حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثطلق

الطلاق

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ١١ حديثًا
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٣ · صَفحة ١٣٤
    حَرْفُ الطَّاءِ · طَلَقَ

    ( طَلَقَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ : " ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ " . الطَّلَقُ - بِالتَّحْرِيكِ - : قَيْدٌ مِنْ جُلُودٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ مَقْرُونَانِ فِي طَلَقٍ " . الطَّلَقُ هَاهُنَا : حَبْلٌ مَفْتُولٌ شَدِيدُ الْفَتْلِ . أَيْ : هُمَا مُجْتَمِعَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ ، كَأَنَّهُمَا قَدْ شُدَّا فِي حَبْلٍ أَوْ قَيْدٍ . * وَفِيهِ : " فَرَفَعْتُ فَرَسِي طَلَقًا أَوْ طَلَقَيْنِ " . هُوَ - بِالتَّحْرِيكِ - : الشَّوْطُ وَالْغَايَةُ الَّتِي تَجْرِي إِلَيْهَا الْفَرَسُ . ( س ) وَفِيهِ : " أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ طَلِيقٌ " . أَيْ : مُسْتَبْشِرٌ مُنْبَسِطُ الْوَجْهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنْ تَلْقَاهُ بِوَجْهٍ طَلِقٍ " . يُقَالُ : طَلُقَ الرَّجُلُ - بِالضَّمِّ - يَطْلُقُ طَلَاقَةً ، فَهُوَ طَلْقٌ ، وَطَلِيقٌ : مُنْبَسِطُ الْوَجْهِ مُتَهَلِّلُهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الرَّحِمِ : " تَتَكَلَّمُ بِلِسَانٍ طَلْقٍ " . يُقَالُ : رَجُلٌ طَلْقُ اللِّسَانِ وَطِلْقُهُ وَطُلُقُهُ وَطَلِيقُهُ . أَيْ : مَاضِي الْقَوْلِ سَرِيعُ النُّطْقِ . ( س ) وَفِي صِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ : " لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلْقَةٌ " . أَيْ : سَهْلَةٌ طَيِّبَةٌ . يُقَالُ يَوْمٌ طَلْقٌ ، وَلَيْلَةٌ طَلْقٌ وَطَلْقَةٌ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَرٌّ وَلَا بَرْدٌ يُؤْذِيَانِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " الْخَيْلُ طِلْقٌ " . الطِّلْقُ - بِالْكَسْرِ - : الْحَلَالُ . يُقَالُ : أَعْطَيْتُهُ مِنْ طِلْقِ مَالِي . أَيْ : مِنْ صَفْوِهِ وَطَيِّبِهِ ، يَعْنِي : أَنَّ الرِّهَانَ عَلَى الْخَيْلِ حَلَالٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : " خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَقْرَحُ ، طَلْقُ الْيَدِ الْيُمْنَى " . أَيْ : مُطْلَقُهَا لَيْسَ فِيهَا تَحْجِيلٌ . * وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ " . أَيْ : هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِهَؤُلَاءِ ، وَهَذِهِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَؤُلَاءِ . فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ وَالْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ . وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّ الطَّلَاقَ يَتَعَلَّقُ بِالزَّوْجِ فِي حُرِّيَّتِهِ وَرِقِّهِ . وَكَذَلِكَ الْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الْحَالَتَيْنِ . وَفِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ خِلَافٌ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْحُرَّةَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ لَا تَبِينُ إِلَّا بِثَلَاثٍ ، وَتَبِينُ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ بِاثْنَتَيْنِ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْحُرَّةَ تَبِينُ تَحْتَ الْعَبْدِ بِاثْنَتَيْنِ ، وَلَا تَبِينُ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا وَالْمَرْأَةُ حُرَّةً ، أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ فَإِنَّهَا تَبِينُ بِاثْنَتَيْنِ . وَأَمَّا الْعِدَّةُ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً اعْتَدَّتْ بِالْوَفَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَبِالطَّلَاقِ ثَلَاثَةَ أَطْهَارٍ أَوْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، تَحْتَ حُرٍّ كَانَتْ أَوْ عَبْدٍ . وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسًا ، أَوْ طُهْرَيْنِ أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، تَحْتَ عَبْدٍ كَانَتْ أَوْ حُرٍّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ وَالرَّجُلُ الَّذِي قَالَ لِزَوْجَتِهِ : " أَنْتِ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ " . الطَّالِقُ مِنَ الْإِبِلِ : الَّتِي طُلِقَتْ فِي الْمَرْعَى . وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي لَا قَيْدَ عَلَيْهَا . وَكَذَلِكَ الْخَلِيَّةُ . وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي حَرْفِ الْخَاءِ . وَطَلَاقُ النِّسَاءِ لِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ ، وَالْآخَرُ بِمَعْنَى التَّخْلِيَةِ وَالْإِرْسَالِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : " إِنَّكَ رَجُلٌ طِلِّيقٌ " . أَيْ كَثِيرُ طَلَاقِ النِّسَاءِ . وَالْأَجْوَدُ أَنْ يُقَالَ : مِطْلَاقٌ وَمِطْلِيقٌ وَطُلَقَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " إِنَّ الْحَسَنَ مِطْلَاقٌ فَلَا تُزَوِّجُوهُ " . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " أَنَّ رَجُلًا حَجَّ بِأُمِّهِ فَحَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ ، فَسَأَلَهُ ، هَلْ قَضَى حَقَّهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا طَلْقَةً وَاحِدَةً " . الطَّلْقُ : وَجَعُ الْوِلَادَةِ . وَالطَّلْقَةُ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ " . أَيْ : كَثُرَ خُرُوجُ مَا فِيهِ ، يُرِيدُ الْإِسْهَالَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ : " خَرَجَ إِلَيْهَا وَمَعَهُ الطُّلَقَاءُ " . هُمُ الَّذِينَ خَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَطْلَقَهُمْ فَلَمْ يَسْتَرِقَّهُمْ ، وَاحِدُهُمْ : طَلِيقٌ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . وَهُوَ الْأَسِيرُ إِذَا أُطْلِقَ سَبِيلُهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الطُّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْعُتَقَاءُ مِنْ ثَقِيفٍ " . كَأَنَّهُ مَيَّزَ قُرَيْشًا بِهَذَا الِاسْمِ ، حَيْثُ هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْعُتَقَاءِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .

  • لسان العربجُزء ٩ · صَفحة ١٣٥
    حَرْفُ الطَّاءِ · طلق

    [ طلق ] طلق : الطَّلْقُ : طَلْقُ الْمَخَاضِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ . ابْنُ سِيدَهْ : الطَّلْقُ وَجَعُ الْوِلَادَةِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا حَجَّ بِأُمِّهِ فَحَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَسَأَلَهُ : هَلْ قَضَى حَقَّهَا ؟ قَالَ : وَلَا طَلْقَةً وَاحِدَةً ، الطَّلْقُ : وَجَعُ الْوِلَادَةِ ، وَالطَّلْقَةُ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ ، وَقَدْ طُلِقَتِ الْمَرْأَةُ تُطْلَقُ طَلْقًا ، عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، وَطَلُقَتْ ، بِضَمِّ اللَّامِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : طَلُقَتْ مِنَ الطَّلَاقِ أَجْوَدُ ، وَطَلَقَتْ بِفَتْحِ اللَّامِ جَائِزٌ ، وَمِنَ الطَّلْقِ طُلِقَتْ ، وَكُلُّهُمْ يَقُولُ : امْرَأَةٌ طَالِقٌ بِغَيْرِ هَاءٍ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْأَعْشَى : أَيَا جَارَتَا بِينِي ، فَإِنَّكِ طَالِقَةْ ! فَإِنَّ اللَّيْثَ قَالَ : أَرَادَ " طَالِقَةٌ غَدًا " . وَقَالَ غَيْرُهُ : قَالَ : " طَالِقَةْ " عَلَى الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّهَا يُقَالُ لَهَا : قَدْ طَلَقَتْ فَبُنِيَ النَّعْتُ عَلَى الْفِعْلِ ، وَطَلَاقُ الْمَرْأَةِ : بَيْنُونَتُهَا عَنْ زَوْجِهَا . وَامْرَأَةٌ طَالِقٌ مِنْ نِسْوَةٍ طُلَّقٍ وَطَالِقَةٌ مِنْ نِسْوَةٍ طَوَالِقُ ، وَأَنْشَدَ قَوْلَ الْأَعْشَى : أَجَارَتْنَا بِينِي ، فَإِنَّكِ طَالِقَةْ ! كَذَاكِ أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَهْ وَطَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَطَلَقَتْ هِيَ ، بِالْفَتْحِ ، تَطْلُقُ طَلَاقًا وَطَلُقَتْ ، والضَّمُّ أَكْثَرُ ; عَنْ ثَعْلَبٍ ; طَلَاقًا ، وَأَطْلَقَهَا بَعْلُهَا وَطَلَّقَهَا . وَقَالَ الْأَخْفَشُ : لَا يُقَالُ : طَلُقَتْ ; بِالضَّمِّ . وَرَجُلٌ مِطْلَاقٌ وَمِطْلِيقٌ وَطِلِّيقٌ وَطُلَقَةٌ ، عَلَى مِثَالِ هُمَزَةٍ : كَثِيرُ التَّطْلِيقِ لِلنِّسَاءِ . وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : إِنَّكَ رَجُلٌ طِلِّيقٌ ; أَيْ كَثِيرُ طَلَاقِ النِّسَاءِ ، وَالْأَجْوَدُ أَنْ يُقَالَ : مِطْلَاقٌ ، وَمِطْلِيقٌ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ الْحَسَنَ مِطْلَاقٌ فَلَا تُزَوِّجُوهُ . وَطَلَّقَ الْبِلَادَ : تَرَكَهَا ؛ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ; وَأَنْشَدَ : مُرَاجِعُ نَجْدٍ بَعْدَ فِرْكٍ وَبِغْضَةٍ مُطَلِّقُ بُصْرَى ، أَشْعَثُ الرَّأْسِ جَافِلُهُ قَالَ : وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : وَسَأَلَهُ الْكِسَائِيُّ ، فَقَالَ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ وَالْأَرْضَ مِنْ وَرَائِهَا ! وَطَلَّقْتُ الْبِلَادَ : فَارَقْتُهَا . وَطَلَّقْتُ الْقَوْمَ : تَرَكْتُهُمْ ; وَأَنْشَدَ لِابْنِ أَحْمَرَ : غَطَارِفَةٌ يَرَوْنَ الْمَجْدَ غُنْمًا إِذَا مَا طَلَّقَ الْبَرِمُ الْعِيَالَا أَيْ تَرَكَهُمْ كَمَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ . وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ ، هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِهَؤُلَاءِ وَهَذِهِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَؤُلَاءِ ، فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ وَالْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ ، وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّ الطَّلَاقَ يَتَعَلَّقُ بِالزَّوْجِ فِي حُرِّيَّتِهِ وَرِقِّهِ ، وَكَذَلِكَ الْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الْحَالَتَيْنِ ، وَفِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءُ خِلَافٌ : فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْحُرَّةَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ لَا تَبِينُ إِلَّا بِثَلَاثٍ ، وَتَبِينُ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْحُّرَّةَ تَبِينُ تَحْتَ الْعَبْدِ بِاثْنَتَيْنِ ، وَلَا تَبِينُ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ ، أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِاثْنَتَيْنِ ، وَأَمَّا الْعِدَّةُ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً ; اعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَبِالطَّلَاقِ ثَلَاثَةَ أَطْهَارٍ ، أَوْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، تَحْتَ حُرٍّ كَانَتْ أَوْ عَبْدٍ ، فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسًا ، أَوْ طُهْرَيْنِ ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، تَحْتَ عَبْدٍ كَانَتْ أَوْ حُرٍّ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ وَالرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ ، الطَّالِقُ مِنَ الْإِبِلِ : الَّتِي طُلِقَتْ فِي الْمَرْعَى ، وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي لَا قَيْدَ عَلَيْهَا ، وَكَذَلِكَ الْخَلِيَّةُ . وَطَلَاقُ النِّسَاءِ لِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا حَلُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، وَالْآخَرُ بِمَعْنَى التَّخْلِيَةِ وَالْإِرْسَالِ . وَيُقَالُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا عُتِقَ طَلِيقٌ أَيْ صَارَ حُرًّا . وَأَطْلَقَ النَّاقَةَ مِنْ عِقَالِهَا وَطَلَّقَهَا ، فَطَلَقَتْ : هِيَ بِالْفَتْحِ ، وَنَاقَةٌ طَلْقٌ وَطُلُقٌ : لَا عِقَالَ عَلَيْهَا ، وَالْجَمْعُ أَطْلَاقٌ . وَبَعِيرٌ طَلْقٌ وَطُلُقٌ : بِغَيْرِ قَيْدٍ . الْجَوْهَرِيُّ : بَعِيرٌ طُلُقٌ وناقة طلق ، بِضَمِّ الطَّاءِ وَاللَّامِ ، أَيْ غَيْرُ مُقَيَّدٍ . وَأَطْلَقْتُ النَّاقَةَ مِنَ الْعِقَالِ ، فَطَلَقَتْ . وَالطَّالِقُ مِنَ الْإِبِلِ : الَّتِي قَدْ طَلَقَتْ فِي الْمَرْعَى . وَقَالَ أَبُو نَصْرٍ : الطَّالِقُ الَّتِي تَنْطَلِقُ إِلَى الْمَاءِ ، وَيُقَالُ الَّتِي لَا قَيْدَ عَلَيْهَا ، وَهِيَ طُلُقٌ وَطَالِقٌ أَيْضًا ، وَطُلُقٌ أَكْثُرُ ، وَأَنْشَدَ : مُعَقَّلَاتُ الْعِيسِ أَوْ طَوَالِقُ أَيْ قَدْ طَلَقَتْ عَنِ الْعِقَالِ فَهِيَ طَالِقٌ لَا تُحْبَسُ عَنِ الْإِبِلِ . وَنَعْجَةٌ طَالِقٌ : مُخَلَّاةٌ تَرْعَى وَحْدَهَا ، وَحَبَسُوهُ فِي السِّجْنِ طَلْقًا ; أَيْ بِغَيْرِ قَيْدٍ وَلَا كَبْلٍ . وَأَطْلَقَهُ فَهُوَ مُطْلَقٌ وَطَلِيقٌ : سَرَّحَهُ ، وَأَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ : طَلِيقُ اللَّهِ ، لَمْ يَمْنُنْ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي كَبِيرِ وَالْجَمْعُ طُلَقَاءُ ، وَالطُّلَقَاءُ : الْأُسَرَاءُ الْعُتَقَاءُ . وَالطَّلِيقُ : الْأَسِيرُ الَّذِي أُطْلِقَ عَنْهُ إِسَارُهُ ، وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ . وَالطَّلِيقُ : الْأَسِيرُ يُطْلَقُ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ : وَتَبْسِمُ عَنْ نَوْرِ الْأَقَاحِيِّ أَقْفَرَتْ بِوَعْسَاءَ مَعْرُوفٍ ، تُغَامُ وَتُطْلَقُ تُغَامُ مَرَّةً أَيْ تُسْتَرُ ، وَتُطْلَقُ إِذَا انْجَلَى عَنْهَا

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–١١ من ١١)
مَداخِلُ تَحتَ طلق
يُذكَرُ مَعَهُ