حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثرضع

يرضع

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ١ حديث
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٢ · صَفحة ٢٢٩
    حَرْفُ الرَّاءِ · رَضَعَ

    ( رَضَعَ ) [ هـ ] فِيهِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ الرَّضَاعَةُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ : الِاسْمُ مِنَ الْإِرْضَاعِ ، فَأَمَّا مِنَ اللُّؤْمِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرُ . يَعْنِي أَنَّ الْإِرْضَاعَ الَّذِي يُحَرِّمُ النِّكَاحَ إِنَّمَا هُوَ فِي الصِّغَرِ عِنْدَ جُوعِ الطِّفْلِ ، فَأَمَّا فِي حَالِ الْكِبَرِ فَلَا . يُرِيدُ أَنَّ رِضَاعَ الْكَبِيرِ لَا يُحَرِّمُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ سُوِيدِ بْنِ غَفْلَةَ فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ أَرَادَ بِالرَّاضِعِ ذَاتَ الدَّرِّ وَاللَّبَنِ . وَفِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : ذَاتُ رَاضِعٍ . فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ فَالرَّاضِعُ الصَّغِيرُ الَّذِي هُوَ بَعْدُ يَرْضَعُ . وَنَهْيُهُ عَنْ أَخْذِهَا لِأَنَّهَا خِيَارُ الْمَالِ ، وَ " مِنْ " زَائِدَةٌ ، كَمَا تَقُولُ : لَا تَأْكُلْ مِنَ الْحَرَامِ : أَيْ لَا تَأْكُلِ الْحَرَامَ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الرَّجُلِ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ أَوِ اللَّقْحَةُ قَدِ اتَّخَذَهَا لِلدَّرِّ ، فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ثَقِيفٍ أَسْلَمَهَا الرُّضَّاعُ وَتَرَكُوا الْمِصَاعَ الرُّضَّاعُ جَمْعُ رَاضِعٍ وَهُوَ اللَّئِيمُ ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ لِلُؤْمِهِ يَرْضَعُ إِبِلَهُ أَوْ غَنَمَهُ ( لَيْلًا ) ؛ لِئَلَّا يُسْمَعُ صَوْتُ حَلْبِهِ . وَقِيلَ : لِأَنَّهُ لَا يَرْضَعُ النَّاسَ : أَيْ يَسْأَلُهُمْ . وَفِي الْمَثَلِ : لَئِيمٌ رَاضِعٌ . وَالْمِصَاعُ ; الْمُضَارَبَةُ بِالسَّيْفِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلَمَةَ : خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ جَمْعُ رَاضِعٍ كَشَاهِدٍ وَشُهَّدٍ : أَيْ خُذِ الرَّمْيَةَ مِنِّي وَالْيَوْمَ يَوْمُ هَلَاكِ اللِّئَامِ . * وَمِنْهُ رَجَزٌ يُرْوَى لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ : مَا بِيَ مِنْ لُؤْمٍ وَلَا رَضَاعَهْ وَالْفِعْلُ مِنْهُ رَضُعَ بِالضَّمِّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مَيْسَرَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَرْضَعُ فَسَخِرْتُ مِنْهُ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَهُ أَيْ يَرْضَعُ الْغَنَمَ مِنْ ضُرُوعِهَا ، وَلَا يَحْلُبُ اللَّبَنَ فِي الْإِنَاءِ لِلُؤْمِهِ ، أَيْ لَوْ عَيَّرْتُهُ بِهَذَا لَخَشِيتُ أَنْ أُبْتَلَى بِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْإِمَارَةِ قَالَ نِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ ضَرَبَ الْمُرْضِعَةَ مَثَلًا لِلْإِمَارَةِ وَمَا تُوَصِّلُهُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنَ الْمَنَافِعِ ، وَضَرَبَ الْفَاطِمَةَ مَثَلًا لِلْمَوْتِ الَّذِي يَهْدِمُ عَلَيْهِ لَذَّاتِهِ وَيَقْطَعُ مَنَافِعَهَا دُونَهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ قُسٍّ رَضِيعُ أَيْهُقَانٍ . رَضِيعٌ : فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، يَعْنِي أَنَّ النَّعَامَ فِي هَذَا الْمَكَانِ تَرْتَعُ هَذَا النَّبْتَ وَتَمُصُّهُ بِمَنْزِلَةِ اللَّبَنِ لِشِدَّةِ نُعُومَتِهِ ، وَكَثْرَةِ مَائِهِ . وَيُرْوَى بِالصَّادِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .

  • لسان العربجُزء ٦ · صَفحة ١٦٦
    حَرْفُ الرَّاءِ · رضع

    [ رضع ] رضع : رَضَعَ الصَّبِيُّ وَغَيْرُهُ يَرْضَعُ مِثَالَ ضَرَبَ يَضْرِبُ ، لُغَةٌ نَجْدِيَّةٌ ، وَرَضِعَ مِثَالُ سَمِعَ يَرْضَعُ رَضْعًا وَرَضَعًا وَرَضِعًا وَرَضَاعًا وَرِضَاعًا وَرَضَاعَةً وَرِضَاعَةً ، فَهُوَ رَاضِعٌ وَالْجَمْعُ رُضَّعٌ ، وَجَمْعُ السَّلَامَةِ فِي الْأَخِيرَةِ أَكْثَرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سِيبَوَيْهِ فِي هَذَا الْبِنَاءِ مِنَ الصِّفَةِ ، قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَرَبَ تُنْشِدُ هَذَا الْبَيْتَ لِابْنِ هَمَّامٍ السَّلُولِيِّ عَلَى هَذِهِ اللُّغَةِ : وَذَمُّوا لَنَا الدُّنْيَا وَهُمْ يَرْضِعُونَهَا أَفَاوِيقَ حَتَّى مَا يَدِرُّ لَهَا ثُعْلُ وَارْتَضَعَ : كَرَضَعَ ، قَالَ ابْنُ أَحْمَرَ : إِنِّي رَأَيْتُ بَنِي سَهْمٍ وَعِزَّهُمُ كَالْعَنْزِ تَعْطِفُ رَوْقَيْهَا فَتَرْتَضِعُ يُرِيدُ تَرْضَعُ نَفْسَهَا ، يَصِفُهُمْ بِاللُّؤْمِ وَالْعَنْزُ تَفْعَلُ ذَلِكَ . تَقُولُ مِنْهُ : ارْتَضَعَتِ الْعَنْزُ أَيْ : شَرِبَتْ لَبَنَ نَفْسِهَا . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ اللَّفْظُ لَفْظُ الْخَبَرِ وَالْمَعْنَى مَعْنَى الْأَمْرِ كَمَا تَقُولُ : حَسْبُكَ دِرْهَمٌ ، وَلَفْظُهُ الْخَبَرُ وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الْأَمْرِ كَمَا تَقُولُ : اكْتَفِ بِدِرْهَمٍ ، وَكَذَلِكَ مَعْنَى الْآيَةِ : لِتُرْضِعَ الْوَالِدَاتُ . وَقَوْلُهُ : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ أَيْ : تَطْلُبُوا مُرْضِعَةً لِأَوْلَادِكُمْ . وَفِي الْحَدِيثِ حِينَ ذَكَرَ الْإِمَارَةَ فَقَالَ : نِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ ، ضَرَبَ الْمُرْضِعَةَ مَثَلًا لِلْإِمَارَةِ وَمَا تُوَصِّلُهُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنَ الْأَجْلَابِ يَعْنِي الْمَنَافِعَ ، وَالْفَاطِمَةَ مَثَلًا لِلْمَوْتِ الَّذِي يَهْدِمُ عَلَيْهِ لَذَّاتِهِ وَيَقْطَعُ مَنَافِعَهَا ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَتَقُولُ اسْتَرْضَعْتُ الْمَرْأَةَ وَلَدِي أَيْ : طَلَبْتُ مِنْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ وَالْمَفْعُولُ الثَّانِيَ مَحْذُوفٌ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ مَرَاضِعَ ، وَالْمَحْذُوفُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّ الْمُرْضِعَةَ هِيَ الْفَاعِلَةُ بِالْوَلَدِ ، وَمِنْهُ : فُلَانٌ الْمُسْتَرْضِعُ فِي بَنِي تَمِيمٍ ، وَحَكَى الْحَوْفِيُّ فِي الْبُرْهَانِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ مُتَعَدٍّ إِلَى مَفْعُولَيْنِ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ اللَّامِ أَيْ : لِأَوْلَادِكُمْ . وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ : فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، أَرَادَ بِالرَّاضِعِ ذَاتَ الدَّرِّ وَاللَّبَنِ ، وَفِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ ذَاتُ رَاضِعٍ ، فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ فَالرَّاضِعُ الصَّغِيرُ هُوَ بَعْدُ يَرْتَضِعُ ، وَنَهْيُهُ عَنْ أَخْذِهَا لِأَنَّهَا خِيَارُ الْمَالِ ، وَمِنْ زَائِدَةٌ كَمَا تَقُولُ لَا تَأْكُلْ مِنَ الْحَرَامِ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الرَّجُلِ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ أَوِ اللِّقْحَةُ قَدِ اتَّخَذَهَا لِلدَّرِّ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَتَقُولُ : هَذَا أَخِي مَنِ الرَّضَاعَةِ - بِالْفَتْحِ - وَهَذَا رَضِيعِي كَمَا تَقُولُ هَذَا أَكِيلِي وَرَسِيلِي . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ، الرَّضَاعَةُ - بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ - : الِاسْمُ مِنَ الْإِرْضَاعِ ، فَأَمَّا مِنَ الرَّضَاعَةِ اللُّؤْمُ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرَ ، وَتَفْسِيرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الرِّضَاعَ الَّذِي يُحَرِّمُ النِّكَاحَ إِنَّمَا هُوَ فِي الصِّغَرِ عِنْدَ جُوعِ الطِّفْلِ ، فَأَمَّا فِي حَالِ الْكِبَرِ فَلَا يُرِيدُ أَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ لَا يُحَرِّمُ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الرَّضَاعُ الَّذِي يُحَرِّمُ رَضَاعُ الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ يُشْبِعُهُ وَيَغْذُوهُ وَيُسَكِّنُ جَوْعَتَهُ ، فَأَمَّا الْكَبِيرُ فَرَضَاعُهُ لَا يُحَرِّمُ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ مِنْ جُوعٍ وَلَا يُغْنِيهِ مِنْ طَعَامٍ وَلَا يَغْذُوهُ اللَّبَنُ كَمَا يَغْذُو الصَّغِيرَ الَّذِي حَيَاتُهُ بِهِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَقَرَأْتُ بِخَطِّ شَمِرٍ رُبَّ غُلَامٍ يُرَاضَعُ ، قَالَ : وَالْمُرَاضَعَةُ أَنْ يَرْضِعَ الطِّفْلُ أُمَّهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ . قَالَ : وَيُقَالُ لِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا مُرَاضَعُ وَيَجِيءُ نَحِيلًا ضَاوِيًا سَيِّئَ الْغِذَاءِ . وَرَاضَعَ فُلَانٌ ابْنَهُ أَيْ : دَفَعَهُ إِلَى الظِّئْرِ ، قَالَ رُؤْبَةُ : إِنَّ تَمِيمًا لَمْ يُرَاضَعْ مَسْبَعَا وَلَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ مُقَنَّعَا أَيْ : وَلَدَتْهُ مَكْشُوفَ الْأَمْرِ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ ، وَأَرْضَعَتْهُ أُمُّهُ . وَالرَّضِيعُ الْمُرْضَعُ . وَرَاضَعَهُ مُرَاضَعَةً وَرِضَاعًا : رَضَعَ مَعَهُ . وَالرَّضِيعُ : الْمُرَاضِعُ ، وَالْجَمْعُ رُضَعَاءُ . وَامْرَأَةُ مُرْضِعٌ : ذَاتُ رَضِيعٍ أَوْ لَبَنِ رَضَاعٍ ، قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعٍ فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُغْيِلِ وَالْجَمْعُ مَرَاضِيعُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سِيبَوَيْهِ فِي هَذَا النَّحْوِ . وَقَالَ ثَعْلَبٌ : الْمُرْضِعَةُ الَّتِي تُرْضِعُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ أَوْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ . وَالْمُرْضِعُ : الَّتِي لَيْسَ مَعَهَا وَلَدٌ وَقَدْ يَكُونُ مَعَهَا وَلَدٌ . وَقَالَ مَرَّةً : إِذَا أَدْخَلَ الْهَاءَ أَرَادَ الْفِعْلَ وَجَعَلَهُ نَعْتًا ، وَإِذَا لَمْ يُدْخِلِ الْهَاءَ أَرَادَ الِاسْمَ وَاسْتَعَارَ أَبُو ذُؤَيْبٍ الْمَرَاضِيعَ لِلنَّحْلِ فَقَالَ : تَظَلُّ عَلَى الثَّمْرَاءِ مِنْهَا جَوَارِسٌ مَرَاضِيعُ صُهْبُ الرِّيشِ زُغْبٌ رِقَابُهَا وَالرَّضَعُ : صِغَارُ النَّحْلِ ، وَاحِدَتُهَا رَضَعَةٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ : يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ ك

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–١ من ١)
مَداخِلُ تَحتَ رضع