title: 'مرويَّات سفيان الثوري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/rawi/p-2472' content_type: 'rawi_marwiyyat' person_id: 2472

مرويَّات سفيان الثوري

عدد الأحاديث المرويَّة عنه (تقريبًا): 0

نماذج من مرويَّاته

1. سنن أبي داود (3686 )

3689 3686 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : ثَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنِ الدَّاذِيِّ ؟ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : الدَّاذِيُّ شَرَابُ الْفَاسِقِينَ .

2. مصنف عبد الرزاق (16 )

16 16 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا مَسَحَ الرَّجُلُ بِرَأْسِهِ ، وَلَمْ يَمْسَحْ بِأُذُنَيْهِ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ مَسَحَ بِأُذُنَيْهِ وَلَمْ يَمْسَحْ بِرَأْسِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ .

3. مصنف عبد الرزاق (43 )

43 43 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا نَسِيَ الْمَسْحَ ، مَسَحَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ ، وَإِذَا نَسِيَ الْمَسْحَ فَأَصَابَ رَأْسَهُ مَطَرٌ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ، هُوَ طَهُورٌ .

4. مصنف عبد الرزاق (46 )

46 46 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ قَامَ فَكَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ فَضَحِكَ قَالَ : يَنْصَرِفُ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ وَلَا وُضُوءٌ تَامٌّ .

5. مصنف عبد الرزاق (48 )

48 48 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَكَانَ غَيْرُهُ يَسْتَحِبُّ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ سُفْيَانُ : أُرَاهُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ .

6. مصنف عبد الرزاق (109 )

109 109 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ اغْتَمَسَتْ رِجْلُهُ فِي نَتْنٍ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً قَالَ : تَيَمَّمْ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ لَمْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ ، قَالَ : فَإِنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ شَيْءٌ مَسَحَهُ بِالتُّرَابِ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ .

7. مصنف عبد الرزاق (172 )

172 172 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ فِي الصُّفْرِ قَالَ سُفْيَانُ : وَلَا نَأْخُذُ بِهِ . قُلْتُ : مَا النُّضَارُ ؟ قَالَ : عُودُ الطَّرْفَاءِ .

8. مصنف عبد الرزاق (291 )

291 291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى مَاءٍ وَقَعَ فِيهِ فَأْرَةٌ فَتَوَضَّأْ وَتَيَمَّمْ تَجْمَعْهُمَا .

9. مصنف عبد الرزاق (545 )

بَابٌ : مَنْ شَكَّ فِي أَعْضَائِهِ 545 542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ خَيْثَمَةَ ، شَكَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ شَكَّ فِي الْوُضُوءِ يَقُولُ وَسْوَسَةً : لَمْ تَمْسَحْ بِرَأْسِكَ ، لَمْ تَغْسِلْ كَذَا ، قَالَ : ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَمْضِي ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : وَكَانَ يُقَالُ : إِذَا ابْتَدَأَ ذَلِكَ أَنْ يُعِيدَ ، فَإِذَا جَعَلَهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ فَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ .

10. مصنف عبد الرزاق (725 )

725 720 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ بِوَضُوءٍ تَوَضَّأَ بِهِ صَاحِبُهُ لَمْ يُجْزِهِ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وُضُوءً عَلَى وُضُوءٍ أَجْزَأَهُ .

11. مصنف عبد الرزاق (730 )

730 724 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : قَدْ قِيلَ فِي الْبُصَاقِ فَخُذْ فِيهِ بِأَيْسَرِ الْأَمْرِ .

12. مصنف عبد الرزاق (734 )

734 728 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْءٌ غَسَلَهُ .

13. مصنف عبد الرزاق (759 )

759 753 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : امْسَحْ عَلَيْهَا مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ رِجْلُكَ ، وَهَلْ كَانَتْ خِفَافُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا مُخَرَّقَةً مُشَقَّقَةً مُرَقَّعَةً .

14. مصنف عبد الرزاق (814 )

بَابُ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا مِنَ الْحَدَثِ 814 807 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ : إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِمَاءٍ حَدِيثٍ ، فَإِنَّكَ تَمْسَحُ مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ يَقُولُ : لَوْ تَوَضَّأْتَ حِينَ الْفَجْرِ فَلَمْ تُحْدِثْ حَتَّى كَانَ الْعَصْرُ ، فَإِنَّكَ تَمْسَحُ عَلَيْهِمَا حَتَّى الْعَصْرِ مِنَ الْغَدِ .

15. مصنف عبد الرزاق (846 )

846 838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لَا يُقْدَرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ ، أَوْ كَانَتْ رَدْغَةٌ لَا يُقْدَرُ عَلَى التُّرَابِ ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مِنْ عُرْفِ فَرَسِهِ ، وَمِنْ مِرْفَقِهِ وَمِمَّا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْغُبَارِ مِنْ قِنَاعِهِ .

16. مصنف عبد الرزاق (854 )

854 846 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ فِي الَّذِي يَنْزِعُ إِحْدَى خُفَّيْهِ ، قَالَ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ كِلْتَيْهِمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : يَغْسِلُ قَدَمَهُ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَحَبُّ إِلَيْنَا ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا نَزَعْتَ الْخُفَّ مِنْ مَوْضِعِ الْمَسْحِ فَاغْسِلِ الْقَدَمَ .

17. مصنف عبد الرزاق (855 )

855 847 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ فِي رَجُلٍ لَبِسَ خُفَّيْنِ ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ خُفَّانِ آخَرَانِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْأَعْلَيَيْنِ ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا وَبَقِيَ الْخُفَّانِ الْأَسْفَلَانِ قَالَ : فَقَدِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ إِذَا نَزَعَ الْخُفَّيْنِ الْأَعْلَيَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَ عَلَيْهِمَا الْمَسْحُ .

18. مصنف عبد الرزاق (856 )

856 848 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ، وَلَبِسَ خُفَّيْنِ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَالَ : قَالَ : يَنْزِعُ خُفَّيْهِ ، وَيَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ .

19. مصنف عبد الرزاق (861 )

861 853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ شِئْتَ مَسَحْتَ مِنْ قِبَلِ السَّاقِ ، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ قِبَلِ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ بِغَسْلِ الْخُفِّ ، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ : هَلْ رَأَيْتَ الثَّوْرِيَّ يَمْسَحُ ؟ أَوْ هَلْ أَرَاكُمْ كَيْفَ الْمَسْحُ ؟ قَالَ : أَرَانَا كَيْفَ الْمَسْحُ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى مُقَدَّمِ خُفِّهِ ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَتَى أَصْلَ السَّاقِ وَمِنْ أَسْفَلَ فَأَرَانَا أَبُو بَكْرٍ كَمَا أَرَاهُ الثَّوْرِيُّ قَالَ : وَأَرَانَاهُ الدَّبَرِيُّ .

20. مصنف عبد الرزاق (867 )

867 859 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ ، أَوْ بَعْضِ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ بَالَ قَالَ : يَخْلَعُ خُفَّيْهِ ، وَيُعِيدُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ لَبِسَهُمَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَامٍّ ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ لِلْحَضَرِ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْضَ يَوْمٍ لِلظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ - ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَقَالَ : يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا بَقِيَّةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِمَّا مَضَى قَالَ : وَإِنْ كَانَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا فِي السَّفَرِ صَلَاتَيْنِ ، ثُمَّ قَدِمَ يُكْمِلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً بِمَا مَضَى مِنَ الْمَسْحِ ، وَإِنْ كَانَ مَسَحَ فِي السَّفَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ قَدِمَ خَلَعَهُمَا حِينَ يَقْدَمُ مِنَ السَّفَرِ وَصَارَتْ إِقَامَةً .

21. مصنف عبد الرزاق (885 )

885 877 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ : أَجْمَعُوا أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَأَجْنَبَ فَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ يَتَيَمَّمُ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ .

22. مصنف عبد الرزاق (900 )

بَابٌ : يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَمُرُّ بِالْمَاءِ هَلْ يَتَوَضَّأُ وَهَلْ يَتَيَمَّمُ لِلتَّطَوُّعِ 900 892 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ مَرَّ بِمَاءٍ فَقَالَ : حَتَّى آتِيَ مَاءً آخَرَ ، فَقَدْ نَقَضَ تَيَمُّمَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي صَلَاتِهِ فَقَدْ هَدَمَ تَيَمُّمَهُ وَيَتَوَضَّأُ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ .

23. مصنف عبد الرزاق (903 )

بَابٌ : الرَّجُلُ يُعَلِّمُ التَّيَمُّمَ أَيُجْزِيهِ 903 895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ فَلَا يُجْزِيكَ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ إِلَّا إِنْ نَوَيْتَ بِهِ أَنَّكَ تَيَمَّمُ لِنَفْسِكَ ، وَإِذَا عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ أَجْزَأَكَ .

24. مصنف عبد الرزاق (936 )

936 928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الثَّلْجِ ، فَقَالَا : يُتَوَضَّأُ بِهِ . قَالَ سُفْيَانُ : وَالتَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّلْجِ إِذَا لَمْ يُسَخِّنْهُ .

25. مصنف عبد الرزاق (955 )

955 947 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِذَا بَلَغْتُ أَغْتَسِلُ . قَالَ سُفْيَانُ : الْجَمَاعَةُ عَلَى الْغُسْلِ .

26. مصنف عبد الرزاق (1165 )

1165 1153 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ تَطْهُرُ قَالَ : تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، فَإِنْ رَأَتِ الْحَيْضَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْسَكَتْ حَتَّى تَطْهُرَ إِلَى عَشْرٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عَشْرٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَقْضِي الْأَيَّامَ الَّتِي زَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا .

27. مصنف عبد الرزاق (1167 )

1167 1155 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ حَيْضَتُهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ تَمْكُثُ يَوْمَيْنِ حَائِضَةً ، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَصَامَتْ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْغَدِ ، ثُمَّ مَضَى بِهَا الدَّمُ تَمَامَ عَشَرَةٍ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَإِنَّهَا تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ، لِأَنَّهَا صَامَتْهُ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا ، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعَشْرَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ كَانَ قُرْؤُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ ، فَزَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَشْرٍ : فَإِنْ طَهُرَتْ تَمَامَ عَشْرٍ لَمْ تَقْضِ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى عَشْرٍ قَضَتِ الْأَيَّامَ الَّتِي زَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا .

28. مصنف عبد الرزاق (1215 )

1215 1203 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ إِذَا حَاضَتْ فَإِنَّهَا تَجْلِسُ بِنَحْوٍ مِنْ نِسَائِهَا ، قَالَ سُفْيَانُ : وَالصُّفْرَةُ وَالدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ سَوَاءٌ .

29. مصنف عبد الرزاق (1300 )

1300 1288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، تَقْضِيهَا . وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ .

30. مصنف عبد الرزاق (1416 )

1416 1403 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَلَا يَغْسِلْهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ فِيهِ شَيْئًا .

31. مصنف عبد الرزاق (1417 )

1417 1404 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ فِيهِ شَيْئًا .

32. مصنف عبد الرزاق (1435 )

1435 قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَرَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ إِذَا صَلَّى ضَمَّ طَرَفَيِ الثَّوْبِ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ .

33. مصنف عبد الرزاق (1575 )

1575 1560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا كَانَ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى رَجُلٍ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى رَجُلٍ مَكَثَ حَتَّى يَقُومَ الْقَوْمُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَتْبَعُهُمْ .

34. مصنف عبد الرزاق (1634 )

1634 1618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدًّا ، يَتَيَمَّمُ وَيَمُرُّ فِيهِ .

35. مصنف عبد الرزاق (1643 )

1643 1627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ قَالَ فِي الْكَلْبِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ : يُرَشُّ .

36. مصنف عبد الرزاق (1645 )

1645 1629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ تَدْخُلَ الْمَرْأَةُ ، وَهِيَ حَائِضٌ مَسْجِدَهَا وَلَكِنْ تَضَعُ فِيهِ مَا شَاءَتْ .

37. مصنف عبد الرزاق (1656 )

1656 1640 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَوْلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ .

38. مصنف عبد الرزاق (1806 )

1806 1789 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ ، وَأَذَّنَ لَنَا بِمِنًى فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ ، فَصَنَعَ كَمَا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ تَمَامَ مِثْلِ الْحَدِيثِ .

39. مصنف عبد الرزاق (1831 )

1831 1814 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ : سُئِلَ عَنِ الْغُلَامِ غَيْرِ الْمُحْتَلِمِ هَلْ يُؤَذِّنُ لِلنَّاسِ ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .

40. مصنف عبد الرزاق (2263 )

2263 2243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، قَالَ : قَدْ مَضَتْ لَهُ الْعَصْرُ ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَيَقُولُ : إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلَاةً ، وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا ، أَعَادَهُمَا جَمِيعًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَهُوَ يُجْزِئُهُ .

41. مصنف عبد الرزاق (2273 )

2273 2252 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ "

42. مصنف عبد الرزاق (2278 )

2278 2258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ قَالَ : كَتَبَ اللهُ الظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ ، فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ " قَالَ سُفْيَانُ : وَنَقُولُ نَحْنُ إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلَاةً ، وَلَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا أَعَادَهُمَا جَمِيعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَهُوَ يُجْزِئُهُ " .

43. مصنف عبد الرزاق (2293 )

بَابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي 2293 2272 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كَانَ مَنْ مَضَى يَجْعَلُونَ مُؤَخِّرَةَ الرَّحْلِ إِذَا صَلَّوْا ، قُلْتُ : وَكَمْ بَلَغَكَ ؟ قَالَ : " قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ " قَالَ : " ذِرَاعٌ " قَالَ : وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يُفْتِي بِقَوْلِ عَطَاءٍ .

44. مصنف عبد الرزاق (2317 )

2317 2296 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَصَا يَعْرِضُهَا أَوْ إِلَى قَصَبَةٍ أَوْ إِلَى سَوْطٍ قَالَ : " لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا " قَالَ الثَّوْرِيُّ : الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا " .

45. مصنف عبد الرزاق (2332 )

2332 2312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَوْقَ سَطْحٍ يَمُرُّ عَلَيْكَ النَّاسُ ، فَكُنْتَ حَيْثُ لَا يُرَى النَّاسُ إِذَا مَرُّوا قَالَ سُفْيَانُ : " فَيَكُونُ الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَرَاهُمُ الَّذِي يَسْتُرُكَ " .

46. مصنف عبد الرزاق (2569 )

بَابُ الرَّجُلِ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْإِمَامِ 2569 2548 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ " .

47. مصنف عبد الرزاق (2712 )

2712 2690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْفَيَّاضِ قَالَ : سَأَلَ تَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ قَالَ : هِيَ مِثْلُ الْمَغْرِبِ " قَالَ سُفْيَانُ : وَقْتُ قِرَاءَةِ الْعَصْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ " .

48. مصنف عبد الرزاق (2788 )

2788 2763 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَعَادَ " .

49. مصنف عبد الرزاق (2789 )

2789 2764 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ حَتَّى يَرْكَعَ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِذَا ذَكَرَ وَيَقْرَأُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَإِنْ سَجَدَ مَضَى " .

50. مصنف عبد الرزاق (3117 )

بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ وِتْرٌ وَالْإِمَامُ يَتَشَفَّعُ أَيَتَشَهَّدُ 3117 3090 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُقَاتِلٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ أَوْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ فَلَا يَتَشَهَّدْ مَعَ الْإِمَامِ ، وَلْيُهْلِلْ حَتَّى يَقُومَ " فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلثَّوْرِيِّ فَقَالَ : فِي كُلِّ جُلُوسٍ تَشَهُّدٌ " .

51. مصنف عبد الرزاق (3136 )

3136 3110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَسَمِعْتُهُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ قَوْلِهِ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ : " اخْتُلِفَ فِيهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : آلُ مُحَمَّدٍ أَهْلُ بَيْتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مَنْ أَطَاعَهُ .

52. مصنف عبد الرزاق (3391 )

بَابُ النُّعَاسِ حَتَّى يَفُوتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ 3391 3363 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ : " إِذَا اسْتَيْقَظَ رَكَعَ وَسَجَدَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ ، وَيَتَّبِعُ الْإِمَامَ مَا بَقِيَ ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ " .

53. مصنف عبد الرزاق (3429 )

3429 3401 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً ، وَيَنْوِي بِهَا افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ ، وَيَسْجُدُ مَعَهُمْ ، وَلَكِنَّهُ إِذَا قَامَ كَبَّرَ " .

54. مصنف عبد الرزاق (3522 )

3522 3495 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قُمْتَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، أَوْ جَهَرْتَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، أَوْ خَافَتَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ نَاسِيًا سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَإِنْ تَعَمَّدْتَ الْجَهْرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، أَوْ عَمَدْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَإِنْ نَسِيتَ شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَتَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ ، فَاقْرَأْ كَمَا أَنْتَ تَقْرَأُ بِالنَّهَارِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ .

55. مصنف عبد الرزاق (3553 )

3553 3525 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً قَالَ : " لَا يَعْتَدَّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ الَّتِي ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، وَلَكِنْ لِيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَلْيَسْجُدِ الَّتِي فَاتَتْهُ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ " قَالَ : " وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَمَا سَجَدَ سَجْدَةً اعْتَدَّ بِهَا ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَهُ الَّتِي فَاتَتْهُ ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ إِلَى سَجْدَتِهِ الْأُولَى أُخْرَى ، وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ سَجَدَ ، ثُمَّ عَادَ قَائِمًا إِلَى حَيْثُ كَانَ يَقْرَأُ مِنْ قِرَاءَتِهِ ، وَإِ…

56. مصنف عبد الرزاق (3556 )

3556 3528 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً قَالَ : " يَسْجُدُ أَرْبَعًا مُتَوَالِيَاتٍ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ " .

57. مصنف عبد الرزاق (3562 )

بَابُ الرَّجُلِ يَسْهُو عَنْ صَلَاةٍ لَا يَدْرِي مَا هِيَ 3562 3534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ وَلَا يَدْرِي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ؟ قَالَ : لَا بُدَّ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ .

58. مصنف عبد الرزاق (3563 )

3563 3535 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَسِيَ يَوْمَ السَّبْتِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا نَسِيَ يَوْمَ الْأَحَدِ قَالَ : " يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَيْضًا " .

59. مصنف عبد الرزاق (3571 )

3571 3544 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : سَهَوْتُ فَأَتَيْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي سَهَوْتُ ، فَقَالَ : " اسْجُدْهُمَا الْآنَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَأَمَّا غَيْرُهُ فَكَانَ يَسْتَحِبُّ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَسْجُدَهُمَا وَإِلَّا فَلَا " .

60. مصنف عبد الرزاق (3611 )

3611 3584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي فِيهِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الشَّيْءُ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ سُفْيَانُ : " وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الطَّعَامُ أَوِ الشَّيْءُ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ " .

61. مصنف عبد الرزاق (3664 )

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتٍ 3664 3637 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي يَوْمِ سَحَابٍ لَمْ يَدْرِ أَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا ، فَقَالَ : أُصَلِّي فَإِنْ كَانَتِ الْوَقْتُ قَدْ حَضَرَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ ، وَإِلَّا أَعَدْتَ قَالَ : فَكَانَ قَدْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَالَ : " يُجْزِئُهُ ذَلِكَ " .

62. مصنف عبد الرزاق (3710 )

3710 3683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ قَالَ : " يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ " .

63. مصنف عبد الرزاق (3715 )

3715 3688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلًا لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " يُصَلِّي بِهِمُ الَّذِي قُدِّمَ صَلَاةَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَنْكُصُ قَاعِدًا ، وَيُقَدِّمُ رَجُلًا زَحْفًا ، فَيُسَلِّمُ بِهِمْ ، وَيَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ " .

64. مصنف عبد الرزاق (3904 )

3904 3873 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ .

65. مصنف عبد الرزاق (4190 )

4190 4159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَفَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ ؟ قَالَ : " يَبْدَأُ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ الْفَجْرَ ، ثُمَّ الظُّهْرَ ، ثُمَّ يَنْوِي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ ، فَأَيَّتُهُنَّ كَانَتْ فَهِيَ أَرْبَعٌ " .

66. مصنف عبد الرزاق (4192 )

بَابُ النَّائِمِ وَالسَّكْرَانِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْغِنَاءِ 4192 4161 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ : هَلْ يَقْضِي النَّائِمُ وَالسَّكْرَانُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَقْضِي الْمَرِيضُ ؟ " .

67. مصنف عبد الرزاق (4285 )

4285 4254 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : صَلَاةُ الْخَوْفِ قَالَ : يَقُومُ الْإِمَامُ وَيَقُومُ خَلْفَهُ صَفٌّ ، وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ ، فَيُصَلِّي بِالصَّفِّ الَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ ، وَيَجِيءُ الصَّفُّ الْآخَرُونَ ، فَيُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ ، وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ، وَيَجِيءُ الْأَوَّلُونَ وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ، فَيَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ ، وَلَا يَقْرَءُونَ ، وَيَجْلِسُونَ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ بِهِمْ فَيُصَلِّي بِهِمُ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ ، وَيَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً يَقْرَءُونَ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُونَ ، وَيَتَشَهَّدُونَ ، ثُمَّ…

68. مصنف عبد الرزاق (4363 )

بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ 4363 4332 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا خَرَجَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَمَا لَوْ دَخَلَ الْقَرْيَةَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ صَلَّى أَرْبَعًا " .

69. مصنف عبد الرزاق (4405 )

4405 4374 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُسَافِرٍ صَلَّى هَاتَيْنِ فَأَحْدَثَ ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ : " يُعِيدُونَ " .

70. مصنف عبد الرزاق (4406 )

4406 4375 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُسَافِرٍ أَمَّ قَوْمًا مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ : " لَا يُجْزِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ ، وَقَدْ قَصَرَ هُوَ صَلَاتَهُ " .

71. مصنف عبد الرزاق (4408 )

4408 4377 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَمَّ مُسَافِرٌ مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدَّمَ رَجُلًا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ فَقَدَّمَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ نَكَصَ فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا ، فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ هُوَ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ " .

72. مصنف عبد الرزاق (4409 )

4409 4378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمِينَ رَكْعَةً ، وَخَلْفَهُ مُسَافِرٌ وَمُقِيمُونَ ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا ، فَبَدَا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ ، فَلْيُصَلِّ بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ ، ثُمَّ يَتَأَخَّرْ فَيُقَدِّمْ رَجُلًا مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَيُسَلِّمُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَقُومُ هُوَ وَالْمُقِيمُونَ فَيُتِمُّوا بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ بِغَيْرِ إِمَامٍ " .

73. مصنف عبد الرزاق (4410 )

4410 4379 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَكِّيٍّ يُرِيدُ الْكُوفَةَ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ يَبْرِينَ الْمُرْتَفِعَ أَوْ نَحْوَهَا ، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَرَجَعَ قَالَ : " يُتِمُّ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ سَفَرًا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ " .

74. مصنف عبد الرزاق (4411 )

4411 4380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّيْتَ لَكَ رَكْعَةً ، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تُقِيمَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَمَا نَوَيْتَ الْإِقَامَةَ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُتِمَّ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ " .

75. مصنف عبد الرزاق (4417 )

4417 4386 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، قَالَا : إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ " .

76. مصنف عبد الرزاق (4419 )

بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ 4419 4388 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَ فِي السَّفَرِ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ ذَكَرَ فِي الْحَضَرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " .

77. مصنف عبد الرزاق (4486 )

4486 قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَفْعَلُهُ " .

78. مصنف عبد الرزاق (4489 )

4489 4457 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا " .

79. مصنف عبد الرزاق (4621 )

4621 4588 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُصَلِّي الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ " قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَمَنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى الْوِتْرَ بَعْدَ أَنْ غَابَ الشَّفَقُ ، قَالَ : " يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ الْوِتْرَ " .

80. مصنف عبد الرزاق (4683 )

4683 4650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ ، فَأَعْجَبُهُنَّ إِلَيَّ الثَّلَاثُ " .

81. مصنف عبد الرزاق (5331 )

5331 5295 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ أَنْ يَتَطَهَّرَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا لِلهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا فَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ الثَّوْرِيُّ لِرَجُلٍ : " خُذْ مِنْ أَظْفَارِكَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : الْجُمُعَةُ غَدًا آخُذُهُ ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ : " خُذْهُ الْآنَ إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُخَلَّفُ " .

82. مصنف عبد الرزاق (5381 )

5381 5345 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : " يُقِيمُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ يُصَلِّي غَيْرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ " .

83. مصنف عبد الرزاق (5504 )

5504 5468 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَزُحِمَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ ، وَهُوَ قَائِمٌ ، فَإِذَا اسْتَمْكَنَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ ، وَيَسْجُدَ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ ، وَتُجْزِيهِ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ " .

84. مصنف عبد الرزاق (5527 )

5527 وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يُصَلِّي أَرْبَعًا " ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

85. مصنف عبد الرزاق (5528 )

5528 5491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ قَالَ : " لَا يَتَقَدَّمْ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ فَلْيُصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْإِمَامُ الَّذِي أَحْدَثَ ثُمَّ رَجَعَ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ قَدَّمَ الْإِمَامُ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ خُطْبَتِهِ وَلَا صَلَاتِهِ صَلَّى أَرْبَعًا " .

86. مصنف عبد الرزاق (5529 )

5529 5492 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، يَتَوَضَّأُ وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا " .

87. مصنف عبد الرزاق (5752 )

5752 5714 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ ، قَالَ : " يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ ، وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ كَبَّرَ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ " .

88. مصنف عبد الرزاق (5793 )

5793 5755 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ الصُّبْحَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُهُمْ ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ . قَالَ سُفْيَانُ : مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .

89. مصنف عبد الرزاق (5888 )

5888 5849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ : أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَهُمَا ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَكَانَ غَيْرُهُ يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ .

90. مصنف عبد الرزاق (5974 )

بَابُ هَلْ تُقْضَى السَّجْدَةُ 5974 5934 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَقَرَأَ قَاصٌّ بِسَجْدَةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ فَصَاحَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَسَجَدَ الْقَاصُّ وَلَمْ يَسْجُدِ ابْنُ عُمَرَ ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَضَاهَا ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : " سَجَدَهَا " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : " تُقْضَى السَّجْدَةُ إِذَا سَمِعْتَهَا وَلَمْ تَسْجُدْهَا " .

91. مصنف عبد الرزاق (5981 )

5981 5941 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا تُدْخِلْ فِي صَلَاتِكَ مَا لَيْسَ فِيهَا . قَالَ سُفْيَانُ : وَنَقُولُ : اقْضِهَا بَعْدُ .

92. مصنف عبد الرزاق (5994 )

5994 5953 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ " قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَةٍ ، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَهُ فِي لَيْلَةٍ إِذَا فَهِمْتَ حُرُوفَهُ .

93. مصنف عبد الرزاق (6545 )

6545 6494 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا مَرَّ بِالْقَبْرِ بِمَكَّةَ عَشْرُ سِنِينَ ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا بَدَا لَكَ ، دَارًا ، أَوْ مَسْجِدًا ، أَوْ حَرْثًا ، أَوْ مَا كَانَ ، فَأَمَّا فِي بِلَادِكُمْ فَعِشْرِينَ سَنَةً " .

94. مصنف عبد الرزاق (6685 )

6685 6632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ ، إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ " . قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .

95. مصنف عبد الرزاق (6826 )

6826 6773 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ يَمْرَضُ الرَّجُلُ الَّذِي كُنَّا نَرَى أَنَّهُ صَالِحٌ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَيَمْرَضُ الرَّجُلُ الَّذِي مَا كُنَّا نَرَى فِيهِ خَيْرًا فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَبْقَى مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْءٌ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَنْ يَلْقَى اللهَ لَا ذَنْبَ لَهُ ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ تَبْقَى مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ لِأَنْ يَلْقَى اللهَ وَلَا حَسَنَةَ لَهُ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : بَلَغَنَا أَنَّ عِلَاجَ مَلَكِ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ .

96. مصنف عبد الرزاق (6850 )

6850 6797 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ - غَيْرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَذْكُرْ هَرِمَةً ، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسًا - قَالَ سُفْيَانُ : هَذَا فِي السَّائِمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عِدْلٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ " .

97. مصنف عبد الرزاق (6856 )

6856 6803 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ…

98. مصنف عبد الرزاق (6890 )

6890 6837 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ - يَعْنِي الدَّوَاجِنَ - " وَقَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ ، وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ " .

99. مصنف عبد الرزاق (6892 )

6892 6839 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ 3436 الثَّوْرِيِّ قَالَ : قَوْلُنَا : لَا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ ، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ " .

100. مصنف عبد الرزاق (6989 )

6989 6935 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ ، وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا : مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ ، وَمَا خَفِيَ لَكَ فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ " وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ .

101. مصنف عبد الرزاق (6992 )

6992 6938 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَهُ حَمَّادٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ : " أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يَعْزِلْهَا أَوْ يَقْلِبْهَا فِي شَيْءٍ " .

102. مصنف عبد الرزاق (7002 )

7002 6948 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ رَجُلٌ لِلثَّوْرِيِّ : الشُّرَطِيُّ يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ قَدْ يُعْطَى مِنْهَا الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ؟ قَالَ : " لَا إِنَّمَا يُعْطَى مِنَ الْفَيْءِ ، وَالْجِزْيَةِ ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا " .

103. مصنف عبد الرزاق (7096 )

7096 7042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَيُقَالُ : إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَمَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ اسْتَأْنَفَ الَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ " . قَالَ سُفْيَانُ : " فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، وَبَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ ، فَإِذَا نَفَدَ الْمَالُ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يُزَكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ الَّذِي اسْتَأْنَفَ بِهِ " .

104. مصنف عبد الرزاق (7098 )

7098 7044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا ؟ قَالَ : يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ ، فَذَهَبَ إِلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا ، ثُمَّ أَصَابَ مَالًا قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَقَلَّ ، ثُمَّ سُرِقَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ ، قَالَ : يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَالَ ، وَالدِّرْهَمُ فِي مِلْكِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنِ ابْتَاعَ بَزًّا بِمِائَتَيْنِ ، فَزَادَ عِنْدَ الْحَوْلِ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا زَكَّى الْأَلْفَ ، فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَ مَا بَلَغَ الْأَلْفَ إِلَى مِائَةٍ ، لَمْ يُزَكِّهَا ، قَالَ سُفْيَانُ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَ…

105. مصنف عبد الرزاق (7120 )

7120 7066 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : نَحْنُ نَقُولُ : " حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَضُمُّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ ، وَإِذَا كَانَتِ الْأَطْعِمَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَسْقٌ أَوْ وَسْقَانِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّوْعِ الْوَاحِدِ يَكْمُلُ مِنْهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ غَيْرَ أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَهُ نَحْوٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ ذَهَبًا وَمِائَةَ دِرْهَمٍ زَكَّاهُ " .

106. مصنف عبد الرزاق (7135 )

7135 7081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ : فِي رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، قَالَا : " عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّرَاهِمِ صَدَقَةٌ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : يَضُمُّ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ " ، وَقَالَ وَكِيعٌ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ " .

107. مصنف عبد الرزاق (7142 )

7142 7088 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا حَضَرَ نَخْلُكَ أَوْ زَرْعُكَ انْظُرْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ فَارْفَعْهُ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ " .

108. مصنف عبد الرزاق (7147 )

بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ 7147 7093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ : فِي الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً ، أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَرِثَ بَقَرًا ، أَوْ غَنَمًا ، أَوْ إِبِلًا ، أَوْ ذَهَبًا ، أَوْ فِضَّةً ، أَوْ زَرْعًا " .

109. مصنف عبد الرزاق (7181 )

7181 7126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخَذَهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا ، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ " .

110. مصنف عبد الرزاق (7193 )

7193 7138 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ بِقَدْرِ عَمَلِهِ " وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ ، وَالْكُسْوَةِ ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ " .

111. مصنف عبد الرزاق (7216 )

7216 7161 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَالْمَوَالِيَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالْجِيرَانَ ، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ " .

112. مصنف عبد الرزاق (7225 )

7225 7170 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ ، وَلَا شِرَاءِ مُصْحَفٍ ، وَلَا يُحَجُّ بِهَا ، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتَبَكَ ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا ، وَلَا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ ، وَلَا النَّصَارَى ، وَلَا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا لِيَحْمِلَهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ " .

113. مصنف عبد الرزاق (7301 )

7301 7246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : " عَلَى الَّذِي أَحْيَاهُ ، وَعَلَى الَّذِي غَلَبَهُ عَلَيْهِ صَدَقَتُهُ " .

114. مصنف عبد الرزاق (7336 )

7336 7281 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ كَمَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَكَتَبَ رَجَاءُ بْنُ رَوْحٍ إِلَى الثَّوْرِيِّ : هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ بِالْمُصْحَفِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ " .

115. مصنف عبد الرزاق (7340 )

7340 7285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ قَالَ : خُنْهُمْ وَاحْلِفْ لَهُمْ ، وَاكْذِبْهُمْ ، وَامْكُرْ بِهِمْ ، وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحَدِيثُ .

116. مصنف عبد الرزاق (7435 )

7435 7380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَالْقَضَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

117. مصنف عبد الرزاق (7482 )

7482 7426 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنِ الْهَزْهَازِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ " قَالَ سُفْيَانُ : " وَلَا يُؤْخَذُ بِهَذَا " .

118. مصنف عبد الرزاق (7534 )

7534 7478 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ ، وَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ " .

119. مصنف عبد الرزاق (7710 )

7710 7654 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي سَفَرِهِ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ " وَهُوَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ .

120. مصنف عبد الرزاق (7879 )

7879 7820 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عَرَفَةَ : لَا يَصْحَبْنَا أَحَدٌ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ يَوْمُ تَكْبِيرٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَنَهَانِي الثَّوْرِيُّ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ " .

121. مصنف عبد الرزاق (8250 )

8250 8189 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسُئِلَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْعَبْدِ يُصِيبُ الصَّيْدَ ؟ قَالَ : " يَصُومُ " ، فَقِيلَ لَهُ : فَإِنْ أَعْطَاهُ مَوْلَاهُ مَا يَذْبَحُ ؟ قَالَ : " الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ " ثُمَّ قَالَ : أَخْبَرَنِي لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ " .

122. مصنف عبد الرزاق (8335 )

8335 8274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : فِي فَرْخِ الْحَمَامِ سَخْلَةٌ " .

123. مصنف عبد الرزاق (8396 )

8396 8335 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سُئِلَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَلَحْمَ الصَّيْدِ أَيُّهُ يَأْكُلُ ؟ فَقَالَ : " يَأْكُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَالْمَيْتَةَ " .

124. مصنف عبد الرزاق (8532 )

8532 8471 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ : إِنْ قَطَعَ الْفَخِذَيْنِ ، فَأَبَانَهُمَا لَمْ يَأْكُلِ الْفَخِذَيْنِ ، وَأَكَلَ مَا فِيهِ الرَّأْسُ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْفَخِذَيْنِ مَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْوَحْشِ لَمْ يَأْكُلْهُ ، وَأَكَلَ مَا يَلِي الرَّأْسَ ، فَإِنِ اسْتَوَى النِّصْفَانِ أَكَلَهُمَا جَمِيعًا ، وَكُلْ مَا زَادَ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ " ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .

125. مصنف عبد الرزاق (8723 )

8723 8662 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : " مَا وَجَدْتُمُوهُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوهُ ، وَمَا كَانَ فِي حَافَّتَيْهِ فَكُلُوهُ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " لَا يُجْزَرُ إِلَّا عَنْ حَيٍّ " .

126. مصنف عبد الرزاق (8877 )

8877 8816 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَيُّ الْحَاجِّ أَفْضَلُ قَالَ : " مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَكَفَّ لِسَانَهُ قَالَ وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ مِنْ بِرِّ الْحَجِّ .

127. مصنف عبد الرزاق (8881 )

8881 8820 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ بِرَّ الْحَجِّ طِيبُ الطَّعَامِ ، وَطِيبُ الْكَلَامِ " .

128. مصنف عبد الرزاق (9093 )

9093 8998 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : ارْكَعْهُمَا حَيْثُ شِئْتَ مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْحَرَمِ " .

129. مصنف عبد الرزاق (9120 )

9120 9025 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : يُجْزِئُ ذَلِكَ السَّبْعُ لَهُمَا جَمِيعًا .

130. مصنف عبد الرزاق (9396 )

9396 9302 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا كَانُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَكَلُوا ، فَإِذَا قَدِمُوا بِهِ أَرْضَ الْمُسْلِمِينَ دَفَعُوهُ إِلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يَبِيعُوهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَإِنْ بَاعُوهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ الْخُمُسُ " .

131. مصنف عبد الرزاق (9459 )

9459 9365 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَيَقُولُ : اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ ؟ قَالَ : " إِذَا اشْتَرَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهَا صَاحِبُهَا بِالثَّمَنِ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَمِ الثَّمَنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي " .

132. مصنف عبد الرزاق (9460 )

9460 9366 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي الْمُشْرِكِ : " إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ " .

133. مصنف عبد الرزاق (9569 )

9569 9475 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ سِلَاحٌ ، إِلَّا سِلَاحُ الْعَدُوِّ ، فَقَاتِلْ بِهِ ، ثُمَّ رُدَّهُ إِلَى الْمَغَانِمِ " .

134. مصنف عبد الرزاق (9809 )

بَابٌ الْغَنِيمَةُ وَالْفَيْءُ مُخْتَلِفَانِ 9809 9715 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ مُخْتَلِفَانِ ، أَمَّا الْغَنِيمَةُ : فَمَا أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ ، وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَمِيرِ يَضَعُهُ حَيْثُمَا أَمَرَ اللهُ ، وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ الْبَاقِيَةُ لِلَّذِينَ غَنِمُوا الْغَنِيمَةَ ، وَالْفَيْءُ : مَا وَقَعَ مِنْ صُلْحٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْكُفَّارِ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَأَرْضِهِمْ ، وَزَرْعِهِمْ ، وَفِيمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يَأْخُذْهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً ، وَلَمْ يَحُوزُوهُ ، وَلَمْ يَقْهَرُوهُ عَلَيْهِ ، حَتَّى وَقَعَ فِيهِ بَيْنَهُمْ صُلْحٌ " قَالَ : " فَذَلِكَ الصُّلْحُ إِلَى الْإِمَامِ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ " .

135. مصنف عبد الرزاق (9940 )

9940 9870 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَارِثٌ وَرِثَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِسْلَامِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي النَّصْرَانِيِّ يُعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا : " إِنَّ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ " .

136. مصنف عبد الرزاق (9974 )

مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ 9974 9904 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : إِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ ، فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ - فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا ، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا ، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا : لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا ، وَلَهَا أَيْضًا السُّدُسُ ؛ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا ؛ وَلِأَنَّهَا أُ…

137. مصنف عبد الرزاق (9975 )

9975 9905 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ قَالَ : " يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَاتَّبَعَهَا عَلَى دِينِهَا فَوَرِثَهَا " .

138. مصنف عبد الرزاق (9979 )

9979 9909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، ثُمَّ مَاتَ - قَالَ : " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ " . وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ : " فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ . ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ " . وَيَقُولُ : " إِنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ ، وَلَا أُخْتِهِ ؛ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَ…

139. مصنف عبد الرزاق (9982 )

9982 9912 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَطْعٌ ، وَلَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا " .

140. مصنف عبد الرزاق (9985 )

9985 9915 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ " .

141. مصنف عبد الرزاق (10008 )

10008 9938 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : أَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنَ سَلُولَ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ ، فَلَقِيَهُ فَأَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَأَلْبَسَهَ قَمِيصَهُ ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ ، فَاللهُ أَعْلَمُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا مَاتَ الْعَجَمُ صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ حَمَّادٌ : " إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .

142. مصنف عبد الرزاق (10017 )

تَعْزِيَةُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ 10017 9947 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيَّ ، يَقُولَانِ : يُعَزِّي الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ يَقُولُ : لِلهِ السُّلْطَانُ وَالْعَظَمَةُ ، عِشْ يَا ابْنَ آدَمَ مَا عِشْتَ ، لَا بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ " .

143. مصنف عبد الرزاق (10025 )

10025 9955 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ : يُبَاعُونَ " .

144. مصنف عبد الرزاق (10029 )

10029 9959 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ ، قَالَ : " تُقَوَّمُ عَلَيْهَا نَفْسُهَا فَتُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا ، وَتُعْزَلُ مِنْهُ ؛ فَإِنْ هُوَ مَاتَ عَتَقَتْ ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايَتِهَا بِيعَتْ وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْلِمٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا " . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مُدَبَّرٍ نَصْرَانِيٍّ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي ذِمِّيٍّ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ ، فَيُغَيِّبُهُ أَوْ يَكْتُمُهُ ، قَالَ : " يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ " .

145. مصنف عبد الرزاق (10033 )

10033 9963 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ، أَيُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ . وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ . وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا مِنْ أَهْل…

146. مصنف عبد الرزاق (10035 )

10035 9965 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَسُئِلَ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ ، فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .

147. مصنف عبد الرزاق (10086 )

10086 10016 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، قَالَا : كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ ، قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ . وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ : لَمَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِ هَذَا ! فَتَرَكَهُ . فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرَ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ ، فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ . وَقَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا : " لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، وَإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ،…

148. مصنف عبد الرزاق (10118 )

10118 10048 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ : " أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ ، فَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا ، وَأَسْلَمَ الْمُقْرِضُ - لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ " .

149. مصنف عبد الرزاق (10124 )

10124 10054 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يَحْرُمُ ، فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، قَالَ : " يُفَارِقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ " .

150. مصنف عبد الرزاق (10132 )

جَمْعٌ بَيْنَ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ 10132 10062 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : لَا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ " .

151. مصنف عبد الرزاق (10144 )

الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ 10144 10074 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً ، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . قَالَ : " وَلَا مِيرَاثَ لَهَا " ، وَقَالَ : فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ ، فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَيُحْتَسَبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ " .

152. مصنف عبد الرزاق (10145 )

10145 10075 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا - فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ " .

153. مصنف عبد الرزاق (10146 )

الْمُرْتَدَّانِ 10146 10076 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ " .

154. مصنف عبد الرزاق (10212 )

10212 10142 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " .

155. مصنف عبد الرزاق (10245 )

10245 10175 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ ، وَعِمْرَانَ لَا يَرَيَانِ بِمُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بَأْسًا " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَلَا بَأْسَ بِهِ " .

156. مصنف عبد الرزاق (10332 )

10332 10264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ " .

157. مصنف عبد الرزاق (10335 )

10335 10267 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ ، قَالَ : " يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ " ، وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ .

158. مصنف عبد الرزاق (10337 )

10337 10269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ وَضَعَتْ ، فَقَالَ : قَدِ ارْتَجَعْتُكِ ، وَقَالَتْ هِيَ : لَمْ تُرَاجْعِنِي رَجْعَةً ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مِنْ جِمَاعٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَالْجِمَاعُ رَجْعَةٌ . قَالَ : " فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سُئِلَ الْبَيَّنَةَ عَلَى الرَّجْعَةِ ، وَإِلَّا أُلْزِمَ الْوَلَدَ وَبَانَتْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لِسَنَتَيْنِ " .

159. مصنف عبد الرزاق (10398 )

10398 10330 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْمًا ، فَقَالَ : إِنِّي عَرَبِيٌّ ، فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلًى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا نِكَاحَهُ . وَإِنْ قَالَ : أَنَا مَوْلًى فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدَّ النِّكَاحُ . فَإِنْ قَالَ : أَنَا عَرَبِيٌّ ، فَكَانَ عَرَبِيًّا مِنْ غَيْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ انْتَمَى إِلَيْهِمْ - جَازَ النِّكَاحُ . وَإِنْ قَالَ : أَنَا مَوْلًى لِبَنِي فُلَانٍ ، فَوَجَدُوهُ مَوْلًى لِغَيْرِهِمْ ، جَازَ النِّكَاحُ " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَكَانَ يَرَى التَّفْرِيقَ إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَى عَرَبِيَّةً ، وَيُشَدِّدُ فِيهِ " .

160. مصنف عبد الرزاق (10441 )

10441 10373 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا يُؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ " .

161. مصنف عبد الرزاق (10493 )

10493 10425 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْئًا " . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنَ الرَّجُلِ يُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ ، وَيُرِيدُ أَنْ يَغْدِرَ بِمَا بَقِيَ . قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ كَالرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ يَطَؤُهَا وَلَمْ يَنْقُدْ .

162. مصنف عبد الرزاق (10515 )

10515 10447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِّ بِمَهْرٍ ، وَفِي الْعَلَانِيَةِ بِمَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ - فَالصَّدَاقُ الَّذِي سَمَّى فِي الْعَلَانِيَةِ " . قَالَ سُفْيَانُ : إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ سَمَّعَهُ ( أَيْ سَمَّعَ بِهِ ، وَأَذَاعَهُ كَذِبًا أَوْ سُمْعَةً ) .

163. مصنف عبد الرزاق (10571 )

10571 10502 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : " أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ " . قَالَ سُفْيَانُ : وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ، ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا " .

164. مصنف عبد الرزاق (10572 )

10572 10503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ " .

165. مصنف عبد الرزاق (10573 )

10573 10504 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ " .

166. مصنف عبد الرزاق (10574 )

10574 10505 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ زِيَادٌ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ ، نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفُؤٍ زَوَّجْنَاهَا وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ ، وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفُؤٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا " . قَالَ سُفْيَانُ : " وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ : هُوَ كُفُؤٌ ، وَأَبَتْ - لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ " .

167. مصنف عبد الرزاق (10590 )

10590 10521 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا ، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا - قَالَ : " تَفْسُدَانِ جَمِيعًا ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ ؛ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا . ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ ؛ فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي مَائِهِ . وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَتْ بَتَطْلِيقَةٍ ، وَلَكِنَّهَا فُرْقَةٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى " .

168. مصنف عبد الرزاق (10593 )

10593 10524 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا " .

169. مصنف عبد الرزاق (10598 )

10598 10529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ ، وَأُعْطِيكَ غُلَامَيَّ فُلَانًا وَفُلَانًا ! قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُمْ إِلَى أُخْتِكَ فَأَخْبِرْهَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ ، وَقَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ ، فَخَرَجَ أَخُوهَا فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ . ثُمَّ قَالَ أَخُوهَا : لَيْسَ ذَلِكَ ، فَقُمْ فَادْخُلْ عَلَى امْرَأَتِكَ ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا . وَجَلَسَ أَخُوهَا عَلَى الْبَابِ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا " ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ : " لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ ، لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . وَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ " .

170. مصنف عبد الرزاق (10599 )

10599 10530 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ ، وَإِنَّهُ لَكِ كُفُؤٌ ! فَقَالَتْ : قَدْ رَضِيتُ ، قَالَ : " قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ ، فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا " .

171. مصنف عبد الرزاق (10623 )

10623 10554 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجْزِيهِمَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ " .

172. مصنف عبد الرزاق (10654 )

10654 10585 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا . فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرَ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ " .

173. مصنف عبد الرزاق (10658 )

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى أَوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ 10658 10589 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى قَالَ : " مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلَاقِ صَاحِبِهَا فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى طَلَاقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ " .

174. مصنف عبد الرزاق (10659 )

10659 10590 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : " لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا " .

175. مصنف عبد الرزاق (10660 )

10660 10591 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ قَالَ : " لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ " .

176. مصنف عبد الرزاق (10661 )

10661 10592 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَعْطَاهَا عَبْدًا ، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ - قَالَ : أَمَّا شُرَيْحٌ فَقَالَ : " الْقِيمَةُ " ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى . وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : " لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا " .

177. مصنف عبد الرزاق (10709 )

10709 10640 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ : زَوِّجَانِي ، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخَرِ - فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَوِّزَاهَا جَمِيعًا . وَإِذَا قَالَتْ لِهَذَا : زَوِّجْنِي ، وَلِهَذَا : زَوِّجْنِي ، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ - جَازَ نِكَاحُهُ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيِّرَ الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَةٌ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا . ثُمَّ يُنْكِحُهَا أَيُّهُمَا شَاءَتْ ، وَقَالَ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي أَحَدَهُمَا صَاحِبُهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : " مَرْدُودٌ " .

178. مصنف عبد الرزاق (10730 )

10730 10661 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ قَالَ : " الشَّرْطُ بَاطِلٌ ، لَهَا السُّنَّةُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ " .

179. مصنف عبد الرزاق (10735 )

10735 10666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : " نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا " .

180. مصنف عبد الرزاق (10739 )

بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ابْنَهُ ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ 10739 10670 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ . ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَيْهِ ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنَ ابْنِهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلٌ . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ ابْنُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ، قَالَ : " وَإِنْ ، هُوَ عَلَيْهِ ، أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ " .

181. مصنف عبد الرزاق (10799 )

10799 10730 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعِنِّينِ قَالَ : " إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ " ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقَاوِيلِ فِيهِ ، وَبِهِ نَأْخُذُ " .

182. مصنف عبد الرزاق (10817 )

بَابُ الْجِلْوَةِ 10817 10748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجِلْوَةِ قَالَ : " لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ " .

183. مصنف عبد الرزاق (10837 )

10837 10768 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا " ، قَالَ سُفْيَانُ : تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ ، وَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ زَوْجِهَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ " .

184. مصنف عبد الرزاق (10888 )

10888 10820 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ . فَإِنْ نَكَحَ الْأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ نَكَحَ الِابْنَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ يَنْكِحِ الْأُمَّ " .

185. مصنف عبد الرزاق (10897 )

10897 10829 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ " .

186. مصنف عبد الرزاق (10917 )

10917 10849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا ، فَقَالَ : " إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ " .

187. مصنف عبد الرزاق (10970 )

بَابُ مَتَى يَحِلُّ الصَّدَاقُ ، وَالَّذِي تَجْحَدُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا 10970 10902 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا " .

188. مصنف عبد الرزاق (10976 )

10976 10908 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ . قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهَا ، وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا . وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ ، وَلَهَا أَنْ تَأْبَى حَتَّى يُوَفِّيَهَا مَهْرَهَا " .

189. مصنف عبد الرزاق (10986 )

10986 10918 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ لَا يُعْطِي مَالَهَا " قَالَ : " هَذَا قَوْلُنَا " .

190. مصنف عبد الرزاق (11039 )

11039 10971 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ ، لَا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا " .

191. مصنف عبد الرزاق (11043 )

بَابٌ : هَلْ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ الْبِكْرَ حَائِضًا ؟ 11043 10975 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ لَهَا " .

192. مصنف عبد الرزاق (11067 )

11067 10999 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ قَالُوا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا " .

193. مصنف عبد الرزاق (11125 )

11125 11057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُكِ مُنْذُ سَنَةٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ حِضْتُ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ " .

194. مصنف عبد الرزاق (11196 )

11196 11128 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا .

195. مصنف عبد الرزاق (11238 )

11238 11170 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، قَالَا فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا : إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " قَالَهُ النَّخَعِيُّ ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا " .

196. مصنف عبد الرزاق (11285 )

11285 11217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ : اذْهَبِي ، وَالْحَقِي ، وَاخْرُجِي ، وَنَحْوَ هَذَا ، قَالَ : " نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ ، وَلَا يَكُنْ ثِنْتَيْنِ " .

197. مصنف عبد الرزاق (11298 )

بَابُ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ الطَّلَاقِ فَيُقِرُّ بِهِ 11298 11230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَامَ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " أَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ فَكَذْبَةٌ ، هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ " ، قَالَ : وَسُئِلَ عَنْهَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " هِيَ كَذْبَةٌ " .

198. مصنف عبد الرزاق (11321 )

11321 11253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ : إِصْبَعُكِ ، أَوْ شَعَرُكِ ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ " .

199. مصنف عبد الرزاق (11323 )

11323 11255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ مَا نَوَى " .

200. مصنف عبد الرزاق (11330 )

بَابٌ: طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ 11330 11262 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ ، فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلَا يَقُولُونَ ذَلِكَ ، يَقُولُونَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/rawi/p-2472

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة