وأرملوا
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٢ · صَفحة ٢٦٥ حَرْفُ الرَّاءِ · رَمَلَ( رَمَلَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ وَكَانَ الْقَوْمُ مُرْمِلِينَ أَيْ نَفِدَ زَادُهُمْ . وَأَصْلُهُ مِنَ الرَّمْلِ ، كَأَنَّهُمْ لَصِقُوا بِالرَّمْلِ ، كَمَا قِيلَ لِلْفَقِيرِ : التَّرِبُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ كَانُوا فِي سَرِيَّةٍ وَأَرْمَلُوا مِنَ الزَّادِ . ( هـ ) وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزَاةٍ فَأَرْمَلْنَا وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رُمَالِ سَرِيرٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى رُمَالِ حَصِيرٍ الرُّمَالُ : مَا رُمِلَ أَيْ نُسِجَ . يُقَالُ : رَمَلَ الْحَصِيرَ وَأَرْمَلَهُ فَهُوَ مَرْمُولٌ وَمُرْمَلٌ ، وَرَمَّلْتُهُ ، شُدِّدَ لِلتَّكْثِيرِ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : وَنَظِيرُهُ : الْحُطَامُ وَالرُّكَامُ ، لِمَا حُطِمَ وَرُكِمَ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الرُّمَالُ جَمْعُ رَمْلٍ بِمَعْنَى مَرْمُولٍ ، كَخَلْقِ اللَّهِ بِمَعْنَى مَخْلُوقِهِ . وَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ السَّرِيرُ قَدْ نُسِجَ وَجْهُهُ بِالسَّعَفِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السَّرِيرِ وِطَاءٌ سِوَى الْحَصِيرِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الطَّوَافِ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا يُقَالُ : رَمَلَ يَرْمُلُ رَمَلًا وَرَمَلَانًا إِذَا أَسْرَعَ فِي الْمَشْيِ وَهَزَّ مَنْكِبَيْهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ فِيمَ الرَّمَلَانُ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ ؟ يَكْثُرُ مَجِيءُ الْمَصْدَرِ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ فِي أَنْوَاعِ الْحَرَكَةِ ، كَالنَّزَوَانِ ، وَالنَّسَلَانِ ، وَالرَّسَفَانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ . وَحَكَى الْحَرْبِيُّ فِيهِ قَوْلًا غَرِيبًا قَالَ : إِنَّهُ تَثْنِيَةُ الرَّمَلِ ، وَلَيْسَ مَصْدَرًا ، وَهُوَ أَنْ يَهُزَّ مَنْكِبَيْهِ وَلَا يُسْرِعَ ، وَالسَّعْيُ أَنْ يُسْرِعَ فِي الْمَشْيِ ، وَأَرَادَ بِالرَّمَلَيْنِ الرَّمَلَ وَالسَّعْيَ . قَالَ : وَجَازَ أَنْ يُقَالَ لِلرَّمَلِ وَالسَّعْيِ الرَّمَلَانِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا خَفَّ اسْمُ الرَّمَلِ وَثَقُلَ اسْمُ السَّعْيِ غُلِّبَ الْأَخَفُّ فَقِيلَ الرَّمَلَانِ ، كَمَا قَالُوا الْقَمَرَانُ ، وَالْعُمَرَانُ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ ذَلِكَ الْإِمَامِ كَمَا تَرَاهُ ، فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِي شُرِعَ فِيهَا رَمَلُ الطَّوَافِ ، وَقَوْلَ عُمَرَ فِيهِ مَا قَالَ يَشْهَدُ بِخِلَافِهِ ; لِأَنَّ رَمَلَ الطَّوَافِ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ; لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، وَهُوَ مَسْنُونٌ فِي بَعْضِ الْأَطْوَافِ دُونَ الْبَعْضِ . وَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَهُوَ شِعَارٌ قَدِيمٌ مِنْ عَهْدِ هَاجَرَ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَإِذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِ عُمَرَ رَمَلَانُ الطَّوَافِ وَحْدَهُ الَّذِي سُنَّ لِأَجْلِ الْكُفَّارِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ . وَكَذَلِكَ شَرَحَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيهِ ، فَلَيْسَ لِلتَّثْنِيَةِ وَجْهٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ أَمَرَ أَنْ تُكْفَأَ الْقُدُورُ وَأَنْ يُرَمَّلَ اللَّحْمُ بِالتُّرَابِ أَيْ يُلَتَّ بِالرَّمْلِ لِئَلَّا يُنْتَفَعَ بِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي طَالِبٍ يَمْدَحُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ الْأَرَامِلُ : الْمَسَاكِينُ مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ . وَيُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى انْفِرَادِهِ أَرَامِلُ ، وَهُوَ بِالنِّسَاءِ أَخَصُّ وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا ، وَالْوَاحِدُ أَرْمَلُ وَأَرْمَلَةٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْأَرْمَلِ وَالْأَرْمَلَةِ فِي الْحَدِيثِ . فَالْأَرْمَلُ الَّذِي مَاتَتْ زَوْجَتُهُ ، وَالْأَرْمَلَةُ الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا . وَسَوَاءٌ كَانَا غَنِيَّيْنِ أَوْ فَقِيرَيْنِ .
لسان العربجُزء ٦ · صَفحة ٢٢٨ حَرْفُ الرَّاءِ · رمل[ رمل ] رمل : الرَّمْلُ : نَوْعٌ مَعْرُوفٌ مِنَ التُّرَابِ ، وَجَمْعُهُ الرِّمَالُ ، وَالْقِطْعَةُ مِنْهَا رَمْلَةٌ ، ابْنُ سِيدَهْ : وَاحِدَتُهُ رَمْلَةٌ ، وَبِهِ سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، وَهِيَ الرِّمَالُ وَالْأَرْمُلُ ، قَالَ الْعَجَّاجُ : يَقْطَعْنَ عَرْضَ الْأَرْضِ بِالتَّمَحُّلِ جَوْزَ الْفَلَا مِنْ أَرْمُلٍ وَأَرْمُلِ وَرَمَّلَ الطَّعَامَ : جَعَلَ فِيهِ الرَّمْلَ . وَفِي حَدِيثِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ : أَمَرَ أَنْ تُكْفَأَ الْقُدُورُ وَأَنْ يُرَمَّلَ اللَّحْمُ بِالتُّرَابِ أَيْ : يُلَتُّ بِالتُّرَابِ لِئَلَّا يُنْتَفَعَ بِهِ . وَرَمَّلَ الثَّوْبَ وَنَحْوَهُ : لَطَّخَهُ بِالدَّمِ ، وَيُقَالُ : أَرْمَلَ السَّهْمُ إِرْمَالًا إِذَا أَصَابَهُ الدَّمُ فَبَقِيَ أَثَرُهُ ، وَقَالَ أَبُو النَّجْمِ يَصِفُ سِهَامًا : مُحْمَرَّةُ الرِّيشِ عَلَى ارْتِمَالِهَا مِنْ عَلَقٍ أَقْبَلَ فِي شِكَالِهَا وَيُقَالُ : رُمِّلَ فُلَانٌ بِالدَّمِ وَضُمِّخَ بِالدَّمِ وَضُرِّجَ بِالدَّمِ كُلُّهُ إِذَا لُطِّخَ بِهِ ، وَقَدْ تَرَمَّلَ بِدَمِهِ . الْجَوْهَرِيُّ : رَمَّلَهُ بِالدَّمِ فَتَرَمَّلَ وَارْتَمَلَ أَيْ : تَلَطَّخَ ، قَالَ أَبُو أَخْزَمَ الطَّائِيُّ : إِنَّ بَنِيَّ رَمَّلُونِي بِالدَّمِ شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْزَمِ وَرَمَلَ النَّسْجَ يَرْمُلُهُ رَمْلًا وَرَمَّلَهُ وَأَرْمَلَهُ : رَقَّقَهُ . وَرَمَلَ السَّرِيرَ وَالْحَصِيرَ يَرْمُلُهُ رَمْلًا : زَيَّنَهُ بِالْجَوْهَرِ وَنَحْوِهِ . أَبُو عُبَيْدٍ : رَمَلْتُ الْحَصِيرَ وَأَرْمَلْتُهُ ، فَهُوَ مَرْمُولٌ وَمُرْمَلٌ إِذَا نَسَجْتَهُ وَسَفَفْتَهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُضْطَجِعًا عَلَى رُمَالِ سَرِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ ، قَالَ الشَّاعِرُ : إِذْ لَا يَزَالُ عَلَى طَرِيقٍ لَاحِبٍ وَكَأَنَّ صَفْحَتَهُ حَصِيرٌ مُرْمَلٌ وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رُمَالِ سَرِيرٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ : حَصِيرٍ ، الرُّمَالُ : مَا رُمِلَ أَيْ : نُسِجَ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : وَنَظِيرُهُ الْحُطَامُ وَالرُّكَامُ لِمَا حُطِمَ وَرُكِمَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الرِّمَالُ جَمْعُ رَمْلٍ بِمَعْنَى مَرْمُولٍ كَخَلْقِ اللَّهِ بِمَعْنَى مَخْلُوقَةٍ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ السَّرِيرُ قَدْ نُسِجَ وَجْهُهُ بِالسَّعَفِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السَّرِيرِ وِطَاءٌ سِوَى الْحَصِيرِ . وَالرَّوَامِلُ : نَوَاسِجُ الْحَصِيرِ ، الْوَاحِدَةُ رَامِلَةٌ ، وَقَدْ أَرْمَلَهُ ، وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَأَنَّ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ الْمُرْمَلُ وَقَدْ رَمَلَ سَرِيرَهُ وَأَرْمَلَهُ إِذَا رَمَلَ شَرِيطًا أَوْ غَيْرَهُ فَجَعَلَهُ ظَهْرًا لَهُ ، وَيُقَالُ : خَبِيصٌ مُرْمَلٌ إِذَا عُصِدَ عَصْدًا شَدِيدًا حَتَّى صَارَتْ فِيهِ طَرَائِقُ مَوْضُونَةٌ . وَطَعَامٌ مُرَمَّلٌ إِذَا أُلْقِيَ فِيهِ الرَّمْلُ . وَالرَّمَلُ ، بِالتَّحْرِيكِ : الْهَرْوَلَةُ . وَرَمَلَ يَرْمُلُ رَمَلًا : وَهُوَ دُونَ الْمَشْيِ وَفَوْقَ الْعَدْوِ . وَيُقَالُ : رَمَلَ الرَّجُلُ يَرْمُلُ رَمَلَانًا وَرَمَلًا إِذَا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ وَهَزَّ مَنْكِبَيْهِ ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَنْزُو ، وَالطَّائِفُ بِالْبَيْتِ يَرْمُلُ رَمَلَانًا اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَصْحَابِهِ ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ رَمَلُوا لِيَعْلَمَ أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّ بِهِمْ قُوَّةً ، وَأَنْشَدَ الْمُبَرِّدُ : نَاقَتُهُ تَرْمُلُ فِي النِّقَالِ مُتْلِفَ مَالٍ وَمُفِيدَ مَالِ وَالنِّقَالُ : الْمُنَاقَلَةُ ، وَهُوَ أَنْ تَضَعَ رِجْلَيْهَا مَوَاضِعَ يَدَيْهَا ، وَرَمَلْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَمَلًا وَرَمَلَانًا . وَفِي حَدِيثِ الطَّوَافِ : رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِيمَ الرَّمَلَانُ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ ؟ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : يَكْثُرُ مَجِيءُ الْمَصْدَرِ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ فِي أَنْوَاعِ الْحَرَكَةِ كَالنَّزَوَانِ وَالنَّسَلَانِ وَالرَّسَفَانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ، وَحَكَى الْحَرْبِيُّ فِيهِ قَوْلًا غَرِيبًا قَالَ : إِنَّهُ تَثْنِيَةُ الرَّمَلِ وَلَيْسَ مَصْدَرًا ، وَهُوَ أَنْ يَهُزَّ مَنْكِبَيْهِ وَلَا يُسْرِعَ ، وَالسَّعْيُ أَنْ يُسْرِعَ فِي الْمَشْيِ ، وَأَرَادَ بِالرَّمَلَيْنِ الرَّمَلَ وَالسَّعْيَ ، قَالَ : وَجَازَ أَنْ يُقَالَ لِلرَّمَلِ وَالسَّعْيِ الرَّمَلَانِ ، لِأَنَّهُ كَمَا خَفَّ اسْمُ الرَّمَلِ وَثَقُلَ اسْمُ السَّعْيِ غُلِّبَ الْأَخَفُّ فَقِيلَ الرَّمَلَانِ ، كَمَا قَالُوا الْقَمَرَانِ وَالْعُمَرَانِ ، قَالَ : وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ ذَلِكَ الْإِمَامِ كَمَا تَرَاهُ ، فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِي شُرِعَ فِيهَا رَمَلُ الطَّوَافِ ، وَقَوْلُ عُمَرَ فِيهِ مَا قَالَ يَشْهَدُ بِخِلَافِهِ لِأَنَّ رَمَلَ الطَّوَافِ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُمْ حَيْثُ قَالُوا : وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَهُوَ مَسْنُونٌ فِي بَعْضِ الْأَطْوَافِ دُونَ الْبَعْضِ ، وَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَهُوَ شِعَارٌ قَدِيمٌ مِنْ عَهْدِ هَاجَرَ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَإِذًا الْمُرَادُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، رَمَلَانُ الطَّوَافِ وَحْدَهُ الَّذِي سُنَّ لِأَجْلِ الْكُفَّارِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ شَرَحَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا خِلَافَ بَيْنِهِمْ فِيهِ فَلَيْسَ لِلتَّثْنِيَةِ وَجْهٌ . وَالرَّمَلُ : ضَرْبٌ مِنْ عَرُوضٍ يَجِيءُ عَلَى فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ ، قَالَ : لَا يُغْلَبُ النَّازِعُ مَا دَامَ الرَّمَلْ وَمَنْ أَكَبَّ صَامِتًا فَقَدْ حَمَلْ ابْنُ سِيدَهْ : الرَّمَلُ مِنَ الشِّعْرِ كُلُّ شِعْرٍ مَهْزُولٍ غَيْرِ مُؤْتَلِفِ الْبِنَاءِ ، وَهُوَ مِم