عدد الأحاديث المرويَّة عنه (تقريبًا): 0
3631 2454 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « كُلُّ لَهْوٍ لَهَا بِهِ الْمُؤْمِنُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ عَنْ قَوْسِهِ ، وَأَدَبَهُ فَرَسَهُ ، وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ » .
16167 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : عَقْلُ الرَّجُلِ الْحُرِّ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا ، يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ كَمَا كَانُوا يَقْسِمُونَ مِيرَاثَهُ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَقْلُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَتِهَا مَنْ كَانُوا ، يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ كَمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ مِيرَاثُهَا ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا عَصَبَتُهَا إِذَا قَتَلَتْ قَتِيلًا أَوْ جَرَحَتْ جَرِيحًا ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
917 909 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ : إِنَّا نَعْزُبُ فِي مَاشِيَتِنَا الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ ، هَلْ يُصِيبُ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
929 921 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَابَ ، يَسْأَلُونَ أَبَا الشَّعْثَاءِ ، يَقُولُونَ : نَعْزُبُ فِي مَاشِيَتِنَا الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ يُصِيبُ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
3204 3178 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ " .
3912 3881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ .
9083 8988 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ : تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ . "
9962 9892 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ يَقُولُ : إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَرِثَ مَعَ الْمُؤْمِنِ ، وَرِثَا جَمِيعًا " ، فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ . وَقَالَ لِي قَائِلٌ : ذَلِكَ مِيرَاثُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ ، وَلَمْ يُقْسَمْ كَانَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : كَلَّا ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَغَيْرِي قَالَ ذَلِكَ .
9963 9893 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا كَانَ عَلَى قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ لَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ .
10684 10615 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا ، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا - فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا " .
10743 10674 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ ؛ فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ وَإِنْ غُرَّ " .
11123 11055 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ " .
11148 11080 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، قَالَ عَمْرٌو : " وَإِنْ جَمَعَهُنَّ فَهِيَ وَاحِدَةٌ " .
11194 11126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا : تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ " .
11497 11429 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : " لَقَدْ طَلَّقَ " .
11715 11647 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا " .
11884 11816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا " .
12001 11933 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لَهَا ، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لَهَا " .
12525 12457 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَيُدْرَأُ عَنْهَا لِلْحَدِّ الْعَذَابُ أَنْ يُلَاعِنَ كَمَا يُدْرَأُ عَنْهَا هِيَ " .
12806 12738 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ : لَا يُعْجِبُهُ رَأْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا .
13029 12965 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُجِزْهُ سَيِّدُهُ إِنْ شَاءَ " أَبُو الشَّعْثَاءِ يَقُولُ ذَلِكَ .
14003 13934 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ : يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ " .
15973 15898 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذْرٌ - قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : نَذْرٌ أَوْ حَجٌّ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوْفِهِ عَنْهُ .
16679 16604 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ : لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا قُلْتُ لِعَمْرٍو : أَفَرَأَيْتَ الْعَتَاقَةَ ؟ قَالَ : سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ .
16723 16648 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ ابْنِهِ ، إِذَا أَعْيَاهُ أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ " .
16765 16690 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ ، كَانَ يَقُولُ : أَوْلَادُ الْمُدَبَّرِ عَبِيدٌ ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى يَوْمَ تُدَبَّرُ فَوَلَدُهَا كَالْمُدَبَّرِ كَأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهَا " .
19396 19318 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ ، يَقُولُ : إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَرِثَهُ مَعَ الْمُؤْمِنِ ، وَرِثَا جَمِيعًا ، فَلَمْ يُعْجِبْنِي " .
19408 19330 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا كَانَ مِنْ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ " .
851 851 851 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : وَإِنْ حَاضَتْ فَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ .
1026 1026 1026 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ فَتَغْسِلُهُ فَيَبْقَى فِيهِ مِثَالُ الدَّمِ ، أَتُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
1548 1548 1547 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَدَلَّكَ بِهِ فِي الْحَمَّامِ ، أَوْ يُتَدَاوَى بِشَيْءٍ مِنْهُ : جِرَاحَةً وَسِوَاهَا ؟ قَالَ : هُوَ رِجْسٌ ، وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهِ .
1578 1578 1577 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَغْسِلُ يَدَهُ بِالدَّقِيقِ وَالْخُبْزِ مِنَ الْغَمَرِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
4339 4339 4336 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي ، وَرَجُلٌ يُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ ، فَقَرَأَ السَّجْدَةَ ، أَيَسْجُدُ إِذَا سَمِعَهَا ؟ قَالَ : " لَا .
6260 6261 6258 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا ، أَوْ قَمِيصٍ صَفِيقٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
6470 6471 6468 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا بِكَلَامٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَاجَةٍ إِنْ شَاءَ .
8277 8278 8270 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْقَوْمِ يَبْدُونَ مِنْ مِصْرِهِمْ إِلَى الْبَرِّيَّةِ ، أَيُصَلُّونَ ثِنْتَيْنِ مَا دَامُوا بُدَاةً حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مِصْرِهِمْ ؟ قَالَ : لَا ، لِيُتِمُّوا الصَّلَاةَ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مَا دَامُوا بُدَاةً .
9572 9573 9567 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَمْنَى مِنْ شَهْوَتِهَا ، هَلْ يُفْطِرُ ؟ قَالَ : لَا وَيُتِمُّ صَوْمَهُ .
9580 9581 9575 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَ صَائِمًا فَتَوَضَّأَ فَسَبَقَهُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ : يُفْطِرُ ؟ قَالَ : لَا وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ .
10509 10510 10502 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ تُوضَعُ ؟ فَقَالَ : فِي أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ ذِمَّتِهِمْ ، وَقَالَ : قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ .
11440 11442 11432 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : هَلْ تُدْفَنُ الْجِنَائِزُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا أَوْ غُرُوبِ بَعْضِهَا ؟ قَالَ : لَا .
11449 11451 11441 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجِنَائِزِ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ قَالَ : يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَبْلُ ، ثُمَّ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ .
12725 12728 12715 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَطُلِبَ إِلَيْهَا أَمْرٌ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَظْهَرَ ، قَالَ : تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدٍ تَأْمَنُ بِهِ .
16369 16372 16356 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَاشْتَرَى امْرَأَتَهُ ، مَا مَنْزِلَتُهَا ؟ قَالَ : إِذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السُّرِّيَّةِ ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ [بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ] .
16382 16385 16269 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
16446 16449 16333 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ هَلْ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ : لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ وَلَا طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ .
16461 16464 16348 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ أَتَى قَوْمًا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ ، فَأَنْكَحُوهُ امْرَأَةً حُرَّةً ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدٌ غُرَّتْ بِهِ ، قَالَ : إِذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَاءَتْ مَكَثَتْ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا .
16482 16485 16369 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَسَّ قُبُلَهَا بِيَدِهِ أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنٍ لَهُ : أَيَصْلُحُ [لَهُ] أَنْ يَتَّطِئَهَا ؟ قَالَ : لَا .
16577 16580 16464 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ : لَا ، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ .
16975 16978 16862 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَانِئٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ غَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا زَمَانًا لَا تَعْلَمُ لَهُ بِمَوْتٍ وَلَا حَيَاةٍ قَالَ : تَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ .
16999 17002 16886 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا ثُمَّ تَرَكَهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
17040 17043 16927 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى ابْنَةِ عَمِّهَا ؟ قَالَ : تِلْكَ الْقَطِيعَةُ وَلَا تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ .
17524 17527 17410 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، [ثُمَّ عَلِمَ] بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا ، [وَمِنْ دُخُولِهِ] بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا .
17659 17662 17545 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَا يَجْتَمِعَانِ .
17806 17809 17692 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ : أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا .
18192 18195 18078 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا أَهْلَلْتُ شَهْرَ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ إِلَى رَأْسِ السَّنَةِ ، قَالَ : [أُرَى أَنَّهَا] طَالِقٌ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى ، وَتَحِلُّ [لَهُ] فِيمَا دُونَ ذَلِكَ .
18251 18254 18137 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ الَّذِي يَهْذِي وَلَا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ لَهُ وَلَا عَتَاقَ [لَهُ ] مَا دَامَ عَلَى ذَلِكَ .
18304 18307 18190 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَهِيَ لَا تَحِيضُ ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ إِنَّهَا حَاضَتْ ، قَالَ : تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .
18467 18470 18352 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ الطَّلَاقَ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَأَنَا مِنْكِ بَرِيءٌ وَأَنْتِ مِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَلَا يَنْوِي الطَّلَاقَ حِينَئِذٍ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا .
18954 18957 18839 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاللهِ لَا يَمَسُّهَا وَلَا يُصَالِحُهَا ، فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهِيَ الْأَلِيَّةُ .
19091 19094 18976 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ .
33340 33339 33212 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/rawi/p-1085
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة