طعمة
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٣ · صَفحة ١٢٥ حَرْفُ الطَّاءِ · طَعِمَ( بَابُ الطَّاءِ مَعَ الْعَيْنِ ) ( طَعِمَ ) ( س ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ . يُقَالُ : أَطْعَمَتِ الشَّجَرَةُ إِذَا أَثْمَرَتْ ، وَأَطْعَمَتِ الثَّمَرَةُ إِذَا أُدْرِكَتْ . أَيْ : صَارَتْ ذَاتَ طَعْمٍ وَشَيْئًا يُؤْكَلُ مِنْهَا . وَرُوِيَ : " حَتَّى تُطْعَمَ " . أَيْ : تُؤْكَلَ ، وَلَا تُؤْكَلَ إِلَّا إِذَا أُدْرِكَتْ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدَّجَّالِ : " أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ هَلْ أَطْعَمَ ؟ " أَيْ : هَلْ أَثْمَرَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " كَرِجْرِجَةِ الْمَاءِ لَا تُطْعِمُ " . أَيْ : لَا طَعْمَ لَهَا . يُقَالُ : أَطْعَمَتِ الثَّمَرَةُ إِذَا صَارَ لَهَا طَعْمٌ . وَالطَّعْمُ - بِالْفَتْحِ - : مَا يُوَدِّيهِ ذَوْقُ الشَّيْءِ مِنْ حَلَاوَةٍ وَمَرَارَةٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَهُ حَاصِلٌ وَمَنْفَعَةٌ . وَالطُّعْمُ بِالضَّمِّ : الْأَكْلُ . وَيُرْوَى : " لَا تَطَّعِمُ " بِالتَّشْدِيدِ . وَهُوَ تَفْتَعِلُ مِنَ الطَّعْمِ ، كَتَطَّرِدُ مِنَ الطَّرْدِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي زَمْزَمَ : " أَنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقُمٍ " . أَيْ : يَشْبَعُ الْإِنْسَانُ إِذَا شَرِبَ مَاءَهَا كَمَا يَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْكِلَابِ : " إِذَا وَرَدْنَ الْحَكَرَ الصَّغِيرَ فَلَا تَطْعَمْهُ " . أَيْ : لَا تَشْرَبْهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ بَدْرٍ : " مَا قَتَلْنَا أَحَدًا بِهِ طَعْمٌ ، مَا قَتَلْنَا إِلَّا عَجَائِزَ صُلْعًا " . هَذِهِ اسْتِعَارَةٌ . أَيْ : قَتَلْنَا مَنْ لَا اعْتِدَادَ بِهِ وَلَا مَعْرِفَةَ لَهُ وَلَا قَدْرَ . وَيَجُوزُ فِيهِ فَتْحُ الطَّاءِ وَضَمُّهَا ; لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طُعْمٌ وَلَا لَهُ طَعْمٌ فَلَا جَدْوَى فِيهِ لِلْآكِلِ وَلَا مَنْفَعَةَ . ( هـ ) وَفِيهِ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ . يَعْنِي : شِبَعُ الْوَاحِدِ قُوتُ الِاثْنَيْنِ ، وَشِبَعُ الِاثْنَيْنِ قُوتُ الْأَرْبَعَةِ . وَمِثْلُهُ قَوْلُ عُمَرَ عَامَ الرَّمَادَةِ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُنْزِلَ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ مِثْلَ عَدَدِهِمْ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَهْلِكُ عَلَى نِصْفِ بَطْنِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ : " إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ جَعَلَهَا لِلَّذِي يَقُومُ بَعْدَهُ " . الطُّعْمَةُ - بِالضَّمِّ - : شِبْهُ الرِّزْقِ ، يُرِيدُ بِهِ مَا كَانَ لَهُ مِنَ الْفَيْءِ وَغَيْرِهِ . وَجَمْعُهَا : طُعَمٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مِيرَاثِ الْجَدِّ : " إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ " . أَيْ : أَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى حَقِّهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ : " وَقِتَالٌ عَلَى كَسْبِ هَذِهِ الطُّعْمَةِ " . يَعْنِي : الْفَيْءَ وَالْخَرَاجَ . وَالطِّعْمَةُ - بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ - : وَجْهُ الْمَكْسَبِ . يُقَالُ : هُوَ طَيِّبُ الطِّعْمَةِ وَخَبِيثُ الطِّعْمَةِ ، وَهِيَ بِالْكَسْرِ خَاصَّةً حَالَةُ الْأَكْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ : " فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ " . أَيْ : حَالَتِي فِي الْأَكْلِ . ( هـ س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ : مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ; إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ . الطَّعَامُ : عَامٌّ فِي كُلِّ مَا يُقْتَاتُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَحَيْثُ اسْتَثْنَى مِنْهُ السَّمْرَاءَ وَهِيَ الْحِنْطَةُ فَقَدْ أَطْلَقَ الصَّاعَ فِيمَا عَدَاهَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ ، إِلَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ خَصُّوهُ بِالتَّمْرِ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ كَانَ الْغَالِبَ عَلَى أَطْعِمَتِهِمْ ، وَالثَّانِي : أَنَّ مُعْظَمَ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا جَاءَتْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَفِي بَعْضِهَا قَالَ : " مِنْ طَعَامٍ " ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ فَقَالَ : " لَا سَمْرَاءَ " . حَتَّى إِنَّ الْفُقَهَاءَ قَدْ تَرَدَّدُوا فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ بَدَلَ التَّمْرِ زَبِيبًا أَوْ قُوتًا آخَرَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَبِعَ التَّوْقِيفَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ فِي مَعْنَاهُ إِجْرَاءً لَهُ مَجْرَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ . وَهَذَا الصَّاعُ الَّذِي أَمَرَ بِرَدِّهِ مَعَ الْمُصَرَّاةِ هُوَ بَدَلٌ عَنِ اللَّبَنِ الَّذِي كَانَ فِي الضَّرْعِ عِنْدَ الْعَقْدِ . وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ رَدُّ عَيْنِ اللَّبَنِ أَوْ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ ; لِأَنَّ عَيْنَ اللَّبَنِ لَا تَبْقَى غَالِبًا ، وَإِنْ بَقِيَتْ فَتَمْتَزِجُ بِآخَرَ اجْتَمَعَ فِي الضَّرْعِ بَعْدَ الْعَقْدِ إِلَى تَمَامِ الْحَلْبِ . وَأَمَّا الْمِثْلِيَّةُ فَلِأَنَّ الْقَدْرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ كَانَتِ الْمُقَابَلَةُ مِنْ بَابِ الرِّبَا ، وَإِنَّمَا قُدِّرَ مِنَ التَّمْرِ دُونَ النَّقْدِ لِفَقْدِهِ عِنْدَهُمْ غَالِبًا ، وَلِأَنَّ التَّمْرَ يُشَارِكُ اللَّبَنَ فِي الْمَالِيَّةِ وَالْقُوتِيَّةِ . وَلِهَذَا الْمَعْنَى نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوْ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ بِعَيْبٍ آخَرَ سِوَى التَّصْرِيَةِ رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لِأَجْلِ اللَّبَنِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ " . قِيلَ : أَرَادَ بِهِ الْبُرَّ . وَقِيلَ : التَّمْرَ
لسان العربجُزء ٩ · صَفحة ١١٩ حَرْفُ الطَّاءِ · طعم[ طعم ] طعم : الطَّعَامُ : اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُؤْكَلُ ، وَقَدْ طَعِمَ يَطْعَمُ طُعْمًا فَهُوَ طَاعِمٌ ، إِذَا أَكَلَ أَوْ ذَاقَ ، مِثَالُ غَنِمَ يَغْنَمُ غُنْمًا فَهُوَ غَانِمٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ : فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا . وَيُقَالُ : فُلَانٌ قَلَّ طُعْمُهُ أَيْ أَكْلُهُ . وَيُقَالُ : طَعِمَ يَطْعَمُ مَطْعَمًا ، وَإِنَّهُ لَطَيِّبُ الْمَطْعَمِ ، كَقَوْلِكَ طَيِّبُ الْمَأْكَلِ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّهُ قَالَ فِي زَمْزَمَ : إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ ، أَيْ يَشْبَعُ الْإِنْسَانُ إِذَا شَرِبَ مَاءَهَا ; كَمَا يَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ . وَيُقَالُ : إِنِّي طَاعِمٌ عَنْ طَعَامِكُمْ ; أَيْ مُسْتَغْنٍ عَنْ طَعَامِكُمْ . وَيُقَالُ : هَذَا الطَّعَامُ طَعَامُ طُعْمٍ ; أَيْ يَطْعَمُ مَنْ أَكَلَهُ ; أَيْ يَشْبَعُ ، وَلَهُ جُزْءٌ مِنَ الطَّعَامِ ، مَا لَا جُزْءَ لَهُ . وَمَا يَطْعَمُ آكِلُ هَذَا الطَّعَامِ ، أَيْ مَا يَشْبَعُ ، وَأَطْعَمْتُهُ الطَّعَامَ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : اخْتُلِفَ فِي طَعَامِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ مَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَأُخِذَ بِغَيْرِ صَيْدٍ ، فَهُوَ طَعَامُهُ . وَقَالَ آخَرُونَ : طَعَامُهُ كُلُّ مَا سُقِيَ بِمَائِهِ فَنَبَتَ ، لِأَنَّهُ نَبَتَ عَنْ مَائِهِ ، كُلُّ هَذَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الزَّجَّاجِ ، وَالْجَمْعُ أَطْعِمَةٌ ، وَأَطْعِمَاتٌ ، جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ طَعِمَهُ طَعْمًا وَطَعَامًا وَأَطْعَمَ غَيْرَهُ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ إِذَا أَطْلَقُوا اللَّفْظَ بِالطَّعَامِ عَنَوْا بِهِ الْبُرَّ خَاصَّةً ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قِيلَ : أَرَادَ بِهِ الْبُرَّ ، وَقِيلَ : التَّمْرُ ، وَهُوَ أَشْبَهُ ؛ لِأَنَّ الْبُرَّ كَانَ عِنْدَهُمْ قَلِيلًا لَا يَتَّسِعُ لِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَقَالَ الْخَلِيلُ : الْعَالِي فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَنَّ الطَّعَامَ هُوَ الْبُرُّ خَاصَّةً . وَفِي حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ : مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الطَّعَامُ عَامٌّ فِي كُلِّ مَا يُقْتَاتُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَحَيْثُ اسْتَثْنَى مِنْهُ السَّمْرَاءَ وَهِيَ الْحِنْطَةُ ، فَقَدْ أَطْلَقَ الصَّاعَ فِيمَا عَدَاهَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ ، إِلَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ خَصُّوهُ بِالتَّمْرِ ، لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ الْغَالِبَ عَلَى أَطْعِمَتِهِمْ ، وَالثَّانِي أَنَّ مُعْظَمَ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا جَاءَتْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَفِي بَعْضِهَا قَالَ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ ، فَقَالَ لَا سَمْرَاءَ ، حَتَّى إِنَّ الْفُقَهَاءَ قَدْ تَرَدَّدُوا فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ بَدَلَ التَّمْرِ زَبِيبًا ، أَوْ قُوتًا آخَرَ فَمِنْهُمْ مَنْ تَبِعَ التَّوْقِيفَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ فِي مَعْنَاهُ إِجْرَاءً لَهُ مُجْرَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَهَذَا الصَّاعُ الَّذِي أَمَرَ بِرَدِّهِ مَعَ الْمُصَرَّاةِ هُوَ بَدَلٌ عَنِ اللَّبَنِ الَّذِي كَانَ فِي الضَّرْعِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ رَدُّ عَيْنِ اللَّبَنِ أَوْ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ ; لِأَنَّ عَيْنَ اللَّبَنِ لَا تَبْقَى غَالِبًا ، وَإِنْ بَقِيَتْ فَتَمْتَزِجُ بِآخَرَ اجْتَمَعَ فِي الضَّرْعِ بَعْدَ الْعَقْدِ إِلَى تَمَامِ الْحَلْبِ ، وَأَمَّا الْمِثْلِيَّةُ فَلِأَنَّ الْقَدْرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ كَانَتِ الْمُقَابَلَةُ مِنْ بَابِ الرِّبَا ، وَإِنَّمَا قُدِّرَ مِنَ التَّمْرِ دُونَ النَّقْدِ لِفَقْدِهِ عِنْدَهُمْ غَالِبًا ، وَلِأَنَّ التَّمْرَ يُشَارِكُ اللَّبَنَ فِي الْمَالِيَّةِ وَالْقُوتِيَّةِ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَوْ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ بِعَيْبٍ آخَرَ سِوَى التَّصْرِيَةِ رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لِأَجْلِ اللَّبَنِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ مَعْنَاهُ مَا أُرِيدُ أَنْ يَرْزُقُوا أَحَدًا مِنْ عِبَادِي وَلَا يُطْعِمُوهُ ، لِأَنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ الْمُطْعِمُ ، وَرَجُلٌ طَاعِمٌ : حَسَنُ الْحَالِ فِي الْمَطْعَمِ ، قَالَ الْحُطَيْئَةُ : دَعِ الْمَكَارِمَ لَا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا وَاقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي وَرَجُلٌ طَاعِمٌ وَطَعِمٌ عَلَى النَّسَبِ ; عَنْ سِيبَوَيْهِ ، كَمَا قَالُوا : نَهِرٌ . وَالطَّعْمُ : الْأَكْلُ . وَالطُّعْمُ : مَا أُكِلَ . وَرَوَى الْبَاهِلِيُّ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ : الطُّعْمُ الطَّعَامُ ، وَالطَّعْمُ الشَّهْوَةُ ، وَهُوَ الذَّوْقُ ، وَأَنْشَدَ لِأَبِي خِرَاشٍ الْهُذَلِيِّ : أَرُدُّ شُجَاعَ الْجُوعِ قَدْ تَعْلَمِينَهُ وَأُوثِرُ غَيْرِي مِنْ عِيَالِكِ بِالطُّعْمِ أَيْ بِالطَّعَامِ ، وَيُرْوَى : شُجَاعَ الْبَطْنِ ، حَيَّةٌ يُذْكَرُ أَنَّهَا فِي الْبَطْنِ وَتُسَمَّى الصَّفَرُ ، تُؤْذِي الْإِنْسَانَ إِذَا جَاعَ ، ثُمَّ أَنْشَدَ قَوْلَ أَبِي خِرَاشٍ فِي الطَّعْمِ الشَّهْوَةِ : وَأَغْتَبِقُ الْمَاءَ الْقَرَاحَ فَأَنْتَهِي إِذَا الزَّادُ أَمْسَى لِلْمُزَلَّجِ ذَا طَعْمِ ذَا طَعْمٍ أَيْ ذَا شَهْوَةٍ ، فَأَرَادَ بِالْأَوَّلِ الطَّعَامَ ، وَبِالثَّانِي مَا يُشْتَهَى مِنْهُ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : كَنَّى عَنْ شِدَّةِ الْجُوعِ بِشُجَاعِ الْبَطْنِ الَّذِي هُوَ مِثْلُ الشُّجَاعِ . وَرَجُلٌ ذُو طَعْمٍ أَيْ ذُو عَقْلٍ وَحَزْمٍ ، وَأَنْشَدَ : فَلَا تَأْمُرِي يَا أُمَّ أَسْمَاءَ بِالَّتِي تُجِرُّ الْفَتَى ذَا الطَّعْمِ أَنْ يَتَكَلَّمَا أَيْ تُخْرِسُ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْإِجْرَارِ ، وَهُوَ أَنْ يُجْعَل
- سنن أبي داود · 2968#٩٣١٢٨
- مسند أحمد · 14#١٥٠٣٣٢
- المعجم الكبير · 12586#٣١٥٠٤٠
- سنن البيهقي الكبرى · 12860#١٣٤٤٣٦
- سنن البيهقي الكبرى · 12870#١٣٤٤٤٧
- مسند البزار · 54#١٩٤٥٧١
- مسند البزار · 121#١٩٤٦٤٧
- مسند أبي يعلى الموصلي · 36#١٨٤٩٧٠
- مسند أبي يعلى الموصلي · 6757#١٩١٨٥٢
- الأحاديث المختارة · 40#٤٥٠٧٦
- الأحاديث المختارة · 41#٤٥٠٧٧