكَبِهِ وَكِرْكِرَتُهُ أَرْحَاؤُهُ ، وَأَنْشَدَ ابْنُ السِّكِّيتِ : إِلَيْكَ عَبْدَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ بَاتَتْ لَهَا قَوَائِدٌ وَقُوَّدُ وَتَالِياتٌ وَرَحًى تَمَيَّدُ قَالَ : وَرَحَى الْإِبِلِ مِثْلُ رَحَى الْقَوْمِ ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ، يَقُولُ : اسْتَأْخَرَتْ جَوَاحِرُهَا وَاسْتَقْدَمَتْ قَوَائِدُهَا وَوَسَطَتْ رَحَاهَا بَيْنَ الْقَوَائِدِ وَالْجَوَاحِرِ . وَالرَّحَى : قِ

شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–١ من ١)