أحمد بن محمد الإشبيلي
أصدر ٩٤ حُكماً حديثياً·٣ صيغةَ حُكمٍ مميَّزة
محدِّثٌ من المحدِّثين الذين حَكَموا على الأخبار. فيما يلي أحكامُه على الأحاديث، مرتبطةً بمصادرها.
مَظانُّ أحكامِه
أحكامٌ أصدرها
٩٤ حُكماًبَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهالمعجم الكبيرمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحسنن البيهقي الكبرىلَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةًالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهالسنن الكبرىكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْالحكم:صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج
لم يُحكَمْ عليهمصنف ابن أبي شيبةحَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَمزَةَ عَن سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ الخَولَانِيِّ ثِقَةٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَنالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحالمراسيل لأبي داودبَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهالمعجم الكبيربَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهمسند أحمدلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحسنن الدارقطنيحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخبَرَنَا مُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَاصِمٍالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهمسند البزاروَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارميوَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارميوَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارميأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارميأَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدَيْهِالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارميوَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارميفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارميأَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارميوَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِالحكم:صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه
صحيحمسند الدارميأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةًالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهمصنف ابن أبي شيبةبَعَثَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْيَمَنِ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةًالحكم:أعله بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا وفيه نظر
لم يُحكَمْ عليهمصنف عبد الرزاق