عدد الأحاديث المرويَّة عنه (تقريبًا): 0
1820 1803 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا أَذَّنَ وَلَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا يَلْتَفِتْ ، وَإِذَا أَذَّنَ فِي جَمَاعَةٍ يَدْعُو بِأَذَانِهِ أَحَدًا فَلْيَسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ ، حَتَّى يَسْتَفْتِحَ فَيَسْتَقْبِلَهُ ، حَتَّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ بَعْدُ فَيَدْعُو يَمِينًا وَشِمَالًا إِنْ شَاءَ ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ النَّخَعِيِّ .
5262 5226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ : إِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ بَعْدَ الزَّوَالِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ " وَكَانَ يَقُولُ : كُلُّ عَامِلٍ بِيَدِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْمَلَ " .
5647 5610 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
5733 5695 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : سُنَّةُ الْأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلَّا الذَّبْحَ " قَالَ : " وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَّا الذَّبْحَ " .
6715 6662 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ : يُقَالُ إِذَا رُئِيَتِ الْجِنَازَةُ : " اللهُ أَكْبَرُ ، هَذَا مَا وَعَدَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ، سَلَمٌ نَحْنُ لِلهِ رَبِّنَا " . " وَبِهِ نَأْخُذُ . يَعْنِي سَلَمٌ : تَسْلِيمٌ ؛ أَيْ نَحْنُ لَكَ " .
7228 7173 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَرْثٍ وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ " ، قَالَ : قُلْتُ : فِي الذُّرَةِ ، وَالدُّخْنِ ، وَالْخُلْخَانِ ، وَالْعَدَسِ ، وَالْإِحْرِيضِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فِي الْحَبِّ كُلِّهِ " ، قَالَ : قُلْتُ التَّقْدِيدَةُ ؟ قَالَ : " فِيهَا صَدَقَةٌ هِيَ حَبٌّ ، الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ " ، قُلْتُ : فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ قَالَ : لَا - يَعْنِي بِالتَّقْدِيدَةِ : الْكُزْبَرَةَ قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ ، فَرَضِيَ الْأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْ…
بَابُ الْخُضَرِ 7239 7184 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَالْقَصَبِ ، وَالْجَرْجِيرِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْكُرْسُفِ ، وَالْعُصْفُرِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، وَالْأُتْرُجِّ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْجَوْزِ ، وَالتِّينِ ، وَالرُّمَّانِ ، وَالْفِرْسِكِ ، وَالْفَوَاكِهِ يَعُدُّهَا كُلَّهَا لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، وَإِنَّمَا تُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ " وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ : " يُزَكَّى الذَّهَبُ حِينَئِذٍ كَمَا ي…
7268 7213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُخْرَصُ النَّخْلُ ، وَالْعِنَبُ ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ " .
بَابُ تَضْيِيفِ الْخَارِصِ 7281 7226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : لَا يُضَيِّفُ أَحَدٌ خَارِصًا ، فَإِنْ أَضَافَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُضِيفِ تَضْيِيفٌ ، إِنْ شَاءَ ، وَإِلَّا حَلَبَ ، يَعْنِي يَحْلِبُ لَهُ الْمَاشِيَةَ " .
7299 7244 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : نَقُولُ فِي الْحَرْثِ : إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ ، فَلَا تُزَكِّيهِ ، حَسْبُكَ الْأُولَى " . قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ : " حَسْبُكَ الْأُولَى " . قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى " .
7324 7269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : كَانَ يُنْهَى أَنْ يُغْلَقَ بَابُ الْحَائِطِ يَوْمَ يُجَدُّ النَّخْلُ ، وَيُقْطَفُ الْعِنَبُ مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ يَأْكُلُونَ مَا يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ ، وَالْعِنَبِ ، وَيُخَلَّى بَيْنَهُمْ ، وَبَيْنَ مَا يَسْقُطُ كُلُّهُ ، وَلَكِنَّهُمْ يُتْرَكُونَ حَتَّى يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ الْهَائِمُ الْحَبَّ ، كَذَلِكَ يُتْرَكُونَ وَمَا يَسْقُطُ مِنَ السُّنْبُلِ بَعْدَ الَّذِي يُجَازُونَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ " ، قَالَ : " وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ ذَلِكَ إِذَا رَفَعْتَهُ مِنَ الْجَرِينِ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " الْهَائِمُ : الْمَجْهُودُ " ، " يُجَازُونَ : يُعْطَوْنَ " .
بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يُعَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ 8035 7976 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- " يُعَلِّمُ الْغُلَامَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِذَا أَفْصَحَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ .
10463 10395 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَا : أَدْنَى الصَّدَاقِ مَا تَرَاضَوْا بِهِ ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَيَقُولُونَ : قَدْ كَانَتْ ذَهَبٌ لَا تَبْلُغُ دِينَارًا .
10628 10559 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى ، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا - قَالَ : " نَرُدُّ وَيَرُدُّ الْمِيرَاثَ ، وَإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً " . ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَرْدُدْهُ " . قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : " يَرُدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا " .
بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ 10665 10596 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَلَا ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ - قَالَ : " إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ .
10892 10824 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : الدُّخُولُ : الْجِمَاعُ نَفْسُهُ " .
10946 10878 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَخَلَا بِهَا فِي فَضَاءٍ ؟ قَالَ : " حَسْبُهُ ، قَدْ وَجَبَ " . قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : إِنْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا - فَحَسْبُهُ ذَلِكَ سَوَاءً . فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ فَلَا يُنْظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا ، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا ، هُوَ وَامْرَأَتُهُ : قَدْ أَصَابَهَا ، كَانَ عَلَى مَا قَالَا ، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا: لَمْ يُصِبْهَا ، كَانَ عَلَى مَا قَالَا ، وَكَانَ لَهَا شَطْرُ الصَّدَاقِ ، وَقَالُوا : تَكْذِبُ فِي الْعِدَّةِ خَشْيَةَ أَنْ تُرِيدَ غَيْرَهُ ، وَإِنْ قَالَتْ : أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ - صُدِّقَتْ ، وَكُذِّبَ…
11015 10947 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُهَا " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَهُ عَمْرٌو وَعَبْدُ الْكَرِيمِ : مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا " ، وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَطَاوُسٌ .
11184 11116 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ : تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ " .
12405 12337 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : يَقُولُ : مَا قَالَ عُمَرُ : يُسْتَحْلَفُ بِاللهِ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً ، إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا " .
16711 16636 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي يَسْأَلُنِي مَالِي قَالَ : " فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ " قَالَ : فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ لَهُ مِنْهُ قَالَ : " فَاخْرُجْ لَهُ مِنْهُ " قَالَ : وَقَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوصِيهِ : لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا .
17086 17011 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ : وَلَا يُجْلَدُ فِيمَا دُونَ الْخَمْرِ وَالطِّلَاءِ مِنَ الْمُسْكِرِ إِلَّا أَنْ يَسْكَرَ مِنْهُ ، فَإِنْ شَرِبَ حَسْوَةً مِنْ خَمْرٍ أَوْ طِلَاءٍ حُدَّ " .
بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِالْخَمْرِ 17166 17091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالسُّكْرِ قَالَ : " لَا " ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : " لَا " وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَا تَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْخَمْرِ .
17678 17603 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ رِجْلَاهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً " .
بَابُ الْمَقْعَدَةِ 17733 17658 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ خَلَاءَهُ فَالدِّيَةُ " .
18471 18393 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ ، وَيَعْنَتُ بِهِمْ ، إِذَا خَلَّوْا سَبِيلَهُ ، وَأَرْسَلُوهُ " غَرِمُوا مَا جَرَّ ، وَإِذَا أَوْثَقُوهُ ، وَرَبَطُوهُ ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ " .
18986 18908 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهَا قَطْعٌ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ . قَالَ : " وَفِي الْخِيَانَةِ مِنْ هَذَا بَيَانٌ " .
19195 19117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ : " لِعَمَّتِهِ ثُلُثَيْ مَالِهِ ، وَلِخَالَتِهِ الثُّلُثُ . قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَأُمٌّ مَعَهُمَا ؟ قَالَ : " يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ " ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَابْنَةٌ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ؟ فَقَالَ : " يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْبِنْتَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ دُونَهُمَا " ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةٍ وَخَالَةٌ ؟ قَالَ : " لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ " قَالَ : وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/rawi/p-3512
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة