عدد الأحاديث المرويَّة عنه (تقريبًا): 0
6712 6659 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : لَا يُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي حِذَاءٍ ، خُفَّيْنِ ، وَلَا نَعْلَيْنِ ، وَلَا سِلَاحٍ ، وَلَا خَاتَمٍ قَالَ : " نَدْفِنُهُ فِي الْمِنْطَقَةِ وَالثِّيَابِ " . قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ لَا يُدْفَنُ بِرُقْعَةٍ " .
9566 9472 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُخَمِّسُ السَّلَبَ .
9699 9605 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : لَا يُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي حِذَاءَيْنِ ، وَلَا نَعْلَيْنِ ، وَلَا سِلَاحٍ ، وَلَا خَاتَمٍ " قَالَ : " يُدْفَنُ فِي الْمِنْطَقَةِ ، وَالثِّيَابِ " قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : " لَا يُدْفَنُ بُرْقُعُهُ " .
9749 9655 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي رَجُلٍ صَالَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِيهِ ، صِغَارًا وَكِبَارًا ، ثُمَّ خَانَهُ هَؤُلَاءِ فَلَا يُخْتَلَفُ فِيهَا يَقُولُونَ : يُسْتَحَلُّونَ بِمَا خَانَ بِهِ هَؤُلَاءِ ، إِنْ يَكُونُوا هُمْ صُولِحُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ " .
9961 9891 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ قَوْلَ عَطَاءٍ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ يَقُولُ ، قَالَ : وَقَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَيْضًا فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ ، وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا : " لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا " .
مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ 9974 9904 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : إِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ ، فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ - فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا ، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا ، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا : لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا ، وَلَهَا أَيْضًا السُّدُسُ ؛ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا ؛ وَلِأَنَّهَا أُ…
19217 19139 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ، فَيَقُولُ : وَيُخْتَلَفُ فِيهَا ، نَقُولُ : لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ الْمِيرَاثِ ، وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ ، وَلِلَّذِي ادُّعِيَ سُدُسُ الْمِيرَاثِ ، سُدُسُهُ فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ، وَسُدُسُهُ الْآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ " ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَ…
19406 19328 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ ، مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا : لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا " .
بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ يُسْلِمُونَ 19412 19334 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ ، فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيِ ابْنَتِهِ ؛ فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا ، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ ، أُخْتُ ابْنَتِهَا ، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ " مِثْلَ قَوْلِهِمَا : لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَهِيَ الْأُمُّ ، وَلَهَا السُّدُسُ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/rawi/p-5717
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة