أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ ؟ قَالَ : " يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
حكم ترك سنة من سنن الصلاة عمدا أو سهوا
٣٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، أَوْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ
صَلَّى عُمَرُ الْمَغْرِبَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ
صَلَّى عُمَرُ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا
إِذَا رَكَعْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ ، فَاقْرَأْ إِنْ شِئْتَ بَعْدَمَا تَرْفَعُ رَأْسَكَ
صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى
صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى
أَنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ
إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ
لَوْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ لَا أَعْلَمُ [أَنَّهُ يَقْرَأُ] أَعَدْتُ صَلَاتِي
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمَغْرِبَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِشَيْءٍ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمَغْرِبَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِشَيْءٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِالْجَابِيَةِ ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا
أَنَّ عُمَرَ ، صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ
صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، فَلَمْ أَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فِيهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى
إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ ، فَلْيَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ
سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ قَالَ : قُلْتُ : نَسِيتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، ثُمَّ قَرَأْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ
وَنَقُولُ نَحْنُ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثٍ مِنَ الظُّهْرِ أَعَادَ