عدد الأحاديث المرويَّة عنه (تقريبًا): 0
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ 1 1 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ غَمَسْتُ يَدَيَّ فِي كِظَامَةٍ غَمْسًا قَالَ : حَسْبُكَ ، وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ وَلَكِنْ أَنْقِهَا .
2 2 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، فِيمَا يُغْسَلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ .
13 13 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَكْثَرُ مَا أَمْسَحُ بِرَأْسِي ثَلَاثَ مِرَارٍ ، لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ ، بِكَفٍّ وَاحِدٍ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوجِبَهُ .
15 15 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ يَمْسَحُ ذُو الضَّفِيرَتَيْنِ بِرَأْسِهِ ؟ قَالَ : فِيمَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُمَا قَطُّ ، وَلَا يُحَلِّقُ رَأْسَهُ ، وَلَا يَمْسَحُ بِأَطْرَافِ الشَّعَرِ ، ثُمَّ وَضَعَ عَطَاءٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ الشَّعَرَ عَلَى مَنَابِتِهِ ، وَأَمَرَّ كَفَّيْهِ عَلَى مَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُ فَصَبَّ كَفَّيْهِ ، وَلَمْ يُرْجِعْهُمَا مُصْعِدًا مُسْتَقْبِلَ الشَّعَرِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَلَمْ يُعِدِ الرَّأْسَ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَاحِبِ الْجُمَّةِ ؟ فَقَالَ : هَذَا الْقَوْلُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ - وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ - فَكَانَ يَكُفُّ مَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْهَا ، فَفَعَلَهُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَرَأْسِهِ ، فَكَانَ يَمَسُّ تِلْكَ الَّتِي يَجْعَلُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَرَأْسِهِ ،…
22 22 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : بِفَضْلِ وَجْهِكَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَغْمِسُ يَدَيَّ فِي الْمَاءِ وَأَمْسَحُ بِهِمَا ، وَلَا أَنْفُضُهُمَا ، وَلَا أَنْتَظِرُ أَنْ يَجِفَّ الَّذِي فِيهِمَا مِنَ الْمَاءِ ، وَإِنِّي لَحَرِيصٌ عَلَى بَلِّ الشَّعَرِ .
33 33 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَتْبَعُ بِإِصْبَعَيْكَ بُطُونَ الْأُذُنَيْنِ تَغْسِلُهُمَا بِفَضْلِ وَجْهِكَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّمَا غَرَفْتَ عَلَى وَجْهِكَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَخَّرْتُ مَسْحَهُمَا حَتَّى أَمْسَحَهُمَا مَعَ الرَّأْسِ ؟ قَالَ : لَا يَضُرُّكَ .
38 38 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مِنْ أَيْنَ تَرَى الْأُذُنَيْنِ ؟ قَالَ : مِنَ الرَّأْسِ قَالَ : وَأَمْسَحُهُمَا مَعَ الْوَجْهِ كُلَّمَا أَفْرَغْتُ عَلَى وَجْهِي ، قُلْتُ : أَحَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أُخْرِجَ وَسَخَ الْأُذُنَيْنِ ؟ قَالَ : لَا .
بَابُ مَسْحِ الْأَصْلَعِ 39 39 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ يَمْسَحُ الْأَصْلَعُ ؟ قَالَ : يَمْسَحُ رَأْسَهُ كُلَّهُ مَا فِيهِ شَعَرٌ وَمَا هُوَ أَصْلَعُ مِنْهُ يُصِيبُهُ الْمَاءُ مَا أَصَابَ وَيُخْطِئُ مَا أَخْطَأَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَقِّيَهُ .
41 41 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ نَسِيتَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَصَلَّيْتَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَامْسَحْ بِرَأْسِكَ ، وَأَعِدِ الصَّلَاةَ قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْهُ وَلَا أَدْرِي أَنَّهُ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلٌ فَامْسَحْ مِنْهَا .
66 66 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا غَرَفْتَ بِيَدَيْكَ جَمِيعًا عَلَى قَدَمَيْكَ فَاغْسِلِ الَّتِي تَغْسِلُ بِهَا بَطْنَ قَدَمَيْكَ قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا فِي الْمَاءِ .
78 78 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَوْلُهُ : وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ تَرَى الْكَعْبَيْنِ فِيمَا يُغْسَلُ مِنَ الْقَدَمَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَا شَكَّ فِيهِ .
81 81 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ غَمَسْتَ يَدَكَ فِي كِظَامَةٍ فَأَنْقِهَا وَحَسْبُكَ ، وَلَا تَبْدَأْ بِيُسْرَى رِجْلَيْكَ قَبْلَ يُمْنَاهُمَا .
بَابُ مَنْ يَطَأُ نَتْنًا يَابِسًا أَوْ رَطْبًا 83 83 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَضَّأَ إِنْسَانٌ فَوَطِئَ عَلَى خِرَاءٍ ، عَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لِيَغْسِلْ عَنْهُ الْخِرَاءَ فَلْيُنَقِّهِ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : فَخُذْ بِهَذَا ، وَإِنْ وَطِئَ رَوْثًا دَلَكَ رِجْلَيْهِ بِالْأَرْضِ ، أَوْ قَالَ : بِالتُّرَابِ .
88 88 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَطِئْتُ خِرَاءً يَابِسًا ، أَغْسِلُ بَطْنَ قَدَمِي ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَكَفِّي وَوَجْهِي أَصَابَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ خِرَاءً يَابِسًا ؟ قَالَ : لَا ، لَعَمْرِي إِنَّ الرِّيحَ إِذَا صَعِدْنَا مَعَ الْجِنَازَةِ لَتُسَفِّي الْخِرَاءَ الْيَابِسَ عَلَى وُجُوهِنَا ، فَمَا نَتَوَضَّأُ وَلَا نَغْسِلُ وُجُوهَنَا وَلَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .
91 91 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَذَلِكَ يَمَسُّ ثَوْبِي أَرُشُّهُ ؟ قَالَ : لَا .
108 108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَحْمِلُ مَعِي مَاءً فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ حَتَّى آتِيَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَغْسِلُهُمَا عِنْدَهُ .
110 110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ : سَأَلْتُ : مَسِسْتُ نَعْلِي فِي الصَّلَاةِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَشْبٍ أُعِيدُ صَلَاتِي ؟ قَالَ : لَا .
بَابٌ : الرَّجُلُ يَتْرُكُ بَعْضَ أَعْضَائِهِ 112 112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَخْطَأْتُ إِحْدَى قَدَمَيَّ - أَوْ نَسِيتُهَا حَتَّى ذَكَرْتُ بَعْدُ - وَلَمْ أُحْدِثْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، قَالَ : اغْسِلِ الَّذِي أَخْطَأْتَ وَلَا تَأْتَنِفْ وُضُوءًا مُسْتَقْبَلًا .
113 113 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نَسِيتُ شَيْئًا قَلِيلًا مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مِنَ الْجَسَدِ ، قَالَ : فَأَمِسَّهُ الْمَاءَ .
بَابُ مَا يُذْهِبُ الْوُضُوءُ مِنَ الْخَطَايَا 151 151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِذَا مَضْمَضَ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ خَطَايَا ، وَإِذَا اسْتَنْثَرَ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ خَطَايَا ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ خَطَايَا ، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ مِنْهَا خَطَايَا ، وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُ مِنَ الْأَقْذَارِ خَطَايَا ، وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُمَا خَطَايَا ، حَتَّى يَرْجِعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَّا مِنْ كَبِيرَةٍ .
165 165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَقُولُ : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ قَالَ : حَسْبُكَ الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ ، لَوْ تَوَضَّأْتُ لِلصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِهِ مَا لَمْ أُحْدِثْ قُلْتُ : فَيُسْتَحَبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؟ قَالَ : لَا .
182 182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : أَشْرَبُ وَأَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءٍ يَكُونُ فِي ظَرْفٍ وَلَمْ يُدْبَغْ قَالَ : أَذَكِيٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَيْسَ بِمَيْتَةٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
186 186 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ فَحَسْبُهُ فَلْيُنْتَفَعْ بِهِ .
196 196 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَبِيعُ الرَّجُلُ جُلُودَ الضَّأْنِ الْمَيْتَةِ لَمْ تُدْبَغْ ؟ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ ثَمَنَهَا ، وَإِنْ تُدْبَغْ .
200 200 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ عَنْ أَوْلَادِ الضَّأْنِ ، تُسْتَلُّ مِنْ أَجْوَافِ أُمَّهَاتِهَا فَتُخْرَجُ مَيِّتَةً فَتُجْعَلُ مُسُوكُهَا فِرَاءً قَالَ : أَتُدْبَغُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَحَسْبُهُ ، الْبَسُوهُ .
201 201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : مَا نَسْتَمْتِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا بِجُلُودِهَا ، إِذَا دُبِغَتْ فَإِنَّ دِبَاغَهَا طَهُورُهُ وَذَكَاتُهُ .
203 203 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوِ اضْطُرِرْتُ فِي سَفَرٍ إِلَى مَاءٍ فِي ظَرْفِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ ، أَوْ إِلَى مَاءٍ فِيهِ فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ غَيْرُهُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَطَّهَّرَ بِهِ أَمِ التُّرَابُ ؟ قَالَ : بَلْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التُّرَابِ قُلْتُ : فَنَدَعُهُ فِي الْقَرَارِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : فَتَوَضَّأْتُ بِهِ فِي الْقَرَارِ وَلَا أَدْرِي ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ عَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَنِي تِلْكَ الصَّلَاةُ ، قَالَ : فَعُدْ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ عُدْ لِصَلَاتِكَ قَالَ : قُلْتُ : فَعَلِمْتُ بَعْدَمَا فَاتَنِي ، قَالَ : فَلَا تُعِدْ .
207 207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُرَخَّصُ إِلَّا فِي إِهَابِهَا إِذَا دُبِغَ .
بَابُ شَحْمِ الْمَيْتَةِ 208 208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : ذَكَرُوا أَنَّهُ يُسْتَثْقَبُ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ ، وَيُدَّهَنُ بِهَا السُّفُنُ ، وَلَا يُمَسُّ قَالَ : يُؤْخَذُ بِعُودٍ قُلْتُ : أَيُدَّهَنُ بِهَا غَيْرُ السُّفُنِ ، أَدِيمٌ أَوْ شَيْءٌ يُمَسُّ ؟ قَالَ : لَمْ أَعْلَمْ قُلْتُ : وَأَيْنَ يُدَّهَنُ مِنَ السُّفُنِ ؟ قَالَ : ظُهُورُهَا وَلَا يُدَّهَنُ بُطُونُهَا قُلْتُ : وَلَا بُدَّ أَنْ يَمَسَّ وَدَكَهَا بِيَدِهِ فِي الْمِصْبَاحِ ؟ قَالَ : فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ إِذَا مَسَّهُ .
بَابُ عِظَامِ الْفِيلِ 209 209 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عِظَامُ الْفِيلِ ، فَإِنَّهُ زَعَمُوا الْأَنْصَابَ عِظَامَهَا ، وَهِيَ مَيْتَةٌ ، قَالَ : فَلَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا قُلْتُ : وَعِظَامُ الْمَاشِيَةِ الْمَيِّتَةِ كَذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : أَيُجْعَلُ فِي عِظَامِ الْمَيْتَةِ شَيْءٌ يُحْوَ فِيهِ ؟ قَالَ : لَا .
210 210 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الدَّابَّةُ الَّتِي تَكُونُ مِنْهَا مُشْطُ الْعَاجِ يُؤْخَذُ مَيْتَةً فَيُجْعَلُ مِنْهَا مَسَكٌ فَإِنَّهُ لَا يُذْبَحُ قَالَ : لَا ، ثُمَّ أَذْكَرْتُهُ فَقُلْتُ : إِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ مِمَّا يُلْقِيهَا ، قَالَ : فَهِيَ مِمَّا يُلْقِي الْبَحْرُ .
238 237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنِّي رَأَيْتُ إِنْسَانًا مُنْكَشِفًا مَكْشُوفًا عَلَى الْحَوْضِ يَغْرِفُ بِيَدِهِ عَلَى فَرْجِهِ ، قَالَ : فَتَوَضَّأْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ، إِنَّ الدِّينَ سَمْحٌ ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ ، وَقَدْ كَانَ مَنْ مَضَى لَا يُفَتِّشُونَ عَنْ هَذَا ، وَلَا يُلْحِفُونَ فِيهِ - يَعْنِي يَفْحَصُونَ عَنْهُ
بَابُ وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا 245 244 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مَعًا إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ .
254 253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَى حَوْضٍ ، فَخَرَجَ أَهْلُ الْمَاءِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَلَغُ فِي هَذَا الْحَوْضِ ، فَقَالَ : لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ ، شَكَّ الَّذِي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ حَوْضُ الْأَبْوَاءِ .
259 258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا وَلَا بَأْسًا . 259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : زَعَمُوا أَنَّهَا قِلَالُ هَجَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْقُلَّتَيْنِ قَدْرُ الْفَرَقِ .
284 284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْفَأْرَةُ تَقَعُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ ، أَوْ غَيْرِ الْجَامِدِ قَالَ : بَلَغَنَا إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا فَأُلْقِيَ وَأُكِلَ مَا بَقِيَ قُلْتُ : فَغَيْرُ الْجَامِدِ ؟ قَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ يُسْتَثْقَبَ بِهِ وَلَا يُؤْكَلَ .
288 288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ فَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي عَسَلٍ قَالَ : الْعَسَلُ كَهَيْئَةِ الْجَامِدِ يُغْرَفُ مَا حَوْلَهَا وَيُؤْكَلُ مَا بَقِيَ .
289 289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قُلْتُ لَهُ : الْفَأْرَةُ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ أَوِ الدُّهْنِ فَيُوجَدُ قَدْ تَسَلَّخَتْ أَوْ يُوجَدُ قَدْ مَاتَتْ وَهِيَ شَدِيدَةٌ لَمْ تُسْلَخْ ، قَالَ : سَوَاءٌ مَاتَتْ فِيهِ ، الدُّهْنُ يُنَشُّ وَيُدَّهَنُ بِهِ إِنْ لَمْ تُقَذِّرْ ، قُلْتُ : فَالسَّمْنُ يُنَشُّ فَيُسَخَّنُ ثُمَّ يُؤْكَلُ ؟ قَالَ : لَيْسَ مَا يُؤْكَلُ كَهَيْئَةِ شَيْءٍ فِي الرَّأْسِ يُدَّهَنُ بِهِ .
بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الْجَرِّ 290 290 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأْرَةٌ وَقَعَتْ فِي جَرٍّ فَمَاتَتْ فِيهِ ، فَقَالَ : لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، فَإِنْ تَوَضَّأْتَ وَلَمْ تَعْلَمْ ثُمَّ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَعْلَمْ ، فَعُدْ مَا كُنْتَ فِي وَقْتٍ ، قَالَ : فَإِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَعُدْ أَيْضًا ، قُلْتُ : فَثَوْبِي مَسَّهُ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْجَرَّةِ شَيْءٌ أَغْسِلُهُ أَوْ أَرُشُّهُ ؟ قَالَ : لَا .
بَابُ الْوَزَغِ تَمُوتُ فِي الْوَدَكِ 292 292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْوَزَغُ يَمُوتُ فِي الْوَدَكِ ، السَّمْنِ وَالدُّهْنِ وَأَشْبَاهِ هَذَا ، بِمَنْزِلَةِ الْفَأْرَةِ هُوَ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : وَأَحَبُّ .
بَابُ الْجُعَلِ وَأَشْبَاهِهِ 295 295 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْجُعَلُ يَمُوتُ فِي الْعَسَلِ ، أَوِ السَّمْنِ ، أَوِ الْوَدَكِ ، أَوِ الْمَاءِ قَالَ : إِنَّمَا هُوَ فُوفَةٌ لَيْسَ لَهُ لَحْمٌ وَلَا دَمٌ ، إِنْ وَقَعَ فِي جَامِدٍ أَوْ غَيْرِ جَامِدٍ فَمَاتَ فَلَا يُلْقَى مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَا تُهْرِقْهُ وَكُلْهُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا الْجُعَلُ ؟ قَالَ : الدَّابَّةُ السُّودُ الَّذِي يَجْعَلُ الْخُرْءَ .
308 308 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْجُنُبِ ، يَنْسَى فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ غُسْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا قَالَ : إِذَا نَسِيَ فَلَا بَأْسَ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ .
بَابُ مَا يَنْتَضِحُ فِي الْإِنَاءِ مِنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ 312 312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ مَا يَنْتَضَحُ مِنَ الْإِنَاءِ فِي الطَّسْتِ ؟ قَالَ : لَا يَضُرُّكَ .
313 313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَضَعُ قَدَحِي الَّذِي فِيهِ وَضُوئِي فِي الطَّسْتِ الَّتِي أَتَوَضَّأُ فِيهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ تَكُونَ كَبِيرَةً قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنِّي يُنْتَضَحُ عَلَيَّ مِنَ الطَّسْتِ ، وَلَيْسَ فِيهِ الْقَدَحُ وَيُنْتَضَحُ فِي وَضُوئِي مِنَ الطَّسْتِ وَلَيْسَ فِيهَا الْقَدَحُ قَالَ : لَا يَضُرُّكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، هُوَ عُذْرٌ لَكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَدْ عَزَلْتَ فَدَخَلَ مِنَ الطَّسْتِ .
325 325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ : أَطَهُورٌ مَاءُ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .
326 326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَاءً غَيْرَ مَاءِ الْبَحْرِ وَالْإِيضَا وَرَأَيْتُ بِئْرًا أَدَعُ الْبِئْرَ وَالْإِيضَا ؟ قَالَ : إِنْ تَطَهَّرْتَ مِنْهُمَا فَهُمَا طَهُورٌ قُلْتُ لَهُ : مَا الْإِيضَا ؟ قَالَ : الْمِطْهَرَةُ .
333 333 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ ؟ قَالَ : كُلُّ ذَلِكَ سَمِعْتُ ، سَبْعًا وَخَمْسًا وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
337 337 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَلَغَ الْكَلْبُ فِي جَفْنَةِ قَوْمٍ فِيهَا لَبَنٌ فَأَدْرَكُوهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَغَرَفُوا حَوْلَ مَا وَلَغَ فِيهِ قَالَ : لَا تَشْرَبُوهُ .
342 342 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْهِرُّ ؟ قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ ، أَوْ شَرٌّ مِنْهُ .
362 362 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحِمَارُ يَشْرَبُ فِي جَفْنَتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ ، ثُمَّ تَلَا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُنْهَى عَنْ أَكْلِهِ ؟ قَالَ : لَيْسَ أَكْلُهُ مِثْلَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ ، فَاسْقِهِ بِجَفْنَتِكَ .
382 381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنُبِ ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
385 384 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَقِيتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْمَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ تَتَوَضَّأُ ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً قَالَ عَطَاءٌ : يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ غَيْرَ جُنُبَيْنِ .
388 387 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
400 399 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَتَوَضَّا الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَتَوَضَّا أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ جُنُبَيْنِ ؟ قَالَ : أَمَّا لِصَلَاةٍ فَلَا ، وَلَكِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنَّوْمَ قَالَ : لَا يُنْتَفَعُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ لِلصَّلَاةِ قُلْتُ : وَالْحَائِضُ بِمَنْزِلَتِهِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
402 401 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْجُنُبِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُخْتَضَبَ بِفَضْلِهَا يَاكُلُ أَحَدُهُمَا وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ الْآخَرِ .
بَابُ مَسِّ الْإِبْطِ 405 404 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ مَسِّ الْإِبْطِ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهُ مُنْذُ سَمِعْتُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا سَمِعْتُ وَلَا أَتَوَضَّأُ مِنْهُ .
423 420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ وَأَنْتَ تَغْتَسِلُ قَالَ : إِذًا أَعُودُ بِوُضُوءٍ .
426 423 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَسَسْتُ الذَّكَرَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَ : فَلَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ مُبَاشَرَةٍ ، ثُمَّ بِالْمَسِيسِ قُلْتُ : بِالْفَخِذِ أَوِ السَّاقِ ؟ قَالَ : فَلَا وُضُوءَ إِلَّا بِالْيَدِ قُلْتُ : فَمَا يُفَرِّقُ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِنَّمَا هُوَ مِنَ الرِّجْلِ وَكَيْفَ لَا يَمَسُّ الرِّجْلَ ، لَيْسَتِ الْيَدُ كَهَيْئَةِ الرِّجْلِ فِي ذَلِكَ .
427 424 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ ذَكَرِي وَلَمْ أَمَسَّ سَبِيلَ الْبَوْلِ ، قَالَ : إِذَا مَسَسْتَ ظَهْرَهُ أَوْ أَيَّهُ كَانَ فَتَوَضَّأْ .
435 432 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ بِالذِّرَاعِ الذَّكَرَ ؛ أَيُتَوَضَّأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
447 444 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ مَا حَوْلَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ ؟ قَالَ : فَلَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْهُ نَفْسِهِ .
بَابُ مَسِّ الْمَقْعَدَةِ 449 446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَسَّ الرَّجُلُ مَقْعَدَتَهُ سَبِيلَ الْخَلَاءِ وَلَمْ يَضَعْ يَدَهُ هُنَاكَ أَفَيَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ تَوَضَّأْتَ مِنْ مَسِّهَا قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَّ مَا حَوْلَ سَبِيلِ الْخَلَاءِ وَلَمْ يُوغِلْ يَدَهُ هُنَالِكَ .
بَابٌ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَ غَيْرِهِ 451 448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ مَسَسْتُ ذَكَرَ غُلَامٍ صَغِيرٍ ؟ قَالَ : تَوَضَّأْ .
452 449 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَسَسْتُ قُنْبَ حِمَارٍ أَوْ ثَيْلَ جَمَلٍ ، قَالَ : أَمَّا قُنْبُ الْحِمَارِ فَكُنْتَ مُتَوَضِّئًا ، وَأَمَّا مِنْ ثَيْلِ الْجَمَلِ فَلَا قُلْتُ : فَمَاذَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قُلْتُ : مِنْ أَجْلِ الْحِمَارِ وَهُوَ أَنْجَسُ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : انْظُرْ كُلَّ شَيْءٍ نَجِسٍ كَهَيْئَةِ الْحِمَارِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مَسَّ مِنْهُ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَهَيْئَةِ الْبَعِيرِ مَسَّ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَا وُضُوءَ مِنْهُ .
بَابُ مَسِّ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْجِلَّةِ 453 450 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْكَلْبُ مَسَّ ثَوْبِي أَرُشُّهُ ؟ قَالَ : لَا .
455 452 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ مَسَّ رَجُلٌ كَلْبًا أَوْ حِمَارًا رَطْبًا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَذَلِكَ أَنْتَنُ مِنَ الْإِبْطِ .
457 454 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : مَسِسْتُ نَعْلِي فِي الصَّلَاةِ ، وَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَشْبٍ فِيهَا ، أُعِيدُ صَلَاتِي ؟ قَالَ : لَا .
بَابُ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ 465 462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، أَمِنْهُ وُضُوءٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لِيَمَسَّ بِالْمَاءِ حَيْثُ قَلَّمَ وَقَصَّ .
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ 478 475 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا مَلَكَ النَّوْمُ فَتَوَضَّأْ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا .
بَابُ النَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ وَالْمَجْنُونِ إِذَا عَقِلَ 495 492 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَقَدْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ هُنَيَّةً ، ثُمَّ فَزِعْتُ فَلَمْ أَعْلَمْ أَنِّي تَكَلَّمْتُ بِشَيْءٍ ، أَعُودُ أَمْ عَلَيَّ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لَا .
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْرَةِ 498 495 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ اطَّلَى بِنَوْرَةٍ هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ قَالَ : أَوَلَيْسَ مُغْتَسِلًا ؟ قَالَ : وَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ - هُوَ الْقَائِلُ - قَالَ : قُلْتُ : فَطَلَى سَاقَيْهِ مِنْ وَجَعٍ بِهِمَا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ أَيُعِيدُ الْوُضُوءَ ؟ قَالَ : لَيْسَتِ النَّوْرَةُ بِحَدَثٍ .
518 515 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ رَيْحَانَتُكَ .
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ وَالْقَلْسِ 519 516 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَاءَ إِنْسَانٌ أَوِ اسْتَقَاءَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ قَلَسَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ .
520 517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَلَسَ رَجُلٌ فَبَلَغَ صَدْرَهُ أَوْ حَلْقَهُ وَلَمْ يَبْلُغِ الْفَمَ ؟ قَالَ : فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَلَغَ الْحَلْقَ فَلَمْ يَمُجَّهَا وَأَعَادَهَا فِي جَوْفِهِ ؟ قَالَ : فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ إِذَا بَلَغَتِ الْفَمَ فَظَهَرَتْ ، قُلْتُ : أَتَكْرَهُ أَنْ يُعِيدَهَا الْمَرْءُ فِي جَوْفِهِ بَعْدَ مَا يَظْهَرُ بِفِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَا أَكْرَهُهُ لِمَأْثَمٍ ، وَلَكِنْ أُقَذِّرُهُ .
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْحَدَثِ 529 526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَطْرَةٌ خَرَجَتْ مِنَ الْبَوْلِ ، قَالَ : تَوَضَّأْ مِنْهَا ، هِيَ حَدَثٌ .
530 527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : تَوَضَّأْ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مِنَ الْبَوْلِ ، وَالْخَلَاءِ ، وَالْفُسَاءِ ، وَالضُّرَاطِ ، وَمِنْ كُلِّ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ .
بَابُ الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ 542 539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ شَكَكْتُ أَكُونُ أَحْدَثْتُ ؟ قَالَ : فَلَا تَقُمْ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بِيَقِينٍ .
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ 548 545 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الشَّجَّةِ تَكُونُ بِالرَّجُلِ قَالَ : إِنْ سَالَ الدَّمُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ ظَهَرَ وَلَمْ يَسِلْ ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ .
1028 1017 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، وَمَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ مِثْلُ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ ، فَقَالَ أَحَدٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْتَسَلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَإِنَّ مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ مِنْ بَعْضِ رَأْسِهِ مِنَ الَّذِي فِيهِ فَمَسَحَهُ بِهِ .
1065 1054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنِ امْتَشَطَتِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ ، فَحَسْبُهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا لِجَنَابَتِهَا .
بَابُ سَتْرِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ 1111 1099 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيرِهِ ، قُلْتُ : أَتَرَاهُ يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَغْتَسِلَ إِلَى بَعِيرٍ ، وَأَدَعُ عِنْدِي جَبَلًا أَوْ صَخْرَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَسْبُكَ بَعِيرُكَ قَالَ : قُلْتُ : فَوَسَطَ حُجْرَتِي فَأَغْتَسِلُ إِلَى وَسَطِهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ إِلَى بَعْضِ جُدْرَانِهَا قَالَ : قُلْتُ : وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِتْرٌ وَلَا شَيْءٌ ، أَفَحَسْبِي ؟ قَالَ : نَعَمْ .
1124 1112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِأَجِيرٍ لَهُ يَغْتَسِلُ فِي الْبَرَازِ فَقَالَ : لَا أَرَاكَ تَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّكَ ، خُذْ أَجَارَتَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِكَ .
1536 1521 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطْلِعَ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قَدَمَيْهِ .
1638 1622 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَنْزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ ثَقِيفَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَبَنَى لَهُمْ فِيهِ الْخِيَامَ يَرَوْنَ النَّاسَ حِينَ يُصَلُّونَ ، وَيَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ .
1659 1643 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ : رَأَيْتُ طَاوُسًا ، يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَرَأَيْتُ أَنَا ابْنَ جُرَيْجٍ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ .
1799 1782 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُثْمَانَ مِثْلَ ذَلِكَ .
1866 1849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ نَاسًا كَانُوا فِيمَا مَضَى كَانُوا يُنْصِتُونَ لِلتَّأْذِينِ كَإِنْصَاتِهِمْ لِلْقُرْآنِ ، فَلَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ شَيْئًا إِلَّا قَالُوا مِثْلَهُ ، حَتَّى إِذَا قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالُوا : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ، فَإِذَا قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالُوا : مَا شَاءَ اللهُ .
1989 1970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : فَإِنْ كُنْتَ فِي السَّفَرِ فَلَا تُصَلِّ إِلَّا بِالْإِقَامَةِ ، فَإِنْ نَسِيتَ الْإِقَامَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ أَقِمْ ، ثُمَّ عُدْ .
بَابُ الصُّفُوفِ 2443 2423 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَصُفُّونَ حَتَّى نَزَلَتْ : وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ .
2468 2448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ الْإِنْسَانُ يَخْرِقُ الصُّفُوفَ بَعْدَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ " ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : " إِنْ خَرَقَ الصُّفُوفَ إِلَى فُرْجَةٍ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَدْحَسُوا الصُّفُوفَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرَجٌ " ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ، فَالصَّلَاةُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا ذَلِكَ .
2631 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً ، الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آيَةً ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ آيَةً ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آيَةً ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ آيَةً ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ إِلَى آخِرِهَا " .
2946 2920 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يُسْمِعْنِي الْإِمَامُ قَوْلَهُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؟ قَالَ : " قُلْ مِثْلَ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَكَ قَالَ : " وَيُحَمِّدُ الْإِمَامُ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالْمَرْءُ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَيُحَمِّدَانِ وَهُمَا مُنْتَصِبَانِ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَا ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْحَمْدِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَيَقُولُ مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ مَا قَدْ كَتَبْتُ " .
3231 3205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ : أَبَلَغَكَ عَمَّنْ مَضَى فِي الْجُلُوسِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : " لَا " قُلْتُ : فَرَأَيْتُكَ تَجْلِسُ قَالَ : " سُبْحَانَ اللهِ أَذْكُرُ اللهَ " قُلْتُ : أَفَلَا تَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِكَ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ، فَإِذَا سَلَّمْتَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْقِيَامُ ؟ قَالَ : " بَلْ أُسَلِّمُ فَأَسْتَرِيحُ ، ثُمَّ أَفْرُغُ لِتَهْلِيلِ اللهِ ، وَتَسْبِيحِهِ ، وَحَمْدِهِ ، وَذِكْرِهِ " .
3254 3228 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُهُ .
3374 3346 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَأَقْبِضُ بِكَفَّيَّ أَحَدِهِمَا عَلَى كَفِّي الْأُخْرَى ، أَوْ عَلَى رَأْسِ الذِّرَاعِ ، ثُمَّ أَسْدِلُهُمَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ مُسْبِلًا يَدَيْهِ " .
3414 3386 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعْ قَبْلَ أَنْ تُخَلِّفَ النِّسَاءَ ، ثُمَّ امْشِ رَاكِعًا ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَارْفَعْ ، ثُمَّ اسْجُدْ حَيْثُ يُدْرِكُكَ السَّجْدَةَ " ، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ سَجَدْتُ فَكَانَتْ لِلْإِمَامِ مَثْنًى . قَالَ : " فَاجْلِسْ مَكَانَكَ ، فَإِذَا قَامَ فَاصْفُفْ مَعَ النَّاسِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَثْنًى ، فَإِذَا سَجَدْتَ فَقُمْ فَاصْفُفْ مَعَ النَّاسِ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : رَأَيْتُ مَعْمَرًا ، وَابْنَ جُرَيْجٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ زِيَادٍ دَخَلُوا وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَرَكَعُوا وَمَشَوْا رَاكِعِينَ حَتَّى وَصَلُوا الصَّفَّ " .
3545 3517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي أَرْبَعٍ جَالِسًا ، وَقَدْ فَاتَ الرَّجُلَ رَكْعَةٌ ، فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ ، فَأَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ ، فَلَا يَعُدْ لَهَا ، وَلَكِنْ لِيَقْضِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ " .
3546 3518 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْنَا : باس باس ، إِنْ سَهَا رَجُلٌ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ ذَكَرَ فَقَامَ فَأَتَمَّ أَرْبَعًا ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ جَعَلَ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ تَطَوُّعًا يَعْنِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ : وَنَحْنُ نَقُولُ : لَا " .
4047 4015 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ صَنْعَاءَ بَعْدَمَا سَلَّمَ الْإِمَامُ " .
4072 4040 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : احْمِلُوا حَوَائِجَكُمْ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ " وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِنَا : " مَا مِنْ صَلَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعُوَ فِيهَا حَاجَتِي مِنَ الْمَكْتُوبَةِ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ : " وَنَظَرْتُ فِي اسْتِفْتَاحِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ الْمَكْتُوبَةَ أَجِدُهُمْ يَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ فِي بَعْضِ رُكُوعِهِمْ وَسُجُودِهِمْ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ " .
4107 4075 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَقَامَ حَذْوَهُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَرَأَ ، فَإِذَا خَتَمَ وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ قَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَكَعَ وَسَجَدَ بِالنَّاسِ ، قُلْتُ : وَكَمْ صَلَّى وَأَيَّةُ صَلَاةٍ تِلْكَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهَا صَلَاةٌ فِيهَا قِرَاءَةٌ .
4932 4897 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَسْقَى حَوَّلَ رِدَاءَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ " .
4953 4918 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : " حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشَارَ إِلَى الْمَطَرِ .
5025 4989 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : يَقُولُ آخَرُونَ فِي الْقُنُوتِ : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ لَكَ نُصَلِّي وَلَكَ نَسْجُدُ ، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ أَسْلَمْنَا نُفُوسَنَا إِلَيْكَ ، وَصَلَّيْنَا وُجُوهَنَا إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْنَا ظُهُورَنَا إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤ…
بَابُ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ 5116 5080 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ ، وَلَكِنْ تُحَاذِي بِهِنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ " قُلْتُ : وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ؟ قَالَ : " وَأَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ " .
5218 5182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : " بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَّعَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ ، وَخَطَبَهُمْ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ " .
5483 5447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ : إِنْ قُرِئَتِ الصُّحُفُ وَأَنَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ أَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا ، أُسَبِّحُ ، وَأُهَلِّلُ ، وَأَذْكُرُ اللهَ فِي نَفْسِي ، وَأَدْعُو لِأَهْلِي أُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ ، وَأَقُولُ : " اللَّهُمَّ اسْتَخْرِجْ لِي مِنْ غَرِيمِي أُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ ؟ " قَالَ : نَعَمْ .
5580 5543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ : أَبَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِذَا أَمْسَى فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ ، فَلَا يَذْهَبْ حَتَّى يُجَمِّعَ ؟ قَالَ : " إِنَّ ذَلِكَ لَيُكْرَهُ " ، قُلْتُ : فَمِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ ؟ قَالَ : " لَا ، ذَلِكَ النَّهَارُ فَلَا يَضُرُّهُ " .
5662 قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا .
5787 5749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : الِاغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ ، وَلَسْتُ أَنْ أَدَعَ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ " قُلْتُ : أَفَيُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِيهِ كَمَا يُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِي الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : " لَا " .
6185 6137 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ قَالَ : لِيَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلَانِ لَمْ يُقَارِفَا الْبَارِحَةَ ، أَيْ لَمْ يَغْشَيَا النِّسَاءَ قَالَ : " فَدَخَلَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْقَبْرِ قَالَ : " الْحَقِي بِسَلَفِنَا عُثْمَانَ قَالَ : زَعَمُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ .
6333 6282 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَبِعَ الْجِنَازَةَ أَكْثَرَ السُّكَاتَ ، وَأَكْثَرَ حَدِيثَ نَفْسِهِ .
بَابُ أَيْنَ تُوضَعُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ 6396 6345 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : تُجْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الْمُصَلَّى عِنْدَ رِجْلِ الرَّجُلِ " .
6705 6652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً : أَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : " قَدْ صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : بَلَغَنِي أَنَّ شُهَدَاءَ بَدْرٍ دُفِنُوا كَمَا هُمْ " .
6773 6720 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْطَلِقُ بِطَوَائِفَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى دَفْنَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مِمَّا نَجَّاكُمُ اللهُ مِمَّا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ " ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى أَصْحَابِهِ وَفِيهِمْ يَوْمَئِذٍ الْأَفَاضِلُ فَيَقُولُ : " أَنْتُمْ خَيْرٌ أَمْ هَؤُلَاءِ ؟ " فَيَقُولُونَ : نَرْجُو أَنْ لَا يَكُونُوا خَيْرًا مِنَّا ، هَاجَرْنَا كَمَا هَاجَرُوا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا ، فَيَقُولُ : " بَلْ هُمْ خَيْرٌ مِنْكُمْ ، قَدْ مَضَوْا وَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَإِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ أُجُورِكُمْ ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ مَضَوْا ، وَقَدْ شَهِدْتُ لَهُمْ وَإِنِّي لَا أَدْرِي مَا تُحْدِث…
6921 6868 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَهْدٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ قَالَ : " كَمْ مَالُكَ ؟ " قَالَ : لَا يَحِلُّ الْوَادِي الَّذِي أَحَلَّ فِيهِ قَالَ : " فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ الْمَنِيحَةِ ؟ " فَقَالَ : مِائَةٌ كُلَّ عَامٍ قَالَ : " فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ طَرُوقَةِ جِمَالِهَا ؟ " ، قَالَ : تَغْدُو الْجِمَالُ ، وَيَغْدُو النَّاسُ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ جَمَلًا أَخَذَ قَالَ : " فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ الْقِرَى ؟ " ، قَالَ : أَلْصَقُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ بِالنَّابِ ، وَالْفَانِيَةِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالضَّرْعِ قَالَ : " أَمَالُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالُ مَوَالِيكَ ؟ " ، قَالَ : لَا بَلْ مَالِي قَالَ : فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَ…
بَابٌ : يُصَدَّقُ النَّاسُ عَلَى مِيَاهِهِمْ 6962 6909 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ : عُمَّالَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا يُصَدِّقُونَ النَّاسَ عَلَى مِيَاهِهِمْ ، وَبَأَفْنِيَتِهِمْ .
7159 7105 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا " قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ " .
7235 7180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ رَجُلًا إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالًا عَادِيًّا ، فَهُوَ لَهُ ، وَهُوَ مَغْنَمٌ ، وَإِنْ وَجَدَ مَالًا مِنْ مَالِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَهُوَ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي قَبْلَهُ بِبَيِّنَةٍ ، وَآيَةٍ مَعْرُوفَةٍ " .
7282 7227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْخُرَّاصَ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَا يُضَيِّفُونَ أَحَدًا إِنَّمَا كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ الْمَالِ " .
7294 7239 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كُلُّ صَدَقَةِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلًا أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، فِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدَةٌ ، وَمَا كَانَ يُسْقَى مِنْهُ بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَكَتَبَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ ، وَهَمَذَانَ أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ الثِّمَارِ الْعُشْرَ مَا ت…
7385 7330 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنْسَانٌ مُفْطِرٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، ثُمَّ جَاءَ الْخَبَرُ قَالَ : يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ " .
8026 7967 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ أَجْزَأَتْهُ أُضْحِيَّتُهُ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : تُطْبَخُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ أَعْضَاءً ، أَوْ قَالَ : آرَابًا ، وَيُهْدَى فِي الْجِيرَانِ ، وَالصَّدِيقِ ، وَلَا يُتَصَدَّقُ مِنْهَا بِشَيْءٍ " .
8029 7970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يُبْدَأُ بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَجَدْتُ كِتَابًا أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُبْدَأُ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ " .
8147 8088 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُخَاصِمَ الْمُعْتَكِفُ الْأَمِيرَ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ يَتَجَازَى غَرِيمًا فِي الْمَسْجِدِ " .
بَابُ مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ 8434 8373 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ ، إِنَّهُ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوًّا أَوْ يُؤْذِيكَ .
بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْحَجَرِ 8973 8912 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُسَبِّدًا رَأْسَهُ قَالَ : " فَرَأَيْتَهُ قَبَّلَ الرُّكْنَ ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَبَّلَهُ ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَبَّلَهُ ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ " فَقُلْتُ لِابْنِ جُرَيْجٍ : مَا التَّسْبِيدُ ؟ فَقَالَ : " هُوَ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يُغَطِّي رَأْسَهُ فَيُلْصِقُ شَعَرَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ " .
بَابُ الْجُلُوسِ فِي الطَّوَافِ وَالْقِيَامِ فِيهِ 9074 8979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ : يَسْتَرِيحُ الْإِنْسَانُ فَيَجْلِسُ فِي الطَّوَافِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " دَوْرٌ ، قُلْ طَوَافٌ " .
9134 9039 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : " حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي " .
9149 9054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَاذَى بَابًا فِي دَارِ يَعْلَى عِنْدَ الْحَنَّاطِينَ ، اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا ، وَخَرَجْنَ إِلَيْهِ بَنَاتُ غَزْوَانَ وَكُنَّ مُسْلِمَاتٍ فَيَدْعُونَ مَعَهُ .
9180 9086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ تُبَّعًا أَوَّلُ مَنْ كَسَا الْكَعْبَةَ الْوَصَائِلَ فَسُتِرَتْ بِهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : " وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا إِسْمَاعِيلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ " .
9188 9094 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ نَاسٌ : أَرْسَلَ اللهُ سَحَابَةً فِيهَا رَأْسٌ فَقَالَ الرَّأْسُ : يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْخُذَ قَدْرَ هَذِهِ السَّحَابَةِ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَخُطُّ قَدْرَهَا قَالَ الرَّأْسُ : أَقَدْ فَعَلْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَارْتَفَعَتْ فَحَفَرَ ، فَأَبْرَزَ عَنْ أَسَاسٍ ثَابِتٍ فِي الْأَرْضِ " .
9213 9119 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّهُ يُقَالُ : خَيْرُ مَاءٍ فِي الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ ، وَشَرُّ مَاءٍ فِي الْأَرْضِ مَاءُ بَرَهُوتَ - شِعْبٌ مِنْ شِعَابِ حَضْرَمَوْتَ - وَخَيْرُ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ ، وَشَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ " .
9324 9230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ تُبَّعًا سَارَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَهُوَ يُرِيدُ هَدْمَهَا ، وَسَارَ مَعَهُ أَحْبَارُ الْيَهُودِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِمَرٍّ أَوْ بِسَرَفَ وَإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ : بَلَغَ التَّنْعِيمَ أَظْلَمَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ فَدَعَا الْأَحْبَارَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا : أَحَدَّثْتَ نَفْسَكَ فِي هَذَا الْبَيْتِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَدَّثْتُ نَفْسِي بِهَدْمِهِ ، قَالُوا : فَلِذَلِكَ كَانَتْ هَذِهِ الظُّلْمَةُ ، فَعَاهَدَ اللهَ تُبَّعٌ لَئِنْ تُكْشَفَنَّ عَنْهُ تِلْكَ الظُّلْمَةُ لَيُعَظِّمَنَّ الْكَعْبَةَ وَلَيَكْسُوَنَّهَا فَكَشَفَ اللهُ تِلْكَ الظُّلْمَةَ ، فَسَارَ تُبَّعٌ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ ، ثُمَّ خَلَعَ نَعْلَيْهِ تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ وَتَوْبَ…
9339 9245 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوا ، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا ، وُضِعَتِ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ .
9500 9406 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى يَوْمَ بَدْرٍ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْأَسِيرَ الَّذِي أَسَرَ فَكَانَ هُوَ يُفَادِيهِ بِنَفْسِهِ .
9692 9598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً : أَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " قَالَ : لِمَ وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : " قَدْ صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَبَلَغَنِي أَنَّ شُهَدَاءَ بَدْرٍ دُفِنُوا كَمَا هُمْ .
9962 9892 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ يَقُولُ : إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَرِثَ مَعَ الْمُؤْمِنِ ، وَرِثَا جَمِيعًا " ، فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ . وَقَالَ لِي قَائِلٌ : ذَلِكَ مِيرَاثُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ ، وَلَمْ يُقْسَمْ كَانَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : كَلَّا ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَغَيْرِي قَالَ ذَلِكَ .
مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ 9974 9904 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : إِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ ، فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ - فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا ، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا ، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا : لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا ، وَلَهَا أَيْضًا السُّدُسُ ؛ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا ؛ وَلِأَنَّهَا أُ…
تَعْزِيَةُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ 10017 9947 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيَّ ، يَقُولَانِ : يُعَزِّي الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ يَقُولُ : لِلهِ السُّلْطَانُ وَالْعَظَمَةُ ، عِشْ يَا ابْنَ آدَمَ مَا عِشْتَ ، لَا بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ " .
10028 9958 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَالَ : " يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا ، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهُ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَنَا أَقُولُ : لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ ، وَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ " .
10063 9993 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ " بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِأَرْضِ الْحِجَازِ ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ ، وَأَوْصَى بِالْقِبْطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً " .
10081 10011 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : " قَالُوا : إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ ، يَقُولُ : كُلُّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ الْإِمَامُ " .
نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ 10137 10067 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ : عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ : " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ " .
10159 10089 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ " .
10170 10100 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : وَمَنْ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يُحَوَّلُ عَنْ دِينِهِ ، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَعَبْدٍ دِينَارٌ أَوْ مِنْ قِيمَةِ الْمَعَافِرِ أَوْ عَرْضِهِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ ضَرَائِبُ مُخْتَلِفَةٌ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يُسْرِهِمْ ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا فَ…
10319 10250 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ .
بَابُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالِارْتِجَاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ 10322 10254 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيُصِيبُهَا ، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ " .
10460 10392 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : " أُخْبِرْتُ أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ بِتَطْوِيلِ أَشْعَارِهِمْ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْقَصُ لِذَلِكَ " .
10748 10679 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : مَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ - فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَهَا مَهْرُهَا " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : " بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا ، وَعَلَى الْوَلِيِّ الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ بِمَا غَرَّهُ " .
10798 10729 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ : يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا جَامَعَهَا ، فَلْيُبْرِزْهُ لَهُمْ فِي ثَوْبٍ " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " يَعْنِي الْمَنِيَّ " .
11016 10948 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا - مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَلَا ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ " .
بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنْ نِسَائِهِ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ 11631 11563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ قَالَ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ قَالَ : فُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، وَفُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ - لِأُخْرَى - فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : " وَأَقُولُ أَنَا : خُذُوا التَّظَاهُرَ بِالْأَيْمَانِ " .
11663 11595 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : تَظَاهُرُهَا قَالَتْ : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، قَالَ : " يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهَا " .
11752 11684 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَقُولُ : إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَلْيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، وَكَانَ آلَى مِنْهَا وَلَمْ يَفِئْ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا " .
بَابٌ : آلَى ثُمَّ طَلَّقَ 11758 11690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا " قَالَ : " ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا " ، وَأَقُولُ أَنَا : " إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةٌ ، ثُمَّ ارْتَجَعَ ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلطَّلَاقِ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلْأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِي…
11765 11697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : " إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ " ، قَالَ : وَأَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِتَطْلِيقَتِهَا الْأُولَى ، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الْإِيلَاءِ ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِتَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الْإِيلَاءُ ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ " .
11796 11800 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا " .
11886 11818 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : يَقُولُ مَا قَالَ اللهُ : أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ : لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ : إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ " .
بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ 11931 11863 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا قَالَ : قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلَيَّ " ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ .
بَابٌ مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ 12538 12470 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَا ابْنَ فُلَانٍ - لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ - عُزِّرَ وَلَمْ يُجْلَدْ " .
12774 12706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا اعْتَدَّتْ فِي شِرْكِهَا ، وَإِنْ بَتَّهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا كَهَيْئَةِ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتَعْتَدُّ حَيْضَةً فَتُعْتَقُ ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَحَسْبُهَا مَا اعْتَدَّتْ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّتُهَا مَا كَانَتْ فِي شِرْكِهَا ، وَطَلَاقُهُ طَلَاقُهُ مَا كَانَ فِي شِرْكِهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ اعْتَدَّتِ الْحَيْضَ لِمَا مَضَى ، وَلَمْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْبَتِّ ، وَإِنْ أ…
12792 12724 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ " .
12873 12808 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا " .
بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَعْتِقُهَا 12929 12865 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا قَالَ : " لَا يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، لِأَنَّهُ مَالُهُ ، وَلَا يَكُونُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَبْدِ شَيْئًا " . قَالَ : " وَلَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا مَهْرًا ، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ بِكْرًا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ " .
13186 13121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا " . وَهُوَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ .
13209 13144 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالُوا فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا ، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا ، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيُبْقِي بَعْضَهُ ، وَيُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا . قَالُوا : لِسَيِّدِهَا مَا بَقِي مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ آجَرَهَا رَجُلًا ، فَكَانَتْ إِجَارَتُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا " .
13218 13153 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي : أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا ، فَإِذَا وَضَعَتْ ، فَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ " .
13301 13236 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ .
بَابٌ : لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَوَقْتُ الْحُلُمِ 13462 13393 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : غُلَامٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُنْزِلَ ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ ، أَيُرْجَمُ ؟ قَالَ : " مَا أَرَى أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يُنْزِلَ إِذَا أَصَابَهَا " قُلْتُ : شَهِدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا يُرِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : " يُنَكَّلَانِ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُولُ أَنَا : لَا يُحَدَّانِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الزِّنَا ، وَلَكِنْ يُنَكَّلَانِ نَكَالًا " .
13482 13413 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ فِي رَجُلٍ جُلِدَ فِي الزِّنَا ، ثُمَّ تَابَ قَالَ : " لَا حَدَّ عَلَى الَّذِي رَمَاهُ " .
13526 13457 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَابْنِ سَبْرَةَ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : وَلْيُحَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَدْنَى ، وَإِنْ كَانَ وَلَدُهَا فَلْيُدْعَ لَهُ الْقَافَةُ " قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَيْضًا .
بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ 13553 13484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ : " يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا ، وَيُجْلَدُ وَيُنْفَى إِنْ كَانَ بِكْرًا " وَقَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ .
13604 13535 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ : " الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً " .
13837 13768 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَالَ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ : يَا فُلَانُ ، أَنْتَ لِبَغِيَّةٍ . قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : حَدَّانِ . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَحَلَفَ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ فَحَنِثَ ؟ قَالَ : " كَفَّارَتَانِ " .
بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمَى 15446 15373 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ " .
بَابُ شَهَادَةِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ 15638 15565 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ابْتَعْتُهُ بِكَذَا فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : بَلْ بِكَذَا ، فَوَجَدَهُمَا خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ ، فَشَهِدَ خُزَيْمَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَحَضَرْتَنَا ؟ " فَقَالَ : بَلْ عَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ ، لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ .
15653 15580 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أَرَى أَنْ لَا يُعْطِيَنِي إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ أَعَلَيَّ جُنَاحٌ أَلَّا أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ : " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ ، وَمَا أَرَى عَلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ أَلَّا تُكَاتِبَهُ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " مَا أُبَالِي أَنْ يُعْطِيَنِي مِنْهَا " يَقُولُ : " إِنْ تُكَاتِبْهُ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي أَنْ يُعْطِيَكَ إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : " الشَّاةُ الَّتِي تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا .
15680 15607 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَقُولُ أَنَا : " ذَلِكَ الشَّرْطُ جَائِزٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مِنْ شِئْتُ ، فَيَجُوزُ " .
15827 15753 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ .
15857 15782 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عَتَقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا ، عَتَقَ ، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانِ الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وَالْآخَرُ ، مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : " يَرِثَانِهَا جَمِيعًا " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : " رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ " . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَ : " فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ " ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا ، يُعَا…
15878 15803 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ " .
15949 15874 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ رُهَاطِيَّةٍ نَذَرَتْ إِنْ أَخَذَتْ مِنْ أَخٍ لَهَا نَفَقَةً ، لَتَمْشِيَنَّ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَذَرَتْ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ ، فَلْتُقْبِلْ رَاكِبَةً حَتَّى إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْحَرَمِ ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ وَمَشَتْ حَتَّى تَرَى الْبَيْتَ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : لِتَعْتَمِرْ مِنْ رُهَاطٍ .
16046 15971 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا ، فَأَحْنَثَتْهَا عَائِشَةُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ .
16123 16047 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاحَوْا يَوْمًا فِي بَعْضِ شَأْنِ الْخُمُسِ وَهُمْ يُقَسِّمُونَهُ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَلَغُوا ، أَقْسَمَ أَنْ لَا يُقَسِّمُوهُ ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَسْمِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَيْ رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ تَكُنْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا يُقَسَّمَ ، وَاللهِ لَأَنْ نَغْرَمَهُ مِنْ أَمْوَالِنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَأْثَمَ فِيهِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ آثَمْ فِيهِ ، مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ .
16344 16268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا فَكَانَ لِذَلِكَ الْغُلَامِ مَوَالٍ فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ إِنْ مَاتُوا وَقَدْ مَاتَ مَوْلَاهُمُ الْأَدْنَى إِلَيْهِمْ " .
16801 16726 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ أَرَادَ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهُ مَا أَعْتِقُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ ، فَقَالَ الْعَبْدُ : أَنَا أَقْضِي قِيمَتِي قَالَ : بَعْدُ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِيَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَعْتِقُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ .
16967 16892 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِذَا مُتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ : " وَيَكُونُ كَذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى " .
17269 17194 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ : " لَا يُقَادُ مِنْهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : يُقَادُ مِنْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَالنَّفْسِ أَنْ يَشُجَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لَا يُرِيدُ نَفْسَهُ فَيَتْوَى فِي نَفْسِهِ ، وَإِنَّ هَذَا قَدْ عَمَدَ عَيْنَهُ وَأَسْنَانَهُ .
18202 18127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : لَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الصَّبِيَّ ، هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ كَمَا لَوْ أَرْسَلْنَا كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ ، فَعَرَضَ لِلصَّيْدِ مَعَ هَذَا الْكَلْبِ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ ، فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ " .
18512 18434 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَا : بَلَغَنَا أَنَّ حَرْثَهُمْ كَانَ عِنَبًا " .
19217 19139 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ، فَيَقُولُ : وَيُخْتَلَفُ فِيهَا ، نَقُولُ : لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ الْمِيرَاثِ ، وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ ، وَلِلَّذِي ادُّعِيَ سُدُسُ الْمِيرَاثِ ، سُدُسُهُ فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ، وَسُدُسُهُ الْآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ " ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَ…
19321 19243 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ ، يَقُولُونَ : فِي كُلِّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ " .
بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ يُسْلِمُونَ 19412 19334 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ ، فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيِ ابْنَتِهِ ؛ فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا ، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ ، أُخْتُ ابْنَتِهَا ، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ " مِثْلَ قَوْلِهِمَا : لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَهِيَ الْأُمُّ ، وَلَهَا السُّدُسُ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَ…
19450 19372 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ ، وَأَوْصَى بِالْقِبْطِ خَيْرًا ، فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً .
11313 11315 11306 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي جِنَازَةٍ أَكْثَرَ السُّكُوتَ وَحَدَّثَ نَفْسَهُ .
13692 13695 13678 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ ، وَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُرَخِّصُ فِيهِ لِلْحَطَّابِينَ .
24156 24158 24039 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَكَى إِلَيْهِ بَطْنَ أَخِيهِ ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالْعَسَلِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ : كَأَنَّهُ ، فَقَالَ : كَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ، وَصَدَقَ الْقُرْآنُ ، عَلَيْكَ بِالْعَسَلِ .
24677 24678 24559 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ : أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْحُلْوُ الْبَارِدُ .
20588 - قَالَ الزُّبَيْرُ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : نَكَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً . :
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/rawi/p-4035
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة