حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
محدِّث

أحمد بن محمد الإشبيلي

أصدر ٩٤ حُكماً حديثياً·٣ صيغةَ حُكمٍ مميَّزة

محدِّثٌ من المحدِّثين الذين حَكَموا على الأخبار. فيما يلي أحكامُه على الأحاديث، مرتبطةً بمصادرها.

مَظانُّ أحكامِه

أحكامٌ أصدرها

٩٤ حُكماً
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهالمعجم الكبير
مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحسنن البيهقي الكبرى
لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةًالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهالسنن الكبرى
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْالحكم:صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج
لم يُحكَمْ عليهمصنف ابن أبي شيبة
حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَمزَةَ عَن سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ الخَولَانِيِّ ثِقَةٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَنالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحالمراسيل لأبي داود
بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهالمعجم الكبير
بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهمسند أحمد
لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحسنن الدارقطني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخبَرَنَا مُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَاصِمٍالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهمسند البزار
وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارمي
وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارمي
وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارمي
أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارمي
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدَيْهِالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارمي
وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارمي
فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارمي
أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارمي
وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارمي
أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةًالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهمصنف ابن أبي شيبة
بَعَثَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْيَمَنِ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةًالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهمصنف عبد الرزاق